2384 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَنَا صَائِمَةٌ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَنَا صَائِمَةٌ »ففيه أن تقبيل الصائم لزوجته يجوز ولو كانت الزوجة صائمة فلا يبطل صومه ولا يبطل صومها.
2385 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَنْتَ صَائِمٌ»، - قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ - قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: «فَمَهْ»
رجال السند:
شرح الحديث:
هَشَشْتُ »يعني ارتحت ونشطت لزوجتي.
«فَقَبَّلْتُ »أي: قبل زوجته.
«وَأَنَا صَائِمٌ، »وكان صائماً.
«فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا »أي: صنعت اليوم أمراً محظوراً في ظنه.
«قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ »يعني هذا هو الأمر العظيم الذي فعله, وقبل وهو صائم.
«قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ »أي: أدخلت الماء إلى فمك, وحركته وأدرته في فمك.
«وَأَنْتَ صَائِمٌ »في أثناء صومك.
«- قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ - قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، »يعني: لا يفسد الصوم فالمضمضة لا بأس بها للصائم.
«ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: «فَمَهْ »يعني: فماذا إذاً, يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له وهذا كذلك, فالمضمضة عبارة عن مباشرة للماء في الفم ولم تصل غلى الجوف فلا يبطل الصوم, وكذلك القبلة للصائم مداعبة ومقدمة للجماع ولم يصل به إلى الجماع, ولم يحصل بسببها خروج المني فلم يبطل الصوم فهذا من القياس بالشبه, والحديث رجاله ثقات.