2290 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ، إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا»، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ [ص:288] إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] حَتَّى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَى مَعْمَرٍ، وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَة بِمَعْنَى عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ
رجال السند:
شرح الحديث:
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ، إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا "عن السكنى للمطلقة ثلاثاً.
"فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ " وهو أبو حفص بن المغيرة المخزومي.
"وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، " جعله أميراً على بعض نواحي اليمن.
"فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا "أبو حفص بن المغيرة.
"فَبَعَثَ إِلَيْهَا "أي: أرسل إليها.
"بِتَطْلِيقَةٍ، كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا "أي: بالطلقة الثالثة والأخيرة.
"وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا "أي: في مدة العدة.
"فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ "يعني باجتهادهما أو سمعا من رسول الله ذلك.
"إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا "إلا إذا كانت المطلقة الطلقة الثالثة حاملاً فلها النفقة ولها السكنى من أجل الحمل.
"فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ "أي: ليس لك نفقة.
"إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا "إلا أن تكون حاملاً ولو الطلقة الثالثة.
"وَاسْتَأْذَنَتْهُ "طلبت الإذن منه.
"فِي الِانْتِقَالِ" في الانتقال من بيت زوجها.
"فَأَذِنَ لَهَا "فسمح لها بذلك.
"فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"يعني: في أي مكان أعتد.
"قَالَ: «عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» "أي: في بيت ابن أم مكتوم.
" وَكَانَ أَعْمَى "لا يرى.
"تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلَا يُبْصِرُهَا" لا يرى إليها إذا وضعت ثيابها لأنه أعمى.
"فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ "أي: بقت في بيته.
"حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا "حتى انتهت عدتها, وهي ثلاثة قروء, لأنها ليست حاملاً.
"فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ "فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد.
"فَرَجَعَ قَبِيصَةُ "أي: وهو ابن ذؤيب رسول مروان إلى فاطمة بنت قيس.
"إِلَى مَرْوَانَ" ابن الحكم.
"فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ "أخبره بأن فاطمة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها الطلقة الثالثة ولم تكن حاملاً.
"فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ [ص:288] "أي: لم نسمع بهذا الحكم.
" إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ واحدة، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا "أي: بالثقة والأمر الصحيح التي وجدنا الناس يمشون عليه أن المطلقة لها نفقة وسكنى في العدة.
"فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ "أي: حين وصل إليها أن مروان بن الحكم لم يأخذ بقولها لأنها امرأة واحدة.
"بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ "أي: الحكم بيني وبينكم القرآن الكريم.
"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] حَتَّى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] "أي: تبقى المرأة المطلقة في بيت زوجها لعل زوجها بعد ذلك يرغب في مراجعتها.
"قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ "فأي أمر يرتجى من بقاءها في بيت زوجها إذ لا مراجعة لها لأنه طلقها الثالثة, وهذا فقه قوي منها رضي الله عنها.
"قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَى مَعْمَرٍ، وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَة بِمَعْنَى عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. "يعني: هذا العبارة موجودة من طرق أخرى.