375 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَا: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.
«كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
«فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أي: في حضنه.
«فَبَالَ عَلَيْهِ»، أي: بال على حضن النبي صلى الله عليه وسلم.
«فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا» فقالت لبابة البس غير هذا الثوب.
«وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ» أي: واعطني ثوبك الذي بال عليه الحسين.
«حَتَّى أَغْسِلَهُ»، لأن البول النجس.
«قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ» فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الأنثى وبين بول الذكر، فبول الأنثى يغسل وبول الذكر يرش ولا يلزم غسله، والمراد به الصبي الذي لم يأكل الطعام.
والحديث إسناده حسن.
وإلى هذا التفريق ذهب جمهور أهل العلم فقالوا: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش ولا يجب غسله وبول الصبية التي لم تأكل الطعام لابد من غسله كسائر الأبوال، والذي فرق بينهما هو الشرع، وقد ذكروا عللًا لهذا التفريق.
فقال بعضهم: لأن بول الأنثى رائحته منتنة أكثر من رائحة بول الذكر، فاحتاج المبالغة في تطهيره فيغسل بخلاف بول الذكر فرائحته أقول نتونة فيكفي فيه الرش.
وقال بعضهم: لأن بول الصبي يكون في مكان محدد وبول الأنثى ينتشر فاحتاج بول الأنثى إلى الغسل.
وقال بعضهم: لأن الصبي العناية به أكثر وتتلاقاه الأحضان أكثر فالفرحة به أكثر، ففي الأمر بالغسل من بوله مشقة فاقتضى الأمر التخفيف في تطهير بوله بمجرد الرش.
فإن صلحت هذه العلل أو بعضها وإلا فلنقل: فرق بينهما الشرع.
وبول الصبي نجس وإنما خفف في كيفية إزالته وتطهيره وعلى هذا عامة أهل العلم.