2025/01/08
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»

2373 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»

رجال السند:

  1. حفص بن عمر, الأزدي أبو عمرو البصري, ثقة, ثبت.
  2. شعبة, بن الحجاج.
  3. يزيد بن أبي زياد, مسيرة القرشي, أبو عبد الله الكوفي, ضعيف.
  4. مقسم, بن بجرة, أبو القاسم المكي, صدوق.
  5. ابن عباس ر ضي الله عنه.

شرح الحديث:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» »أي: في أثناء صومه وكان محرماً بحج, ففيه فائدتان:

  • أن الحجامة لا تفسد الصوم.
  • وأن المحرم بحج أو عمرة يجوز له أن يحتجم إذا احتاج لذلك.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, وحملوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أنه يكون سبباً للإفطار فالحاجم ربما شفط الدم فنزل إلى جوفه فبطل صومه, والمحجوم ربما أرهق وضعف بسبب شفط الدم منه فاضطر للإفطار, فيكون معنى (فأفطر الحاجم والمحجوم) أي: عرضاً صومهما للإبطال لا أنهما أبطلا الصوم, وهو الأقرب إن شاء الله والأحوط له ترك الحجامة في أثناء الصوم خروجاً من تعارض الأدلة ومن خلاف العلماء.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1881