2025/01/14
المطلب السادس: حول السحور والإفطار

 المطلب السادس: حول السحور والإفطار

فيه مسائل:

المسألة الأولى: بم يحصل السَّحور؟

الموجود في كتب أصحاب المذاهب الأربعة: أن السحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب.

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص م: أن رسول الله قال: «تسحروا ولو بجرعة من ماء»([1]).

قال المجد ابن تيمية: «وكمال فضيلته بالأكل».اهـ

وقال ابن تيمية: «الأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة».

فقد روى مسلم (1096) عن عمرو بن العاص ا قال: قال رسول الله : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر».

وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله : «نِعم السحور التمر»([2])

وجاء عن ابن عباس م قال: قال رسول الله : «استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وطعام السحر على صيام النهار»([3]).([4])

المسألة الثانية: حكم تناول السحور لمن أراد الصيام:

أجمعوا على أنه مأمور به، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة» ([5]) وحديث: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» سبق تخريجه.

وقد أجمع العلماء على أن السحور مستحب وليس بواجب، واختاره ابن حزم مع وجود الأمر فيه، وعلل بقوله: «لا تضر تعمد ترك السحور؛ لأنه من حكم الليل، والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره».

والبركة تحصل فيه من جهات متعددة:

1- اتباع السنة فمن سنة رسول الله ﷺ الفعلية والقولية المحافظة على تناول السحور.

مخالفة أهل الكتاب.

2- التقوي به على العبادة.

3- الزيادة في النشاط.

4- مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع([6]).

المسألة الثالثة: أفضل وقت تناول السحور :

اتفق العلماء على استحباب تأخيره وأن تأخير السحور أفضل من تقديمه ما دام أنه لا زال في الليل.

فعن زيد بن ثابت ا قال: «تسحرنا مع النبي ، ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ فقال: «قدر خمسين آية» ([7]).

وكذلك حديث: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الفطور، ونؤخر السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»([8]).

وعن عمر ا قال: «سمى رسول الله السحور الغداء المبارك»([9]).

والشاهد من الحديث: أن رسول الله ﷺ  سماه غداء؛ لقرب وقته من وقت الغداة، وهو الصباح.

ولأن المقصود من السحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر؛ كان أعون على الصوم.

ولأنه المنقول عن الصحابة فعن عمرو بن ميمون قال: «كان أصحاب محمد ﷺ أعجل الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا»([10]) ([11]).

المسألة الرابعة: إلى متى يستمر وقت تناول السحور؟

فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: إلى أن يتضح الفجر، وذلك بانتشار الضوء في الطرق والبيوت، وهو ما يسمى بالإسفار أو بظهور الحمرة، ولا يكفي أول طلوع الفجر الصادق، بل لا بد من أكثر من ذلك حتى ينتهي وقت السحور ويبدأ وقت الإمساك والصوم.

وهو قول جماعة من الصحابة، وطائفة من التابعين، وإسحاق بن راهويه.

دليلهم: الأول: حديث حذيفة ا؛ فعن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله ؟ فقال: «النهار إلا أن الشمس لم تطلع» وفي رواية قال: تسحرت مع حذيفة ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ثم قال حذيفة: «هكذا فعل بي رسول الله » قال زر قلت: أبعد الصبح؟ قال: «نعم هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع»([12]).

الثاني: عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي وهو يتسحر فقال: "الصلاة". ثم ذهب، ثم رجع، فقال يا رسول الله: "لقد أصبحنا". فقال رسول الله : «يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس»([13]).

الثالث: حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي قال: «كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»([14]).

والشاهد: أن فيه جواز الأكل والشرب إلى ظهور الحمرة، وأنه لا يلزم ترك ذلك عند أول ظهور الفجر.

الرابع: حديث أبي هريرة ا عن النبي قال: «إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده؛ فلا يدعه حتى يقضي منه»([15]).

