أي: المرأة التي يخرج منها الدم غير دم الحيض تعتكف في المسجد, والمرأة يخرج منها دم الحيض وهو دم يأتي من قعر الرحم فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر, وقد يخرج منها دم من فرجها من غير قعر الرحم وإنما من جرح أو عرق انقطع فهذا الدم دم استحاضة, ولا تترك معه الصلاة ولا الصيام لأنه ليس بدم حيض.
2476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّى.
رجال السند:
شرح الحديث:
« قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ» يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أمنت الفتنة والتزمت بالضوابط الشرعية, لا سيما إذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
« فَكَانَتْ تَرَى» أي: ما يخرج من فرجها.
« الصُّفْرَةَ» سائل أصفر.
« وَالْحُمْرَةَ» دم أحمر فقد كانت مستحاضة لهذا دخلت تعتكف لأنها تصلي وتصوم فلها كذلك أن تعتكف ولها أيضاً أن تدخل المسجد لكن بشرط أن تحذر من تلويث المسجد فهذا يعتبر دم جرح لا تترك العبادة بسببه.
« فَرُبَّمَا وَضَعْنَا» أي: جعلنا.
« الطَّسْتَ» أي: الإناء.
« تَحْتَهَا» أسفل منها حتى إذا كان الدم كثيراً ونزل منها فيصل إلى الطست ولا يصل إلى المسجغرد فيلوث المسجد.
« وَهِىَ تُصَلِّى» وهي في أثناء صلاتها, فدم الاستحاضة يخرج من المرأة بغير إرادة وربما كان كثيراً فتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ ما أمكن ثم تصلي ولا يضرها خروج الدم وتصح صلاتها ولو خرج منها الدم مادام أنه يخرج منها باستمرار.