أي: صوم الفرض أو النافلة للمسافر.
2402 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ»
رجال السند:
شرح الحديث:
أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ »أي: أصوم صياماً كثيراً ومتوالياً في الحضر.
«أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ »فهل يجوز لي أن أصوم أيضاً في السفر.
«قَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ »يعني: لا بأس أن تصوم في السفر فليس محرماً.
«وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ» ولا باس أن تفطر فأنت معذور بسبب السفر, ففيه أن من كان مسافراً له أن يصوم وله أن يفطر واختلفوا في الأفضل, وسيأتي الكلام عليه, والحديث في الصحيحين.