2025/01/08
بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

 بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

يعني هل يصح صومه أم لا ؟

2388 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا»، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ - فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَقُولُ: هَذِهِ الْكَلِمَةَ يَعْنِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ "

رجال السند:

  1. القعنبي,
  2. مالك,
  3. عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي, أبو عبد الرحمن الموصلي, ثقة.
  4. عبد الله بن مهدي, بن حسان العنبري, أبو سعيد البصري, ثقة, ثبت, حافظ.
  5. مالك, بن أنس إمام دار الهجرة.
  6. عبد ربه بن سعيد, بن قيس الأنصاري المدني, ثقة.
  7. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, القرشي, المدني, ثقة, فقيه, عابد.
  8. عائشة رضي الله عنها.
  9. أم سلمة رضي الله عنها.

شرح الحديث:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا »يعني يدخل الفجر عليه وهو جنابة بعد جماع لأهله.

« قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَذْرَمِيُّ »وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي, شيخ أبي داود.

«فِي حَدِيثِهِ »أي: في روايته.

« فِي رَمَضَانَ »في شهر رمضان.

«مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ »بعد جماع لزوجته, وليس بسبب احتلام بعد نوم.

«ثُمَّ يَصُومُ »أي: يغتسل ويصوم, وهذا يدل على أنه لا يشترط لصحة الصوم الطهارة من الجنابة بخلاف الصلاة فمن أراد أن يصلي وكان على جنابة يجب عليه ان يغتسل فإذا جامع الشخص أهله في الليل ثم دخل وقت الفجر ولم يغتسل من الجنابة فلا يفسد صومه ثم يغتسل لأجل الصلاة, وكذلك لو نام في نهار رمضان واستيقظ وقد احتلم أي خرج منه المني لا يبطل صومه ثم يغتسل من الجنابة لأجل الصلاة, والحديث متفق عليه.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1892