أي مراجعة الزوج لزوجته المطلقة, وهذا جائز للزوج إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يراجعها بلا مهر ولا عقد نكاح, ولو بلا علمها وعلم وليها.
2283 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا»
رجال السند:
شرح الحديث:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ " وهي حفصة بنت عمر احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
"ثُمَّ رَاجَعَهَا" أي: راجعها بعد أن طلقها, فيجوز للرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية, أن يراجعها في عدتها إن كانت حاملاً فبل أن تضع الحمل, وإن كانت غير حامل وهي تحيض فبنتهائي ثلاثة حيض, وإن لم تكن حاملاً وهي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر فإن انتهت العدة فليس له أن يراجعها ولكن يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تكن الطلقة الثالثة, فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت برجل آخر ثم فارقها هذا الزوج فلزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد.