باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ
أي: من رأى من أهل العلم وجوب القضاء على من صام نافلة وأفطر في أثناء صومه.
2457 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُهْدِىَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ ».
رجال السند:
شرح الحديث:
«أُهْدِىَ لِي وَلِحَفْصَةَ» وهي حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
« طَعَامٌ» يعني: كانت الهدية من طعام, والتهادي مستحب لما تحصل بسببه المودة والألفة والمحبة بين المسلمين.
« وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ» صوم نافلة.
« فَأَفْطَرْنَا» بالطعام الذي أهدي لهما.
« ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم» عليهما.
« فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ» من طعام.
« فَاشْتَهَيْنَاهَا» رغبنا في أكلها وأحببنا أن نأكل منها.
« فَأَفْطَرْنَا» وقد كنا صائمين.
« فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ عَلَيْكُمَا» أي: لا شيء عليكما, ففيه أنه يجوز لمن كان صائماً صوم نافلة أن يفطر ولو لغير عذر, لأن صوم النافلة لا يجب ابتداءً فلا يجب إكماله بعد الشروع فيه.
« صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ » يعني: اقضيا مكان هذا اليوم مع أن صومها كان نافلة والحديث اسناده ضعيف, والأرجح أن من أفطر في صوم نافلة أنه لا يجب عليه القضاء لأن هذا الصوم ليس واجباً فلم يجب قضاءه ولكن يستحب قضاؤه.
المرأة تصوم النافلة بغير إذن زوجها ورضاه.