أي التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة, لا يراجعها زوجها الذي طلقها الثالثة ولو بعقد جديد حتى تتزوج برجل آخر ويفارقها.
2309 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلَاثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»
رجال السند:
شرح الحديث:
«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ »يعني ثلاثاً أي الطلقة الثالثة.
« فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ»فتزوجت بعد انتهاء عدتها برجل آخر.
« فَدَخَلَ بِهَا »أي: اختلى بها.
«ثُمَّ طَلَّقَهَا »الزوج الثاني.
«قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا »قبل أن يجامعها.
«أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ »أي: هل تحل لزوجها الأول لأن الثاني قد تزوج بها وطلقها ولكن لم يجامعها.
«قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ »لا يصح أن ترجع لزوجها الأول, ولو بمهر وعقد جديدين.
«حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ» أي: تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني.
« وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» أي: ويذوق الزوج الثاني لذة جماعها, ففيه أن الرجل إذا تزوج المرأة المطلقة ثلاثاً ثم فارقها ولم يدخل بها إما لأنها كانت حائضاً وإما لأنه لم يقوى على الجماع, وإما كانت صائمة, فلا تحل لزوجها الأول الذي طلقها.