2025/01/11
باب في نسخ ما استثني به من عدة الطلاق

باب في نسخ ما استثني به من عدة الطلاق

 

أي ما جاء مستثني من عدة الطلاق في من فارقها زوجها ولا عدة عليها

 

2282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وَقَالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

 

رجال السند:

  1. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي, أبو الحسن الخزاعي, ثقة.
  2. علي بن حسين, بن واقد القرشي, أبو الحسن المروزي, صدوق, يهم.
  3. أبيه, الحسين بن واقد المروزي, أبو عبد الله القرشي, ثقة, له أوهام.
  4. يزيد النحوي, بن أبي سعيد النحوي, أبو الحسن المروزي, ثقة, عابد.
  5. عكرمة, مولى بن عباس.
  6. ابن عباس, صحابي رضي الله عنه.

 

شرح الحديث:

 

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وَقَالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، "ففيه أن من تحيض تعتد ثلاثة قروء بنص الآية الأولى, وأن من لم تحض وليست حاملاً إما لانقطاع حيضها أو لم تبلغ الحلم تعتد ثلاثة اشهر.

"فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ "أي: استثني من ذلك.

"وَقَالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] "أي: استثنيت من طُلقت ولم يدخل عليه الزوج فإنها لا تعتد,  وبالتالي يجوز لها أن تتزوج بعد طلاق زوجها لها, وما سبق ذكره مجمع عليه, واختلفوا في المرأة يعقد عليها الرجل ويختلي بها ولا يطأها ثم يطلقها والذي عليه جمهور أهل العلم أن عليها العدة أيضاً فتعتد بثلاثة قروء, إذا كانت خلوة ممكنة أي: يستطيع أن يجامعها لو أراد, وهذا ثبت عن كبار الصحابة .

 

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1997