إن كان لعابه فلا يفسد الصوم بالإجماع لمشقة الاحتراز منه, وإن كان لعاب غيره فسد الصوم.
2386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ [ص:312]، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا»، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: «هَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ » ولا يبطل الصوم إذا لم يخرج المني بسببها وإلا بطل الصوم لأنه لم يدع شهوته لله.
«وَيَمُصُّ لِسَانَهَا »أي: النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم, وهذا يحمل على أنه كان لا يبتلع اللعاب الذي يخرج من لسانها وإنما يلفظه, فمن ابتلع لعاب غيره فسد صومه لدخول شيء من غير فمه إلى جوفه, والحديث إسناده ضعيف.