377 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.
«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ».
هذا موقوف على علي بن أبي طالب، فقال: يغسل من بول الجارية فلا يكتفى بالرش، والغلام يكتفى في بوله بالرش، بشرط ما لم يأكل الطعام على سبيل التغذي فيتغذى فقط باللبن.
أما إذا صار الصبي يأكل الطعام على سبيل التغذي ولو كان لا يزال يرضع فعند جمهور أهل العلم لا يرش من بوله وإنما يغسل بوله.