2373 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» »أي: في أثناء صومه وكان محرماً بحج, ففيه فائدتان:
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, وحملوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أنه يكون سبباً للإفطار فالحاجم ربما شفط الدم فنزل إلى جوفه فبطل صومه, والمحجوم ربما أرهق وضعف بسبب شفط الدم منه فاضطر للإفطار, فيكون معنى (فأفطر الحاجم والمحجوم) أي: عرضاً صومهما للإبطال لا أنهما أبطلا الصوم, وهو الأقرب إن شاء الله والأحوط له ترك الحجامة في أثناء الصوم خروجاً من تعارض الأدلة ومن خلاف العلماء.