أي يخرج منه المني وهو نائم في النهار في أثناء صومه.
2376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنْ احْتَلَمَ، وَلَا مَنْ احْتَجَمَ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ »أي: لا يفسد من خرج الطعام من معدته إلى فمه إذا حصل منه بدون تعمد.
«وَلَا مَنْ احْتَلَمَ، »أي: ولا يفسد صوم من احتلم وهو صائم في أثناء نومه لأنه بدون تعمد منه, وعلى هذا عامة العلماء, وأما من أخرج منيه عامداً فيبطل صومه لأنه لم يدع شهوته لله.
«وَلَا مَنْ احْتَجَمَ» أي: ولا يفسد صوم من احتجم, لكن الحجامة تكره للصائم خشية أن يحصل له الضعف والتعب وربما اضطر للإفطار.