أي: كراهية القبلة ومباشرة المرأة للشاب الصائم.
2387 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، «فَرَخَّصَ لَهُ»، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ»، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ
رجال السند:
شرح الحديث:
أَنَّ رَجُلً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ »أي: مباشرة الصائم لزوجته بالقبلة واللمس والمضاجعة من غير جماع.
«فَرَخَّصَ لَهُ »أي: أذن له.
« وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ »أي: رجل آخر يسأله عن المباشرة للصائم.
« فَنَهَاهُ »فمنعه من ذلك.
«فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ »فإذا الذي أذن له شيخ كبير في السن.
«وَالَّذِي نَهَاهُ »والذي منعه من القبلة والمباشرة لزوجته وهو صائم.
«شَابٌّ » وذلك لأن كبير السن شهوته ضعيفة فالغالب أنه يسلم من فوران الشهوة الذي يؤدي به إلى جماع زوجته بخلاف الشاب شهوته قويه فربما ثارت شهوته ولم يستطع أن يمسك نفسه فجامع امرأته فيبطل صومه, وهذا يدل على أن من كانت شهوته ضعيفة لكبر سنه أو نحو ذلك فتجوز له القبلة والمباشرة لزوجته وهو صائم بلا كراهة ومن لم يكن كذلك كالشاب فتجوز له القبلة والمباشرة مع الكراهة خشية أن يفسد صومه, والحديث إسناده حسن.