والشاهد من الحديث: أن الرسول ﷺ أذن بالاستفادة مما في الإناء الذي في اليد لمن أراد الصوم حتى ينتهي من حاجته منه، ولو أذن المؤذن، مع ما هو معروف من أذان الفجر أنه يكون عند طلوع الفجر، فيدل هذا الحديث على أنه لا يشترط في الصوم الإمساك عند طلوع أول الفجر حتى ينتشر الضوء.

القول الثاني: يلزم الإمساك عن الأكل والشرب لمن أراد الصوم عند طلوع أول الفجر، إذا تبين وظهر لمن أراد الصوم، ولا يجوز الاستمرار في الأكل والشرب بعد ظهور ضوء الفجر.

وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومذهب أبي حنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد، واختارته اللجنة الدائمة في المملكة، والشيخ العثيمين.

دليلهم: الأول: الآية في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  [البقرة:١٨٧].

والشاهد من الآية: أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجر، أي: يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، فينتهي بذلك وقت جواز الأكل والشرب، وتسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأسود والخيط الأبيض دليل على أنه أول البياض الذي يظهر في السواد مع دقته؛ لأن الخيط يكون مستدقًا ، فهذا يناسب أول البياض وهو أول طلوع الفجر، ولو كان المراد به انتشار الضوء لقيل الخيط الأحمر بدل الخيط الأبيض؛ فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة.

وقوله: ﴿الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ{ دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر، وإذا انتشر الضوء لم يبق هناك خيط أسود، وفي قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ{ نسبه إليه، وليس الفجر كله، فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله؛ فقد حرم الطعام والشراب على الصائم.

الدليل الثاني: حديث عدي بن حاتم ا قال لما نزلت: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {     عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله ﷺ،  فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»([16]).

فقوله: «سواد الليل وبياض النهار» علم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار، كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد يدخل الليل، وهذا يدل على أن الانتظار إلى أن ينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز، وأن بعض المسلمين كان قد غلط أولًا في فهم هذه الآية.

الدليل الثالث: حديث ابن عمر م قال: قال الرسول ﷺ: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»([17]).

ففيه أن السحور لا يكون إلا بالليل، فيفهم منه: أنه إذا جاء النهار؛ فلا أكل ولا شرب، والنهار يبدأ بأول طلوع الفجر بلا خلاف، فعليه لا يشرع الأكل والشرب لمن أراد الصوم والأكل والشرب أول دخول النهار، وهو أول طلوع الفجر باسم السحور يخالف ظاهر هذا الحديث.

والرد على أصحاب القول الأول:

أما حديث حذيفة فبالآتي:

أولًا: الصحيح وقفه، ولم يثبت مرفوعًا، فهو اجتهاد من حذيفة، ولا حجة فيه لمخالفته الآية والأحاديث.

ثانيًا: يظهر من أثر حذيفة وفعله: أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ما هو عليه؛ لهذا كل من ذكر من التابعين سحوره كان يظهر منه الاستغراب من فعل حذيفة.

ثالثًا: أن أكثر الآثار عنه ليست صريحة بتناوله السحور بعد طلوع أول الفجر، فلعله تناوله وهو في حالة شك من طلوعه.

رابعًا: على صحته مرفوعًا؛ فليس على ظاهره في الاستمرار في السحور إلى بعد طلوع الفجر؛ لأنه سيعارض ما جاء في الآية والأحاديث التي تدل على ترك السحور عند ظهور بياض النهار، فيحمل على أن سحور حذيفة مع رسول الله ﷺ كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر مباشرة، فسماه نهارًا لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه؛ لهذا لما استثبت حذيفة عندما قيل له أبعد الصبح؟ فقال: هو الصبح فلم يجب عليهم بقوله: أنه كان بعد الصبح، فيكون معناه هو الصبح شبهًا به وقربًا منه، وكما سمى رسول الله ﷺ السحور الغداء المبارك – كما مضى تخريجه- وذلك لقربه من وقت الغداه.

الخامس: أيضًا على ثبوته مرفوعًا يحمل على أن تلك الليلة كانت مقمرة فاعتقد حذيفة أنه من ضوء النهار.

السادس: أنه منسوخ حتى نزل قول الله تعالى: ﴿مِنَ الْفَجْرِ{ كما حصل لبعض الصحابة.

