يعني: كم تعتد الحامل إذا توفي زوجها.
2306 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا، عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي «قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إِنْ بَدَا لِي»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ».
رجال السند:
شرح الحديث:
«يَأْمُرُهُ »يوكله ويكلفه.
«أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ »صحابية رضي الله عنها.
«فَيَسْأَلَهَا، عَنْ حَدِيثِهَا »يسألها عن قصتها عندما مات زوجها وكانت حاملاً.
«وَعَمَّا قَالَ لَهَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ »أي: بماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أنها وضعت حملها في أثناء عدتها من وفاة زوجها.
«فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ »بن الأرقم الزهري.
«إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، »بن مسعود الهذلي.
«يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ»أي: كانت زوجة لسعد بن خولة.
«وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ »قبيلة من قريش.
«وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا »وكان شهد غزوة بدر.
«فَتُوُفِّيَ عَنْهَا »مات عنها.
«فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، »وهو في مكة عندما ذهب حاجاً مع النبي صلى الله عليه وسلم.
«وَهِيَ حَامِلٌ »وكانت حاملاً.
«فَلَمْ تَنْشَبْ» أي: لم تلبث.
«أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ،»بفترة يسيرة.
« فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا »أي: طهرت من النفاس.
«تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ »تزينت استعداداً للنكاح إذا جاء من يخطبها.
«فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ »من هذه القبيلة.
«فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً »أي: متزينة وأنت في العدة.
«لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ؟ »لعلك تريدين الزواج.
«إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ »أي: لن تتزوج لأنك لا زلت في عدة وفاة زوجك.
«حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، »حتى تنتهي عدتك من الوفاة باربعة أشهر وعشرا, لقول تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
«قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ »أنها لن تنكح إلا بعد أربعة أشهر وعشرا من موت زوجها.
«جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي »أي: لبست ثيابها.
«حِينَ أَمْسَيْتُ »في آخر النهار.
«فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ»يعني: عن عدتها وقد وضعت حملها.
«فَأَفْتَانِي »أجابها.
«بِأَنِّي «قَدْ حَلَلْتُ »أي: صارت حلالاُ وانتهت عدتها.
«حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي»حين وضعت الحمل ولو قبل أربعة أشهر وعشرا, وذلك لقوله تعالى: {وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فعلى هذا من توفي زوجها ولم تكن حاملاً تعتد أربعة أشهر وعشرا, وإن كانت حاملاً تعتد بوضع حملها.
« وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إِنْ بَدَا لِي» أذن لها بالزواج إذا ارادت.
« قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: »الزهري كان محدثاً وفقيهاً.
«وَلَا أَرَى بَأْسًا »أي: لا أرى حرجاً ومانعاً.
«أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ » أن تعقد عقد النكاح ولو عند وضعها مباشرة.
«وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا » وإن كانت لازالت نفاساً, ففيه أن عدة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً بوضع حملها وإن كان النفاس لم ينته.
«غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا »أي: لا يجامعها زوجها.
«حَتَّى تَطْهُرَ» حتى ينتهي النفاس.
2307 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا»
رجال السند:
شرح الحديث:
«مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ »أي: من أراد أن أباهله وألاعنه على هذا الأمر إذا خالفني فليأتي فأنا مستعد للملاعنة والمباهلة لثقتي بمعرفتي لهذا الأمر.
«لَأُنْزِلَتْ »أي: والله أنزلت.
«سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى»أي: سورة الطلاق, لأنها تحدث عن أحكام النساء في الطلاق.
«بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا» أي: نزل ما في سورة الطلاق وهو قوله تعالى: {وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن أحمالهن}بعد الآية التي في سورة البقرة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم فعلى هذا من توفي زوجها وهي حامل فتنتهي عدتها بوضع حملها, والأربعة الأشهر وعشرا كانت من قبل في المتوفي عنها زوجها وكانت حاملاً أو غير حامل, ثم نسخت في الحامل بقوله تعالى: { وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن أحمالهن, وهذا الحديث اسناده صحيح.