2251 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا»، وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَمْ يُتَابِعْ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ».
رجال السند:
شرح الحديث:
" شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ " يعني: الزوج والزوجة الذي حصل منهما الملاعنة, "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول:{كنتم خير أمة أخرجت للناس} يعني الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق لكن هم بشر قد يقع بعض المخالفات التي تنكر لكنها نادرة جداً, فليس هناك مجتمع أفضل من هذا المجتمع.
" وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ "يعني: كان عمرة خمس عشرة سنة.
" فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا " فيه أنه إذا لاعن الرجل ثم لاعنت المرأة لا تحصل فرقة حتى يفرق بينهما القاضي أو الحاكم فظاهر الحديث أن الفرقة لم تحصل إلا بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم, والأرجح أنه إذا لاعن الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ثم هي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً, فإذا انتهت المرأة تمت الفرقة سواء فرق بينهما الحاكم أم لم يفرق بينهما, وتفريق النبي صلى الله عيه وسلم بينهما يحمل على أنه أعلن الفرقة, وإلا فالفرقة قد حصلت بينهما بمجرد الملاعنة وانتهاء الزوجين من الملاعنة, فلو مات أحدهما في ذاك الوقت لا يورث الآخر ولو لم يفرق بينهما الحاكم لأن الملاعنة من الطرفين قد حصل بسببها الفرقة الأبدية.
" وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ " يعني: هذا من حديث مسدد, والمصنف سمعه من مجموعة.
" وَقَالَ الْآخَرُونَ " وهو: وهب بن بيان, وعمرو بن السرح, وعمرو بن عثمان.
" إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ "يعني: أعلن الفرقة, وبينها.
" فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا "يعني: إذا أبقيتها في عصمتي فأعتبر أني اتهمتها كذباً فكيف أرضى بها زوجة وقد زنت.
" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَمْ يُتَابِعْ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ "يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بل الفرقة حصلت بمجرد انتهاء المرأة من الملاعنة.
2252 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، «وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا».
رجال السند:
شرح الحديث:
" فِي هَذَا الْحَدِيثِ " يعني: في قصة الملاعنة.
" وَكَانَتْ حَامِلًا " يعني: الملاعنة عندما قذفها زوجها بالزنى كانت حاملاً.
" فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا " أي: نفى حملها, قال: هي زنت والحمل الذي في بطنها ليس مني.
" فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا " أي: ينسب إلى الأم ولا ينسب إلى الأب لأن الأب أنكر أنه منه وهذا جائز له إذا كان يظن من نفسه الصدق لكن قبل أن تلد أو إذا كان في أول الولادة, أما لو قبله في البداية ثم أنكره فلا يقبل منه, لكن في أثناء الحمل يقبل منه, وفي أول الوضع فربما كان شاكاً في حملها.
" ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ "أي: السنة النبوية.
" فِي الْمِيرَاثِ "الطريقة الشرعية في ميراث الملاعنة وابنها.
" أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا " ترثه أمه وهو يرث من أمه ما فرض الله لهما فالأم لها الثلث إن لم لكم له ولد ولا إخوة وإلا فلها السدس إن كان له ولد, أو أكثر من أخ, فترثه الأم وإخوانه من أمه وأبناؤه وبناته وزوجاته.