الرد على حديث طلق بن علي:

الأول: بأنه ضعيف لضعف قيس بن طلق، فقد أشار أبو داود إلى شذوذه بقوله عقب تخريجه: «تفرد به أهل اليمامة».

ثانيًا: على ثبوته فيحتمل أن المراد بالأحمر أي الأبيض، وهو بياض النهار، فيتفق مع قوله تعالى: ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ{ وقول رسول الله ﷺ: «بياض النهار» فقد يطلق الأحمر على الأبيض كما ذكر بعض أهل اللغة، وبه فسر بعضهم حديث: «بعثت إلى الأحمر والأسود» والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء.

وأما حديث أبي هريرة فالرد عليه بالآتي:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: على ثبوته فشربه حين سمع الأذان لما في يده لا يلزم منه أن الفجر قد طلع يقينًا حيث إن طلوع الفجر مما يقع فيه الاشتباه والالتباس كثيرًا فقد يؤذن المؤذن ولا يفيد القطع بدخول الفجر بل الحاصل به الشك والليل كان ثابتًا بيقين فحكمه لا يزول بمجرد الشك ولا نمنعه من شرب ما في الإناء مع وجود الشك وعدم تبين دخول الفجر فالحديث محمول على مثل هذا حتى لا يخالف ما جاء في الآية والأحاديث الأخرى الصحيحة لكن إذا تبين طلوع الفجر يقينًا وأن الأذان حصل بطلوع الفجر فيجب الإمساك وترك ما في اليد من شراب أو طعام وقد مر ما في الصحيح: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» أي: إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا حينها ولا تشربوا فإنما أباح الرسول r الأكل والشرب إلى أذان ابن أم مكتوم فيحمل حديث أبي هريرة ومن معه على حالة إذا لم يتبين بعد طلوع الفجر ولو أذن المؤذن.

ثالثًا: قال بعض أهل العلم: المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر وهو ما يسمى بتباشير الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء».اهـ ([18]).

الترجيح: الراجح عندي: قول جمهور العلماء: أنه من أراد الصوم وجب عليه الإمساك عن الأآكل والشرب أول طلوع الفجر؛ لصراحة ما جاء في الآية، وحديث عدي ابن حاتم، وقبول الأحاديث المخالفة للتأويل بما يتفق مع الآية وحديث عدي، فلا تنافي ما قاله الجمهور حينئذ، وتتفق الأدلة مع بعضها البعض.

ومما أرى أنه يصح في تأويل حديث طلق بن علي في قوله: «الأحمر» أي وصف للحالة التي يكون عليها الفجر الصادق، وهي أنه تظهر فيه حمرة بعد انتشاره لا أنه يحل لمن أراد الصوم الأكل والشرب حتى تظهر الحمرة فيه، فالحمرة لا تشوب البياض إلا بعد ارتفاعه واكتماله؛ لهذا قال بعض أهل العلم: "إنه لا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض قبل ظهور الحمرة يحرم الطعام والشراب لمن أراد الصوم"، والله أعلم.

فالقول بظاهره وهو الاستمرار بالأكل والشرب حتى يظهر الأحمر مع البياض مخالف لما جاء في الآية والأحاديث الصحيحة ومخالف لما عليه المسلمون.

تكملة للفائدة: قال الشيخ عبد العزيز بن باز /: «إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان مع الصبح، بل كما يؤذن غالب الناس على التحري، وعلى الساعة، وعلى التقويم؛ فلا بأس أن يشرب وهو يؤذن، أو يأكل ما في يده وهو يؤذن؛ لأن الأذان يخبر عن مظنة الصبح ليس برائد الصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة والتقويم، وقد يكون الصبح خرج، وقد يكون ما خرج، والله سبحانه إنما أوجب على الإنسان التبين، فينبغي أن ينتهي عند الأذان حتى لا يقع في الشبهة، لكن لو قدر أنه أكل شيئًا يسيرًا مع الأذان أو شرب فالظاهر أنه لا حرج عليه، إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع» اهــ

وقال الشيخ ابن عثيمين /: «إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر، بمعنى يشاهد الفجر؛ فإن الواجب الإمساك من حين سماع الأذان للحديث: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

أما إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت بالحساب كما هو العمل عليه الآن، فالأذان ليس على رؤية الفجر، فنقول: إن الأحوط للإنسان: إذا أذن الفجر أن يمسك، لكن إن بقي يأكل ويشرب حتى انتهى الأذان، فإننا لا نأمره بالإعادة؛ لأننا لم نتيقن أن الفجر قد طلع، إنما الأحوط والأولى أن يمسك».

