373 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ ( ح ) وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ، نَا سُلَيْمٌ، يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ، الْمَعْنَى وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ، قَالَا: نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.
«إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أنها كانت تغسله ولا تكتفي بالدلك بأطراف الأصابع.
«قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا»، أي: ترى موضع الغسل.
والحديث متفق عليه.
وقد استدل به من قال بنجاسة المني؛ إذ أن عائشة كانت تغسله، وغسله دليل على نجاسته، وحملوا ما جاء في الحديث السابق أنها كانت تفركه على أن المراد به الفرك بالأصابع مع صب الماء، أو أن المراد أن اليابس يطهر بمجرد الفرك وهو الدلك بالأصابع وأما إذا كان رطبًا فلا بد أن يغسل وهو نجس في الحالتين.
والقول بنجاسته هو قول الحنيفة والمالكية.
والأقرب والله أعلم أن المني طاهر، والأفضل والأحوط أن يغسل جمعًا بين الأدلة وخروجًا من الخلاف.
أما المني إذا كان مع المذي فإنه نجس عند الجميع لأن المذي نجس وإنما المقصود المني الخالص.