2265 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلّى [ص:280] الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أَمَةٍ»،
رجال السند:
شرح الحديث:
إِنَّ النَّبِيَّ صلّى [ص:280] الله عليه وسلم قَضَى" أي: حكم.
" أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ" أي: من نسبه الورثة إلى مورثهم وألحقوه بهم.
"اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ " الذي ينسبه الناس إليه وإن كان ولد زنا كما كان في زمن الجاهلية.
"ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ "ورثة الأب ادعوا أن هذا الولد من أبيهم .
"فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا "يعني إذا كان هذا الولد من جارية يملكها هذا المدعي.
"يَوْمَ أَصَابَهَا "يوم جامعها كانت مملوكة له.
"فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ" أي: فقد لحق نسبه بمن نسبوه إلى هذا الأب, لأنهم كانوا يؤجرون الجارية, فكان سيد الجارية يؤجرها لأي شخص يزني بها بالأجرة فتختلط الأنساب, فإذا كان يدعي سيد الجارية أن هذا المولود منه وورثته نسبوه إليه وألحقوه بهم صح ذلك.
"وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "ما تركه الأب من الميراث وقسم بين الورثة ولم يُعطى هذا الولد في ذلك الوقت قبل الاستلحاق فلا شيء له, لكن ما قسم من الميراث بعد الاستلحاق, أي بعد أن نسبوه إليهم, وطالبوا أن يلحق بهم, فيرث منه.
"وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ" بعد أن طلبوا الورثة استلحاقه بأبيهم, فله ميراث كسائر أولاد هذا الأب .
"وَلَا يَلْحَقُ "أي يستلحق وينسب.
"إِذَا كَانَ أَبُوهُ " يعني: الزاني وسمي أباً لأن هذا الولد منه وإلا ليس أباً في الحقيقة.
"الَّذِي يُدْعَى لَهُ " يعني: الذي ينسبوه لهذا الأب.
" أَنْكَرَهُ "نفاه وقال هذا ليس مني.
"وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا" يعني: كان من أمة لا يملكها وهذا الولد منه, استأجرها من سيدها وزنا بها.
" أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا" أي زنا بها.
" فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ" أي: لا ينسب إليه ولا يلحق به ولو طلب الورثة أن يلحقوه بهم وأن ينسبوه لأبيهم, فلا يقبل في هاتين الصورتين, الصورة الأولى: إذا أنكره قال هذا ليس مني. والصورة الثاني: إذا ادعاه لكنه من غير مملوكته أومن غير زوجته.
" وَلَا يَرِثُ" أي: لا يرث من هذا الأب الذي هو من الزنا.
" وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ "يعني: وإن كان هذا الأب الذي ينسبه الناس إليه هو أيضاً يُقر بذلك وينسبه لنفسه, لا يلحق به ولا يرث منه.
"فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ" أي: غير مملوكة.
" كَانَ أَوْ أَمَةٍ" أي: مملوكة لغيره.
الخلاصة: أن ولد الزنا في الإسلام لا ينسب للزاني, ولا يلحق به, ولا يرث منه, ولا يرثه الزاني, وإن كان من ماءه, لأنه من ماء محرم غير شرعي فلا حكم له, ولا اعتبار له, وبالتالي ينسب ولد الزنا لأمه وترثه ويرث منها.
2266 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ، «وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى»
رجال السند:
شرح الحديث:
«وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً "هذا ولد الزنا من العار ومن قبح هذه الفاحشة لا ينسب للزاني ولو تأكدنا أنه منه, لكن ينسب لأمة ولأهل أمة – كأخواله- وأجداده من جهة الأم أما من جهة الأب وأقاربه فلا ينسب إليهم أبداً.
"وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ" يعني: كان في أول الإسلام يستلحقون ولد الزنا إذا ادعاه الزاني وطلب الورثة إلحاقه بهم .
" فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى»" ما كان قبل الإسلام وأعطوه من مال الأب الزاني فهذا يقبل, أما بعد الإسلام فلا يرث من والده الزاني ولا يرثه .