أي يدعي ولد الزنا لنفسه.
2264 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»
رجال السند:
شرح الحديث:
"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ" أي: لا زنا في الإسلام, ولا ينسب ولد الزنا للزاني.
" مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ" أي: فعل هذا في الجاهلية فقد كان سيد الأمة يجعل الأمة تزني, ويرضى بذلك, بمقابل أجرة.
" فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ" أي: بالزاني, وهذا كان في الجاهلية, أما في الإسلام فيلحق بالفراش إلا أن ينفيه الزوج أو يتبين أنه من ولد الزنا .
" وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ" أي: من زنا, فنسبه لنفسه, لأنه الذي زنا بالمرأة.
" فَلَا يَرِثُ، " أي: هذا الوالد الزاني لا يرث من هذا الولد الذي جاء من الزنا.
"وَلَا يُورَثُ" أي: ولا يرث ولد الزنا من أبيه الزاني, وهذا من شناعة الزنا ومن قبحه.