2452 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنِى أَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.
رجال السند:
شرح الحديث:
«قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ» سالتها عن صيام التطوع.
« فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنِى» أمر استحباب لا وجوب.
« أَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» سبق أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر.
« أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» يبدأ بصيام الأثنين والخميس من الأسبوع الأول, واليوم الثالث يكون من الأسبوع الذي بعده إما الخميس وإما الأثنين, والحديث حسن.