في أي مكان يصح الاعتكاف.
2465 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ.
رجال السند:
شرح الحديث:
«كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» كان صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان, والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة والغاية منه لأجل إدراك ليلة القدر بعبادة وطاعة وابتعاد عن ملذات الدنيا وشهواتها.
« قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ» يعني: ابن عمر.
« الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ» أراه الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له الخباء فيه فيعتكف في هذا الموضع, وقوله من المسجد فيه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد فمن أراد الاعتكاف الشرعي فلا يصح منه إلا في المسجد فلا يصح في المساجد التي في البيوت وفي المؤسسات والدوائر الحكومية إذا لم يكن مسجداً تقام فيه صلاة الجماعة, والحديث في الصحيحين.