2417 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ [ص:320] يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وهو نهي للتحريم.
«عَنْ صِيَامِ [ص:320] يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ »وهو اليوم الأول من شوال.
«وَيَوْمِ الْأَضْحَى »وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
«وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ »وهذه اللبسة الأول تسمى بالصماء أو باشتمال الصماء وهي على كيفيتين الأولى: أن يلف الشخص الثوب على جميع بدنه حتى يصير كالصخرة الصماء وهذا منهي عنه لأنه يصعب علي المصلي في هذه الحالة أن يخرج يديه وأن يسجد
والكيفية الثانية: أن يجعل الرداء على بدنه ويلف أحد طرفي الرداء على أحد كتفيه وليس هنالك ثوب أسفل منه فربما ظهرت عورته.
«وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» والاحتباء أن يجمع الشخص بين فخذيه وبطنه ويشد الثوب من رجليه مع ظهره وليس تحته ثوب آخر وعلة النهي منه ربما تحرك وظهرت عورته.
« وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ »ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقتين.
«بَعْدَ الصُّبْحِ »بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس هذا الوقت.
«وَبَعْدَ الْعَصْرِ »أي: وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس, إلا من كانت عليه صلاة فائتة وذكرها بعد الفجر أو بعد العصر فلا بأس أن يصليها قضاءً, والحديث في الصحيحين.