2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى»
رجال السند:
شرح الحديث:
«أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا "أي: الطلقة الثالثة.
"فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى"أي: في أثناء عدتها لأنها الطلقة الثالثة والأخيرة, وإنما النفقة والسكنى لمن طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية, لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجوز لزوجها أن يراجعها في أثناء العدة, وأما المطلقة طلاقاً بائناً فلا يحل له ذلك.