2025/01/07
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَ

بَابٌ فِي طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

أي: طهور الأرض إذا أصابتها النجاسة ثم جفت بسبب الشمس والهواء.

382 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

رجال السند:

  1. أحمد بن صالح، المصري أبو جعفر بن الطبري، ثقة حافظ.
  2. عبد الله بن وهب، ابن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد.
  3. يونس، ابن يزيد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة.
  4. ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
  5. حمزة بن عبد الله بن عمر، ابن الخطاب، ثقة.
  6. ابن عمر، L.

شرح الحديث

«كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ» أي: ينام في المسجد، والنوم في المسجد لابأس فيه لمن لا مأوى له، قال جماعة من العلماء: يكره لغير حاجة لمن كان له بيت، أما من لا مأوى له فلا بأس.

وكذلك إذا كان في عبادة مثل الاعتكاف فيستحب له البقاء في المسجد، أما إذا كان الاعتكاف واجبًا فيجب عليه أن يبقى في المسجد.

«فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

«عَزَبًا»، العزب الذي لا أهل له.

«وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ»، كانت الكلام تبول فتدخل المسجد وتخرج من المسجد.

 «فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»، أي: يصبون شيئًا من الماء من أجل ذلك البول.

والحديث إسناده صحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن نجاسة الأرض تطهر بالجفاف كما تطهر بصب الماء إذا ذهب أثر النجاسة، وهذا هو المشهور عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فالأرض كما تطهر بالماء تطهر بالجفاف إذا ذهب الأثر بفعل الشمس أو الهواء، فظاهر هذا الحديث أن الكلاب كانت تبول في المسجد ولا يرشون عليها شيئًا من الماء لأجل هذا البول.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النجاسة لا تطهر بالجفاف، ولو ذهب الأثر، فلا بد من الغسل وردوا على هذا الحديث بردود.

فقيل: هذا كان قبل أن يؤمر الصحابة بتطهير المساجد، فلما أمر الشرع بتطهير المساجد بعد ذلك غسلت النجاسة كما في حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد.

وقيل: إنها كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد لا أنها بالت في المسجد.

وقيل: إنها كانت تبول في المسجد ولم يكونوا يعرفون مكان البول ولسعة المسجد شق غسل المسجد بأكمله، فيعفى عنه.

وقيل: إن لفظة البول في الحديث لا تصح، فقد روي هذا الحديث من طرق أخرى ليس فيها «تبول».

وما عليه الجمهور أحوط وأولى.

وهذه المسألة فيما إذا ذهب الأثر أما إذا لم يذهب الأثر فلا يكفي الجفاف فلا بد من الغسل.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1825