فيمن مات وعليه صوم واجب إما قضاء من رمضان, وإما كفارة, وإما نذر.
2400 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ »أي: قريبه, والأولى من الأقارب من كانوا ورثةً له, وهذا الحديث عام, يدل على من مات وعليه صوم واجب فيشرع لوليه أن يقضي عنه بلا فرق بين قضاء رمضان وبين نذر وبين كفارة أخذاً بعموم هذا الحديث ثم القضاء على وليه للاستحباب فقط وليس واجباً, فقد قال تعالى:{ولا تزروا وازرة وزر أخرى} فيستحب لولي أمر المتوفي أن يقضي عنه الصوم الواجب, ولا يجب عليه لأن هذا بسبب خلل أو تقصير من غيره, والحديث متفق عليه.
2401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ [ص:316] سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ »أي: مات ولم يقض ما عليه من صيام أفطره في رمضان.
«أُطْعِمَ عَنْهُ »أي: يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكيناً.
«وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ » ولا يقضي عنه الصوم, وإنما يطعم عنه.
«وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ »أي: وإن نذر بصيام ثم مات ولم يصم هذا النذر الذي نذره فيصح هنا أن يقضي عنه وليه, وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس, وهو يفرق بين من مات وعليه صوم قضاء فلا يصام عنه وإنما يطعم عنه, ومن مات وعليه صوم نذر قضى عنه وليه, وإلى هذا جماعة من أهل العلم, وحديث عائشة السابق ظاهره العموم فيشمل كل صوم واجب بلا فرق بين نذر وغيره, ووليه بالخيار إن شاء قضى عنه وأجزئ وإن شاء أطعم عنه وأجزئه كذلك.