2025/01/11
باب في ادعاء ولد الزنا

باب في ادعاء ولد الزنا

أي يدعي ولد الزنا لنفسه.

 

2264 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»

 

رجال السند:

  1. يعقوب بن إبراهيم, الدورقي, أبو يوسف العبدي, ثقة, حافظ.
  2. معتمر, بن سليمان التيمي, أبو محمد البصري, ثقة.
  3. سلم, بن عجلان أبي ذيّال البصري, ثقة.
  4. حدثنا بعض أصحابنا, هؤلاء مبهمون لا نعلم منهم.
  5. سعيد بن جبير, الأسدي, ابو محمد الوالبي, ثقة, ثبت, فقيه.
  6. ابن عباس, صحابي رضي الله عنه.

 

شرح الحديث:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ" أي: لا زنا في  الإسلام, ولا ينسب ولد الزنا للزاني.

" مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ" أي: فعل هذا في الجاهلية فقد كان سيد الأمة يجعل الأمة تزني, ويرضى بذلك, بمقابل أجرة.

" فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ" أي: بالزاني, وهذا كان في الجاهلية, أما في الإسلام فيلحق بالفراش إلا أن ينفيه الزوج أو يتبين أنه من ولد الزنا .

 " وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ" أي: من زنا, فنسبه لنفسه, لأنه الذي زنا بالمرأة.

" فَلَا يَرِثُ، " أي: هذا الوالد الزاني لا يرث من هذا الولد الذي جاء من الزنا.

"وَلَا يُورَثُ" أي: ولا يرث ولد الزنا من أبيه الزاني, وهذا من شناعة الزنا ومن قبحه.

 

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1985