2392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ»، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ لَهُ: كُلْهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ [ص:314]، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ: «أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»،
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ »أي: بمجامعته لزوجته, وأما من أفطر بغير جماع كأكل أو شرب فلا تلزم عليه الكفارة لأن الإلزام بالكفارة إنما جاء على من أفطر في رمضان بجماع, فعلى هذا إذا أكل أو شرب في نهار رمضان أفسد صومه فيستغفر الله ويقضي يوماً مكانه ولا كفارة عليه.
«فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً »أي: يحرر عبداً مملوكاً.
«أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ »متواصلين فإن أفطر فيها بغير عذر لزمه أن يستأنف الصوم أي يعيده من أوله.
«أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا »فلابد من ستين, ولا يجزئه أقل من ذلك ولو أطعمهم ما يكفي ستين مسكيناً فلابد من العدد لظاهر الحديث.
«قَالَ: لَا أَجِدُ »أي: لا أجد عتق رقبة ولا إطعام مساكين ولا أقدر على الصيام.
«فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ »أي: انتظر.
«فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ »أي: بزنبيل فيه تمر.
«فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ »أي: على ستين مسكيناً.
«فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحَدٌ »أي: لا يوجد أحد.
«أَحْوَجُ مِنِّي »في المدينة.
«فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ »أي: حتى ظهرت أنيابه وهي التي بعد الثنايا من الأسنان.
«وَقَالَ لَهُ: كُلْهُ »أي: أنت وأهلك للضرورة أو للعذر لشدة فقره فلا يوجد في المدينة من هو أفقر منه على قوله, والكفارة في هذا الحديث ظاهرها أنها على التخيير يعني من جامع زوجته في نهار رمضان فهو مخير إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين وإما يطعم ستين مسكيناً, والذي في الحديث السابق أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير فلابد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً, والرواية التي في الترتيب هي الأصح, لأنها الأشهر والأكثر رواية, وعلى هذا جمهور أهل العلم, فليس له أن يختار ما شاء من هذه الثلاثة بل لابد أن يرتب على ما سبق في الحديث الأول.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ [ص:314]، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ، »يعني: بنفس اللفظ الذي رواه الإمام مالك.
«أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ »بالجماع.
«وَقَالَ فِيهِ: «أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا »أي: بالتخيير وليس بالترتيب والأصح هي رواية الترتيب.