يعني: إذا خرج من المعتكف لعيادة المريض.
2472 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ النُّفَيْلِىُّ - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
رجال السند:
شرح الحديث:
«قَالَ النُّفَيْلِىّ» يعني: في رواية النفيلي.
« قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ» يمر عليه في أثناء خروجه من المعتكف لقضاء حاجته.
« فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ» يعني: وهو ماشي.
« وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْه» ولا يأتي إليه يعوده ويبقى عنده.
« وَقَالَ ابْنُ عِيسَى» وهو محمد بن عيسى في روايته.
« قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُ الْمَرِيضَ» يعود المريض إذا خرج لقضاء حاجته فيمر على المريض ولا يبقى عنده.
« وَهُوَ مُعْتَكِفٌ» في أثناء اعتكافه, والحديث في سنده ضعف.
2473 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لاَ يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ» السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
« عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا» لا يخرج المعتكف لأجل عيادة المريض لأن الاعتكاف معناه الحبس والمكث في المسجد لأجل الطاعة, وليست عيادة المريض واجبة حتى يخرج لأداء واجب.
« وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً» لا يخرج من المعتكف لاتباع الجنازة لأن خروجه مع الجنازة ينافي معنى الاعتكاف وليس واجباً عينياً عليه أن يشهد الجنازة, ولا بأس أن يعود المريض في داخل المسجد إذا مرض أحد المعتكفين, ولا باس أن يصلي على الجنازة في المسجد.
« وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً» أي: بشهوة.
« وَلاَ يُبَاشِرَهَا» أي: يجامعها, فالمعتكف لا يجوز له أن يستمتع بزوجته لا بالجماع ولا بدونه من القبلة وغيرها, قال تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإن جامع بطل اعتكافه بالإجماع, وإن لم يجامع ولكن قبل أو داعب بشهوة لا يبطل اعتكافه إلا إذا نزل منه المني فهو كما لو جامع فيبطل اعتكافه عند جمهور أهل العلم.
« وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ» لا يخرج من المعتكف أي حاجة كانت إلا لما لا بد منه كقضاء حاجته من بول أو غائط أو ليأتي بالطعام والشراب إذا لم يجد من يأتيه بالطعام والشراب أو لا يوجد طعاماً أو شراباً في المسجد.
« وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ» ظاهره أنه لا يصلح الاعتكاف إلا بصوم فمن اعتكف بغير صوم لا يصلح اعتكافه والظاهر أن هذا للاستحباب فقط, قد قال تعال: {وأنتم عاكفون في المساجد} ولم يشترط الصيام وفي الصحيحين أن عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ولو يأمره بالصيام إلا في رواية خارج الصحيحين ضعيفة كما سياتي.
« وَلاَ اعْتِكَافَ» أي لا يصح الاعتكاف.
« إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ» أي: في مسجد فيه جمعة حتى لا يضطر المعتكف للخروج لأجل صلاة الجمعة لأنها واجبه, وهذا من باب الأفضل فيصح الاعتكاف في مسجد الجماعة ولو لم تقام فيه الجمعة ولا بأس بالخروج للجمعة لأن صلاة الجمعة واجبة وأيضاً هو خروج نادر في الأسبوع مرة, ويخرج قبل الجمعة بقليل ويرجع بعد الجمعة مباشرة.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لاَ يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ» يعني: أن لفظ السنة في هذا الحديث شاذ لا يثبت.
« قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ» أي: موقوف على عائشة رضي الله عنها, وأما لفظ من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت فهذا اللفظ غير محفوظ, فهو من قول بعض الرواة.