أي: من قال من أهل العلم أنه إذا حصل الخصام في ولد كل ينسبه لنفسه فيقرع بينهم.
مثلاً/ ثلاثة رجال كل يدعي أن هذا ولده بعد حروب أو كوارث, و لا بينه لأحد منهم, وليس هنالك قائف يعرف الشبه أو وجد واحتار ولم يستطع أن يعرف من هو أشبه به.
فقال بعض أهل العلم يقرع بينهم من خرجت له القرعة نسب إليه وصار منه ويرث منه ويرثه.
وقال بعض أهل العلم ينسب للجميع لعدم وجود مرجح ولا يعمل بالقرعة.
وقال بعض أهل العلم يضيع نسبه فلا ينسب لأحد.
2269 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا، يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ»
رجال السند:
شرح الحديث:
"كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ" أي: من أهل اليمن.
" فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا" وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
" يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ" كل يدعي أنه ولده.
"وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ" أي: قبل أن تحيض فيصح هذا الولد لكل واحد من الثلاثة, وهذا كان في الجاهلية, تأتي الأمة يطأها الجميع ثم ينسب لواحد منهم, فعلي أتى أهل اليمن وكانوا حديث عهد بإسلام ومعهم هذه القضية, .
"فَقَالَ: لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا" أي: نفسكم طيبة أن نلحق هذا الولد بهذا الرجل الثالث.
"فَغَلَيَا" أي:فارا وتغيضا كما يغلي القدر, والمعنى أنهما رفضا ذلك.
" ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا أي: نفسكم طيبة أن نلحق هذا الولد بهذا الرجل الثالث دونكما.
" فَغَلَيَا " أي: اغتاضا.
"ثُمَّ قَالَ: لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا" يعني: كان يأخذ اثنين من الثلاثة ويخيرهما.
" فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ" أي: متنازعون مختلفون .
"إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ" سأجعل القرعة بينكم, فليس هنالك حل آخر.
" فَمَنْ قَرَعَ" خرجت له القرعة.
" فَلَهُ الْوَلَدُ" ألحق الولد به ونسب إليه.
"وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ " أي: يدفع للأثنين الآخرين ثلثا الدية, أي لكل واحد منهما الثلث من الدية, لأن كل واحد منهما يدعي أنه ولده, وليست هنالك بينة أو قرينة لأحدهم, وإنما كان الترجيح بالقرعة حتى لا يضيع نسبه, وقول بعض أهل العلم ينسب للجميع قول مستغرب, فليس هنالك شخص بالوجود له أكثر من أب من النسب.
"فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ" لمن خرجت له القرعة.
" «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ" أي: ظهرت أسنانه.
"أَوْ نَوَاجِذُهُ" الأسنان التي تظهر عند الضحك, وهذا يدل على أنه مقر بقضاء علي رضي الله عنه وراضي به, لكن هذا الأثر قد جاء موقوفاً عن علي رضي الله عنه وهو الأصح, وليس فيه أن هذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره.
2270 - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قَالَ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»،
رجال السند:
شرح الحديث:
"أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ" عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الدين ويقضي بينهم.
" وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ" أي: وطئوا امرأة.
" فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ" أي: في نفس الطهر وحملت بعدها.
" فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟" أي: أتعترفان وترضيان أن يكون هذا الولد لهذاالثالث.
" قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا, فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، قَالَا: لَا" أي: يرفضان أن يقران به للثالث.
" فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ" أي: بالذي خرجت القرعة باسمه فنسبه إليه.
"وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ" لكل واحد من الإثنين ثلث الدية لأن كل منهم يدعي أنه ولده.
" قَالَ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»" حتى ظهرت أسنانه التي تظهر عند الضحك.
2271 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ، وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ.
رجال السند:
شرح الحديث:
"أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ" أي: جامعها الثلاثة في طهر واحد.
" نَحْوَهُ" أي: الحديث السابق.
" لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ" أي: ليس فيه أن هذه القضية كانت في اليمن.
" وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،" أي: ولم يذكر أن هذا القضاء من علي رضي الله عنه عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره.
" وَلَا قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ" أي: تطيب أنفسهما وترضى بنسبة الولد إلى غيرهما, الخلاصة: أن هذه الزيادات ليست موجودة في هذه الرواية, وهذا هو الأصح والله أعلم, والقرعة معتبرة شرعاً في مواطن متعددة فتقبل هنا أيضاً والله أعلم.
وفي هذه الأزمنة يستخدم الحمض النووي في إثبات النسب فلا بأس به عند النزاع, فقد اعتبر قول القائف كما سبق معنا فهذا مثله وربما أقوى منه.