وقال أيضًا: «إذا كان يؤذن بعد طلوع الفجر فيجب الإمساك بمجرد سماع النداء»([19]).

المسألة الخامسة: الفجر الذي يمنع من أراد الصوم من الاستمرار في الأكل والشرب؟

عند عامة العلماء: هو الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، الذي عنده يدخل وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت السحور.

وصفته: أنه الضوء الذي ينتشر يمنة ويسرة عرضًا في الأفق، وتشوبه حمرة في أكثر الأيام تظهر بعد انتشار الضوء.

وأما الفجر الأول وهو الذي يسبق هذا الفجر، وصفة ضوئه: أنه يطلع إلى أعلى رأسيًا نحو السماء، وليس أفقيًا ولا تظهر فيه حمرة، ثم إنه يتلاشى بعد ذلك وينتهي، ويظهر بعده الفجر الصادق، وهذا الفجر يسمى بالفجر الكاذب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر، ولا يحرم فيه الأكل والشرب لمن أراد الصوم؛ لأنه لازال ليلًا، ولم يدخل النهار بعد، وإنما يدخل بطلوع الفجر الصادق، والأذان فيه يسمى بالأذان الأول.

والأدلة على كل هذا مجموعة أحاديث منها:

1- حديث ابن مسعود ا: عن النبي قال: «لا يمنعن أحدكم -أو أحدا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر -أو الصبح وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا -وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله-»([20]).

2- حديث سمرة بن جندب ا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغرَّنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا»([21]).

3- حديث طلق بن علي – سبق ذكره وتخريجه-.

4- حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران: فجر يقال له: "ذنب السرحان"، وهو الكاذب، يذهب طولًا، ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا»([22]) ([23]).

المسألة السادسة: هل يجب عليه أن يمسك جزءً يسيرًا من الليل؟

فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: يجب إمساك جزء يسير من الليل قبل طلوع الفجر، فلا يأكل فيه، ولا يشرب.

وهو قول جماعة من الفقهاء، وجماعة من الأصوليين.

دليلهم: القاعدة المتفق عليها: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فلا يتم صوم جميع النهار إلا بصوم آخر جزء من الليل فعليه؛ يكون الإمساك فيه واجبًا، وأيضًا احتياطا وسدًا للذريعة.

القول الثاني: لا يجب إمساك جزء يسير من الليل لمن أراد الصوم، بل له الأكل والشرب إلى انتهاء الليل، وطلوع الفجر.

وهو قول جمهور الفقهاء، وجماعة من الأصوليين.

دليلهم: لأنه الذي تدل الأدلة عليه كالآية فيها: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{     فجعل الغاية إلى تبين الفجر.

وفي الحديث السابق: «حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل» أي: يستمر في الأكل والشرب حتى ظهور البياض.

وحديث عائشة ك: أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم»([24])، فقد أجاز الأكل والشرب إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، مع قوله: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

والقاعدة التي استدلوا بها إنما تستقيم بأن نقول: «ما لا يتم الواجب شرعًا إلا به فهو واجب» والأمر الشرعي هنا بوجوب إمساك جزء من الليل منتفي، فينتفي إيجابه، فلم يأمر الشرع بإمساك جزء من الليل قبل الفجر حتى نقول بوجوبه([25]).

المسألة السابعة: من شك في طلوع الفجر هل يلزمه الإمساك؟

فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: لا يجوز له الاستمرار في الأكل والشرب ويجب عليه الإمساك عنهما ولو أكل مع الشك لزمه القضاء.

وهذا هو المشهور عند المالكية.

