الرخصة الشرعية في صيام يوم السبت في غير الفريضة.
2422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - قَالَ: حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ - عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ» يوم الجمعة في غير فريضة.
«فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ »هل كنت صائمة بالأمس.
«قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ »هل تنوين أن تصوم الجمعة واليوم الذي بعده.
« قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي »لأنه منهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم, والشاهد هنا أن اليوم الذي بعد الجمعة هو السبت وكان صوم جويرية صوم نافلة, وفي الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إلا صوم فريضة, وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم اليوم الذي بعد الجمعة وهو السبت بصوم نافلة, فالمصنف يرى أن النهي عن صيام يوم السبت في غير واجب أنه منسوخ بأحاديث منها هذا الحديث.
2423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ» يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ: هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ،
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ »إذا قيل له وذكروا له أنه نهي عن صيام يوم السبت.
«أنه نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ» نهى الشرع عن إفراد يوم السبت بصيام نافلة.
«يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ: » أي: الزهري.
«هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ» يريد من ذلك تضعيفه فهذا الحديث خالف أحاديث متعددة فيها مشروعية صيام يوم السبت لغير صيام واجب, وإسناد هذا الأثر إلى الزهري صحيح.
2424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: «هَذَا كَذِبٌ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا» أي: حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض على المسلم فلم يبلغه ويحدث به :لأنه لم يطمئن لثبوته.
« حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ» أي: انتشر بين الناس وحدث به غيره.
« يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ، » يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت, وهذا إعلال من الأوزاعي لحديث النهي عن صيام يوم السبت.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: «هَذَا كَذِبٌ» يعني: حديث النهي عن صيام يوم السبت, وعلى كلٍ هذا الحديث اختلف العلماء فيه فصححه بعضهم وضعفه بعضهم, فعلى ثبوته ينهى عن صيام يوم السبت ويكون النهي للكراهة فقط إلا في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان في صيام فريضة, وهذا منصوص عليه في الحديث «إلا ما افترض عليكم».
الثانية: إذا صام قبله أو بعده.
الثالثة: إذا كان صياماً اعتاد المسلم على صومه, كمن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أو صام يوم عرفة فلا بأس به بلا كراهة وإن لم يصم قبله أو بعده.