2274 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
رجال السند:
شرح الحديث:
" قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي " يعني: هذا المولود ولدي.
"عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "أي: زنيت بأمة في زمن الجاهلية, وكانوا يلحقون ولد الزنا بالزاني إذا نسبه إليه وادعاه.
"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ "أي: لا إلحاق نسب بالزنا في حكم الإسلام.
"ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ "أي: زال وانتهى أمر الجاهلية.
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "أي: المولود يكون لصاحب الفراش من زوج أو سيد.
"وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" أي: للزاني الخيبة والخسارة والحرمان فلا يلحق ولد الزنا بالزاني, فلا ينسب إليه ولا يرث منه , ولا يرثه وإن كان من ماءه, لأنه من ماء غير شرعي.
2275 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَبَاحٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّهْ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الوَزَغَاتِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هَذَا لِيُوحَنَّهْ، فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسَبُهُ، قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ: فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ» وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مملوكين.
رجال السند:
شرح الحديث:
"زَوَّجَنِي أَهْلِي" أي: سيده.
"أَمَةً لَهُمْ" أي: جارية لسيده.
"رُومِيَّةً" أصلها من بلاد الروم.
"فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا "جامعها فقد صارت زوجة له, فيجوز للعبد أن يتزوج بالأمة برضا سيده وسيد الأمة.
"فَوَلَدَتْ غُلَامًا" أي: بعد هذا الجماع.
أَسْوَدَ مِثْلِي " لونه أسود كلون أبيه رباح.
"فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا "جامعها مرة ثانية.
"فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامٌ" أي: رصد لها وراودها عن نفسها فزنا بها.
"لِأَهْلِي رُومِيٌّ" يعني: هذا غلام لسيدة وأصله رومي كالأمة التي تزوج بها رباح.
"يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّهْ "هذا اسمه.
"فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ" تكلم مع هذه الأمة الرومية زوجة رباح بالكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب, فراودها عن نفسها.
"فَوَلَدَتْ غُلَامًا" أنجبت غلاماً.
"كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الوَزَغَاتِ" أي: أبيض كمثل الوزغة الحشرة المعروفة.
" فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا؟" أي: من أين جاء هذا.
"فَقَالَتْ: هَذَا لِيُوحَنَّهْ" أي: هذا ليوحنة الرومي زنا بها.
"فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ" رفع هذه القضية إلى عثمان رضي الله عنه في خلافته.
" أَحْسَبُهُ، قَالَ مَهْدِيٌّ" مهدي إحدى رواة السند.
" قَالَ: فَسَأَلَهُمَا" يعني: عثمان سأل هذه الأمة الرومية ويوحنه هذا العبد الرومي.
" فَاعْتَرَفَا "أي: بالزنا.
" فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي: وآثقان أن أحكم بينكما بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى" أي: حكم.
"أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ" يعني: الولد لصاحب الفراش من زوج أو سيد.
"وَأَحْسَبُهُ" أي: أظنه.
"قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ "جلد الأمة وهذا الغلام بسبب الزنا.
"وَكَانَا مملوكين" المرأة أمة, والرجل عبد, ولم يرجمها عثمان رضي اله عنه مع أنها متزوجة لأن الرجم في حد الزنا إنما هو للأحرار, فالمرأة الحرة إذا زنت وكانت متزوجة ترجم بالحجارة حتى الموت, وأما الأمة إذا زنت وكانت متزوجة فلا ترجم, وإنما حدها الجلد قال تعالى:{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } أي من الحد والرجم لا يتنصف فيفهم منه أن المقصود الجلد فالأمة إذا زنت وكانت متزوجة تجلد ولا ترجم, وكذلك العبد إذا زنا وكان متزوجاً يجلد ولا يرمى بالحجارة قياساً على الأمة, ثم حدهما النصف أي خمسون جلدة.