دليلهم: الأخذ بالاحتياط، وترك الشك والريبة، وخشية أن يكون الفجر قد طلع.

القول الثاني: لا يجب عليه الإمساك بحال ما دام شاكًّا في طلوع الفجر، ما لم يغلب عليه الظن بطلوعه، والشك يحصل إما بنظره هو للفجر فشك فيه، أو لاختلاف المخبرين به.

وهو مذهب جمهور العلماء.

دليلهم: الأول: الآية القرآنية فهذا ظاهرها، حيث قال تعالى: ﴿ وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  [البقرة:١٨٧].

فأباح الأكل والشرب إلى حين التبين، والتبين هو التحقق والتيقن من طلوع الفجر، فلو كان شاكًّا في طلوعه، فمعناه: أنه لم يحصل له التبين بعد، فالشاك لم يتبين له شيء، فلم يجب عليه ترك الأكل والشرب؛ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين.

الثاني: حديث أبي هريرة ا ومن معه- سبق-: «إذا  سمع النداء وفي يده إناء ...» على قول الجمهور الذين تأولوه عند وجود الشك في طلوع الفجر كما سبق.

الثالث: لأنه صح عن ابن عباس، فعن أبي الضحى قال: جاء رجل إلى ابن عباس م فقال له: متى أدع السحور؟ فقال رجل جالس عنده: "كل حتى إذا شككت فدعه"، فقال ابن عباس: «كل ما شككت حتى لا تشك»([26])، وجاء عن غيره من الصحابة بأسانيد فيها ضعف.

القول الثالث: إذا كان في موضع أو على حال يتبين له الفجر ويرى مطلعه وليس هناك علة مانعة فشك في طلوعه؛ فلا يلزمه الإمساك، أما إن كان في موضع أو على حال لا يرى فيه الفجر، كأن تكون ليلة مقمرة أو ليلة غيمة أو في موضع لا يشاهد مطلع الفجر، فإذا شك في طلوعه؛ فيلزمه الإمساك.

 وهذا القول رواية لأبي حنيفة، وعليه جماعة من الحنفية.

دليلهم: أما في الحالة الأولى لا يلزمه الإمساك؛ فلنفس أدلة الجمهور.

وأما في الحالة الثانية؛ فيلزمه الإمساك عملًا بالاحتياط للصوم إذ لا سبيل له إلى العلم بحال الطلوع، فالواجب عليه الإمساك استبراءً لدينه ومجانبة للريبة.

الترجيح: الراجح: ما عليه الجمهور؛ لظاهر الآية، مع بقية الأدلة([27]).

المسألة الثامنة: متى يفطر الصائم وحكم التعجيل في الفطر؟

لا خلاف بين العلماء على أن الصائم يفطر إذا تحقق من غروب الشمس.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:١٨٧].

وحديث عمر م قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»([28]).

واختلفوا في حكم تعجيل الفطر:

القول الأول: يجب التعجيل في الفطر ولو أخره عن أول وقته أثم.

وهو مذهب بعض الظاهرية.

دليله: أن الأمة لا تزال بخير إلا بفعله، فعن سهل بن سعد ا أن رسول الله قال: «لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر»([29]).

القول الثاني: هو مستحب فقط ولا يجب.

وهو مذهب جمهور العلماء، وبعض الظاهرية.

دليلهم: أما الاستحباب؛ فلحديث سهل السابق، وأثر عمرو بن ميمون -السابق في مسألة تأخير السحور- ولا يكون التعجيل واجبًا.

فقد جاء عن رسول الله ﷺ الإذن بتأخيره ولو بدون سبب.

فعن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله : «إياكم والوصال، فمن أراد أن يواصل؛ فليواصل حتى السحر»([30]).

الترجيح: الراجح: استحبابه فقط، كما قال جمهور العلماء([31]).

المسألة التاسعة: من واصل صيام يومين دون أن يفطر بينهما؟

اختلفوا هل يحرم ذلك مطلقًا أم لا؟

القول الأول: يجوز أن يواصل صوم يومين دون أن يفطر بينهما، وما جاء من نهي عن ذلك؛ فيحمل إما على الكراهة، وإما على التحريم في حق من شق عليه، وكان عليه وبال.

