2025/01/11
باب في المتوفي عنها تنتقل

باب في المتوفي عنها تنتقل

أي المتوفي عنها زوجها تعتد في غير بيت زوجها.

2300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟»، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ

رجال السند:

  1. عبدالله بن مسلمة القعنبي.
  2. مالك.
  3. سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, القضاعي, المدني, ثقة.
  4. زينب بنت كعب بن عجرة, الأنصارية زوجة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

شرح الحديث:

أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا "يعني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرت زوجة أبي سعيد الخدري بالحديث الآتي.

"أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا "أي: إلى بيت أهلها.

"فِي بَنِي خُدْرَةَ "أي: من بيوت الأنصار.

"فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ» تبع أعبد كانوا له.

"أَبَقُوا "أي: هربوا عليه.

"حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ "منطقة قريبة من المدينة.

"لَحِقَوه "أي: تبعوه هؤلاء الأعبد.

"فَقَتَلُوهُ "قتلوا زوج فريعة بنت مالك.

"فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي "أي: تعتد في بيت أهلها.

"فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي "يعني: زوجها.

 "فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، "ليس له مسكن يملكه, إنما تسكن معه في مسكن لغيره.

 "وَلَا نَفَقَةٍ؟ "لم يترك لها مالاً تنفق على نفسها.

 "قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»" انتقلي وعذرك مقبول.

"قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ "أي: بعد أن انصرفت وتجاوزت النبي صلى اله عليه وسلم إلى الحجرة أو إلى المسجد.

"دَعَانِي "أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

"أَوْ أَمَرَ بِي "أي: أمر من يناديها.

"فَدُعِيتُ لَهُ "طلب منها أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

"فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟»، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي "أنه خرج في طلب أعبد له أبقوا وقتلوه ولم يترك لها مسكناً ولا نفقة.

"قَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ "أي: في بيت زوجك الذي كانت تسكن فيه.

"حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "حتى تنتهي عدتك أربعة أشهر وعشرا.

"قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ "أي: في بيت زوجها ولم يكن ملكاً له.

"أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "والمتوفي عنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً, فإن كانت حاملاً فعدتها حتى تضع حملها أقل من أربعة أشهر أو أكثر, فالعبرة بوضع الحمل.

 "قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ "في خلافته.

 "أَرْسَلَ إِلَيَّ "طلبها.

 "فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ "سألها عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في حقها في السكن في أثناء عدتها حين توفى زوجها.

 "فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ "أخذ به عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 "وَقَضَى بِهِ" وحكم به أن المعتدة المتوفي عنها زوجها تبقى في بيت زوجها ولو كان البيت بالإيجار أو بيت أقاربه إذا لم تُخرج منه.

 

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=2007