2459 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ.
قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا.
قَالَ فَقَالَ « لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ». وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ « لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ».
وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى لاَ أُصَلِّى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ « فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ.
رجال السند:
شرح الحديث:
«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ عِنْدَهُ » ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم.
« فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ» تسأل النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أن صوم المرأة ليس عورة لكن لا يجوز لها أن ترفع صوتها بحضرة الرجال إلا لحاجة أو ضرورة كاستفتاء أو بيع وشراء أو شهادة أو عند طبيب حتى لا تحصل الفتنة بصوتها.
« إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ» وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه, وشهد بدراً.
« يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ» أي: إذا قمت إلى الصلاة.
« وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ» يأمرني بالإفطار إذا كنت صائمة صوم نفل.
« وَلاَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس, ومعلوم أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس.
« قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ» وكان صفوان موجوداً في هذا المجلس.
«قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ» سأل النبي صلى الله عليه وسلم صفوان عن هذه الشكوى التي تدعيها زوجته وهذا من أجل التأكد والتثبت لأن هذه الثلاثة الأشياء في ظاهرها قبيحة.
« فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا» أما قولها عني وادعائها عليّ.
« يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ» أي: تقرأ في صلاتها بسورتين طويلتين فتطيل الصلاة.
« وَقَدْ نَهَيْتُهَا» أي منعتها من تطويل القراءة وإطالة الصلاة.
«قَالَ فَقَالَ» يعني: النبي صلى الله عليه وسلم.
« لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً» يعني: لو اقتصرت على قراءة سورة واحدة ولو قصيرة بعد الفاتحة.
« لَكَفَتِ النَّاسَ » لأجزأت الناس.
« وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ» يعني: تكثر من صيام النافلة.
« وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ» أي: لا زلت في قوتي وعنفوان شبابي.
« فَلاَ أَصْبِرُ» يعني: لا أصبر على ترك جماعها.
« فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ» يعني: في حينها.
« لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ» صوم نافلة.
« إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا» إلا بعد استئذان زوجها لأنه يجب عليها حق الاستماع لزوجها إذا طلبها إلا صوم رمضان فلا تحتاج إلى استئذان لأنه واجب عليها, وكذلك إذا كان غائباً.
«وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى لاَ أُصَلِّى» أي: الفجر.
« حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» إلا عند طلوع الشمس.
« فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ» نحن من أهل بيت إما عندنا ثِقل في النوم, وإما نُشغل في أول الليل فننام متأخرين, وقد قيل أنهم كانوا يعملون بسقاية الماء.
« قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ» عرف الناس عنا هذا.
« لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» يعني: نستيقظ إذا قرب طلوع الشمس, فتفوت علينا صلاة الجماعة ويفوت علينا أول الوقت.
« قَالَ» يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
« فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» يعني: متى استيقظت من نومك صلي لأن النوم يعتبر عذراً فلا يأثم الشخص إذا نام ولم يشعر بالصلاة حتى فات وقتها, فالظاهر أن صفوان كان يحصل له هذا إذا لم يجد من يوقظه بسبب عمله في أول الليل فينام متأخراً, أو لثِقل نومه والحديث اسناده صحيح.
« قَالَ أَبُو دَاوُدَ» صاحب السن رحمه الله تعالى.
« رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ» يعني: جاء هذا الحديث من طريق أخرى.