2250- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلّى [ص:275] الله عليه وسلم سُنَّةٌ، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا)
رجال الحديث:
شرح الحديث:
" فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أي: من نفسه, قال لها هي طالق بالثلاث خشى إن النبي صلى الله عليه وسلم يردها له عندما لاعنت.
" فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يعني: فرق بينهما تفريقاً أبدياً.
" قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " أي: لا يجتمع الزوجان المتلاعنان أبداً, ولو اعترف الزوج بعد ذلك بانه قذفها وقال أنا كذبت عليها, وكذلك لو اعترفت المرأة فقالت إني زنيت وأتوب إلى الله فلا ترجع إليه وقد تلاعنا على هذا جمهور العلماء, فاللعان معناه دوام الفرقة لكن إذا اعترفت المرأة قبل التلاعن فهي زوجته إذا شاء طلق, أو اعترف بأنه قذفها بالزنا, فعلية حد القذف إلا أن تعفو عنه المرأة وهي زوجته, أما إذا حصل التلاعن فتحرم عليه حرمة أبديه ولو اعترفت بعدها هي بالزنا وتابت أو اعترف هو أنه كذب عليها وتاب فلا يجتمعان أبداً.