القائلون به: صح عن ابن الزبير أنه كان يواصل، وقال به بعض التابعين، وبعض الشافعية، ومذهب الحنابلة، والحنفية، والمشهور عند الماليكة.

أدلتهم: الأول: حديث عائشة ك قالت: نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين»([32]).

والشاهد ما في الحديث "رحمة بهم" حيث عُلم منها أن المراد بالنهي عن الوصال: الرحمة والشفقة بهم والتخفيف عنهم، وما كان مثل هذا فلا يكون سببًا للتحريم، فمن قدر على الوصال ولم يشق عليه فلا حرج.

الثاني: حديث أبي هريرة ا قال: نهى رسول الله عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: "إنك تواصل يا رسول الله!" قال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»([33]).

دل هذا على أنهم فهموا أن النهي عن الوصال للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما قدموا عليه ولما استجازوا أن يعصوه، ولما وافق رسول الله ﷺ أن يواصل بهم وهو معصية.

الثالث: حديث رجل من أصحاب النبي : أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه، فقيل له: "يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر!"، فقال: «إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني»([34]).  

فصرح في الحديث بعدم التحريم في قوله: «ولم يحرمهما».

القول الثاني: يحرم الوصال مطلقًا لمن قوي عليه ولغيره، ولا يجوز الوصال لأحد.

وهو مذهب الظاهرية، والأصح عند الشافعية، وبعض المالكية، وجماعة من أهل الفقه والآثار.

دليلهم: الأول: نهي الرسول عنه كما في حديث أبي هريرة وعائشة في الصحيحين – سبق ذكرهما-.

وجاء كذلك النهي من حديث ابن عمر م([35]).

وكذلك من حديث أنس ا وفيه: أن الرسول قال: «لا تواصلوا» قالوا: إنك تواصل! قال: «لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى -أو إني أبيت أطعم وأسقى-»([36])، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم ولا صارف له للكراهة.

كما أن النهي هنا على العموم فلا دليل على تخصيصه في حق من شق عليه فقط.

الثاني: أن رسول الله ﷺ قد صرح أن الوصال من خصائصه وحده، فعليه يمنع إلحاق غيره به.

الثالث: أن رسول الله نهاهم عن الوصال، وأذن لهم به إلى السحر فقط، دل ذلك على أن ما بعده لا يؤذن به فعن أبي سعيد الخدري ا: أنه سمع رسول الله يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» ([37]).

الرد على أدلة المخالفين:

الأول: كون علة النهي عن الوصال هي الرحمة والرفق بهم، فلا يدل ذلك على عدم تحريمه بل يقال من رحمته بهم أن حرمه عليهم، فسبب تحريمه الرحمة بهم والشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم.

وأما دليلهم الثاني: فمواصلته بهم بعد نهيه لهم، فلم يكن تقريرًا لهم بل تنكيلًا وتقريعًا، كما هو ظاهر في الحديث، فيحمل ذلك منه لأجل المصلحة في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي والمفسده المترتبة على الوصال، من الملل في العبادة، والتقصير في ما هو أهم منه، وهذا كتركه الأعرابي يستمر في بوله عندما بال في المسجد لمصلحة التأليف له، وخشية الضرر عليه لا إقرارًا له.

وأما دليلهم الثالث: فإنما يحمل النهي فيه على عدم التحريم؛ لأن الوصال فيه كان إلى السحر، كما هو ظاهر في نفس الحديث ففيه: «إنك تواصل إلى السحر» وفي البخاري كما سبق- عن أبي سعيد الخدري ا أن الرسول الله قال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر».

الترجيح: الراجح: أدلة أصحاب القول الثاني أقوى فيكون هذا القول هو الأصوب بأن الوصال يحرم على كل حال، والله أعلم.

تنبيه: اخُتلف النقل عن المالكية والحنفية في تحديد قولهم في المسألة: هل الوصال يحرم أم هو لكراهة التنزيه؟ والصواب الثاني: أنه عندهم لكراهة التنزيه، والله أعلم كما في كتب المذهبين([38]).

