2374 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ» فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ »الحجامة شفط الدم بآلة من البدن لأجل التداوي.
«وَالْمُوَاصَلَةِ »أي: مواصلة الصوم يومين أو ثلاثة بغير إفطار.
«وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ »علة النهي عن الحجامة والمواصلة الرحمة والشفقة بأصحابه لأن الحجامة والمواصلة يضعفان الصائم.
«فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ » تواصل الصوم لا تفطر إلا وقت السحر.
«فَقَالَ: «إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي »يأتيني المدد بالطعام والشراب من رب العالمين, والمواصلة إلى وقت السحر جائزة, لكنه خلاف الأفضل فالمستحب أن يفطر الصائم مبكراً, وأما مواصلة الصوم بدون إفطار حتى يأتي اليوم الذي بعده فهذا محرم على الأرجح, وهذا الحديث يدل على أن الحجامة لا تبطل الصوم, وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما يحصل للمحتجم من الضعف والوهن بسبب الحجامة, والحديث إسناده صحيح
2375 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: «مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«مَا كُنَّا نَدَعُ »أي: ما كنا نترك.
«الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ »أي: الحجامة في أثناء الصوم.
«إِلَّا »أي: بسبب.
«كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ »أي: حصول المشقة والتعب, بسبب الحجامة.