أي: كم تعتد أم الولد؟ وأم الولد هي الجارية التي تلد من سيدها, فكم عدتها إذا توفي زوجها..؟
2308 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً»، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: «سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ»
رجال السند:
شرح الحديث:
«لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا »أي: لا تخلطوا علينا.
« سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ» أي: أن الأمة إذا توفي سيدها وكانت أم ولد فتعتد للوفاة كالحرة أربعة أشهر وعشرا, فظاهر هذا الحديث أن أم الولد التي تلد من سيدها, إذا توفي سيدها تعتد أربعة أشهر وعشرا مثل الحرة إذا توفي زوجها, وإليه ذهب بعض أهل العلم , وجمهور أهل العلم يقولون ليست كالحرة, فأم الولد تعتد بحيضة واحدة لاستبراء الرحم. وهذا الحديث في سنده ضعف.