المسألة العاشرة: الدعاء عند الإفطار:

الموجود في كتب المذاهب الأربعة أنه يستحب الدعاء عند الإفطار، وفيه أحاديث:

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م قال: سمعت رسول الله يقول: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد»([39]).

الثاني: حديث معاذ أبي زهرة أنه بلغه أن النبي كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»([40]).

الثالث: حديث ابن عمر م كان رسول الله إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»([41]).

الرابع: جاء من حديث أبي هريرة ا: أن رسول الله قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم»([42]).

قلت: أصح ما جاء في هذا حديث ابن عمر السابق مع ضعفه عندي.

وقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يقال فيه هذا الدعاء:

 فقال بعضهم: بعد الإفطار وهذا ظاهر الحديث.

والموجود في كلام أكثرهم: أنه قبل الإفطار، إذا أراد أن يفطر، ويكون ما في هذا الدعاء من باب ما سيحصل بسبب إفطاره لا ما قد حصل بعد إفطاره([43]).

المسألة الحادية عشرة: على ماذا يستحب أن يفطر؟

جاء من حديث أنس ا: أنه قال: كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات؛ فتمرات، فإن لم يكن تمرات؛ حسا حسوات من ماء([44]).

وجاء من حديث أنس ا: أيضًا قال: كان النبي يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم يصبه النار([45]).

وجاء عن جابر ا قال: كان رسول الله يفطر على الرطب، فإن لم يكن؛ فعلى التمر، يجعلهن وترًا ثلاثًا أو خمسًا([46]).

وجاء من حديث سلمان بن عامر ا قال: قال رسول الله : «من وجد تمرًا؛ فليفطر عليه، ومن لم يجد؛ فليفطر على الماء فإنه طهور»([47]).

والعمل عند أصحاب المذاهب الأربعة على ما في حديث أنس الأول: أنه يستحب أن يفطر قبل صلاة المغرب، وأن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد؛ فعلى تمر، فإن لم يجد؛ فعلى ماء.

والعلة في التمر؛ لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بسبب الصوم؛ لهذا ذكر بعض الفقهاء: أن الأفضل إذا لم يجد التمر أن يفطر على بعض الحلوى أولى من الماء؛ لما فيها من السكر، وما في معناه من الحلاوة التي تقوم نيابة عن التمر، وردَّ بعض الفقهاء بعدم تقديم هذه الحلويات على الماء؛ لأنها مخالفة لظاهر حديث أنس، فقد قدم رسول الله ﷺ التمر، وانتقل منه إلى الماء بلا واسطة.

فإن لم يوجد ما سبق؛ فعليه بحسوات من الماء؛ لأنه طهور، والحسوات جمع حسوة، والحسوة ملء الفم من الماء.

وقال ابن حجر في ”الفتح (4/712): «شذ ابن حزم فأوجب الفطر على تمر وإلا فمع الماء».

قلت: والصواب على ما في حديث أنس رطبات، فإن لم تكن؛ فتمرات، فإن لم يكن؛ فالماء.

وتقييد استحباب التمر بثلاث منه، كما قاله بعض الفقهاء لا يعمل بهذا القيد؛ لضعف الحديث فيه، لهذا أكثر الفقهاء لم يقيدوا التمر بثلاث، وإنما أطلقوا حيث قالوا: يفطر بتمرات. وقال بعض الفقهاء: الأولى ألا يفطر على شيء مسته النار. وذكر فيه الحديث السابق.

والجواب: أن فعل رسول الله ﷺ أنه كان يفطر على رطب أو تمر أو ماء، يدل على أن الأولى ألا يفطر على شيء مسته النار أما الحديث فيه فهو ضعيف-كما مر -([1]).

المسألة الثانية عشر: تفطير الصائمين:

وفيه حديث زيد بن خالد الجهني ا قال: قال رسول الله : «من فطر صائمًا كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء»([2]).

