2025/01/11
بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

أي: ترك المتوفي عنها زوجها للزينة في مدة عدتها.

قال أبو داود:

2299 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

رجال السند:

1- القعنبي.

2- مالك.

3- عبد الله ابن أبي بكر, ابن حزم, أبو محمد المدني, ثقة.

4- حميد بن نافع, الأنصاري, أبو أفلح المدني, ثقة.

5- زينب بنت أبي سلمة, المخزومية, ربيبة النبي ﷺ .

شرح الحديث:

 «أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ» أي: أخبرت حميداً.

 «بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ» بهذه الوقائع الثلاث.

 «قَالَتْ زَيْنَبُ:» ابنة أبي سلمة ك.

 «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ» زوج النبي ﷺ .

«حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ» ابن حرب ا .

«فَدَعَتْ بِطِيبٍ» أي: طلبت طيباً.

 «فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ» نوع من الطيب فيه صفرة .

«أَوْ غَيْرُهُ» من أنواع الطيب.

«فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً» مسحته على أمة لها.

«ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا» مسحت منه جوانب وجهها.

«ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ» ليس لي حاجة أن أتطيب.

«غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »  أي: يحرم على المؤمنة المخلصة الصادقة.

 «أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» أي: تترك الزينة أكثر من ثلاثة أيام.

«إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» فتحد عليه بترك الزينة أربعة أشهر وعشراً.

2299 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

الشرح:

«قَالَتْ زَيْنَبُ» بنت أبي سلمة.

«وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ» زوج النبي ﷺ .

«حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ » طلبت طيباً.

«فَمَسَّتْ مِنْهُ» ادهنت به.

«ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ» ليس لي رغبة بالتطيب والزينة.

 «غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ» يخطب على المنبر.

 «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يعني: يحرم على المرأة المؤمنة.

 «أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ» أي: تترك الزينة لأجله.

 «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» أكثر من ثلاثة أيام.

 «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» امتثلت لما تعلمته من النبي ﷺ.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=2005