فقه الحديث:

قال النووي: «يستحب أن يدعو الصائم، ويُفَطِّرَه في وقت الفطر، وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث، قال المتولي: فإن لم يقدر على عشائه؛ فَطَّره على تمرة، أو شربة ماء، أو لبن»([3])اهـ

وقال المرداوي: «يستحب أن يفطر الصوَّام للحديث، وظاهر كلامهم من أي شيء كان، كما هو ظاهر الخبر، وقال الشيخ تقي الدين- ابن تيمية-: مراده بتفطيره أن يشبعه»اهـ([4]).

قلت: حتى يشبعه لكي يحصل المقصود من التفطير ويذهب الظمأ والجوع.

 

([1]) مراجع المسألة: ”الفتاوى الهندية (1/200)، فتح باب العناية (1/579)، مواهب الجليل (3/306)، حاشية الخرشي (3/15)، حاشية الدسوقي (2/138)، المجموع (6/362)، المغني (4/435)، الإنصاف (3/331)، زاد المعاد“ (2/51).

([2]) سنده ضعيف: رواه أحمد (4/115)، والترمذي (807)، والنسائي في الكبرى (3317)، والبيهقي (4/240)، والطبراني في الكبير (5267-5277)، وغيرهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن خالد به، وهو منقطع؛ لأن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، قاله ابن المديني كما في علله“ (ص/139).

وحكم الألباني بصحة الحديث في صحيح الترغيب رقم (1078)، وحسن الأرناووط الحديث في تحقيقه لـمسند أحمد مع وجود الإنقطاع بشواهد ذكرها:

الأول: عن أبي هريرة ا موقوفًا عليه بنحو حديث زيد بن خالد الجهني. رواه عبد الرزاق (4/311)، وفي سنده ضعف مع كونه موقوفًا.

الثاني: عن سلمان الفارسي ا قال: قال رسول الله ﷺ: «من فطر صائمًا كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» قالوا: أليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ فقال رسول الله ﷺ:  «يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن» رواه ابن خزيمه (1887)، وسنده ضعيف، وقال الألباني عليه في ضعيف الترغيب (1/328): منكر.

([3])، ”المجموع“ (3/363).

([4])، ”الإنصاف“ (3/333).

 

([1]) في سنده ضعف: رواه ابن حبان في صحيحه“ (3477).

لكن له شواهد ضعيفة منها:

 ما رواه أحمد (3/12) عن أبي سعيد الخدري ا، وعند أحمد أيضًا (3/367) وأبو يعلى (1930) عن جابر ا،  فلعل الحديث يرتقى لدرجة الحسن، وقد حسنه الشيخ شعيب الأرناووط بشواهده في تحقيقه لـمسند الإمام أحمد (3/367).

([2]) سنده صحيح: رواه ابن حبان (3435)، والبيهقي (4/236)، وصححه الألباني في الصحيحة“ (562)، وزاد له شواهد من غير حديث أبي هريرة.

([3]) سنده ضعيف: رواه ابن ماجة (1693)، والحاكم (1/425)، وابن خزيمة (1939)، وغيرهم، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (373) والضعيفة“ (2758).

([4]) مراجع للمسألة: البحر الرائق (2/458)، مواهب الجليل (3/310)، المجموع (6/360)، فتح الباري (4/640)، المغني (4/434)، كتاب الصيام شرح العمدة (1/521)، الإنصاف (3/331).

([5]) البخاري (1923) ومسلم (1095).

([6]) مراجع: ”البحر الرائق (2/458)، مواهب الجليل (3/309)، المجموع (6/360)، فتح الباري (4/641)، المغني (4/432)، المحلى رقم المسألة (759).

([7])  البخاري (1921) ومسلم (1097) واللفظ للبخاري.

([8]) حديث صحيح: وقد جاء من حديث ابن عباس، وحديث ابن عمر، وحديث عائشة، وفي جميع الأسانيد ضعف.

انظر مسند الطيالسي (2654)، والدارقطني (1/284)، والبيهقي (2/29)، ورواه الطبراني في الكبير (11/7) بسند آخر عن ابن عباس مرفوعًا، وسنده صحيح.

وقد صحح الألباني الصحيح في صحيح الجامع الصغير رقم (2286).

([9]) سنده حسن: رواه الطبراني في الأوسط (1/160).

وله شواهد بنحوه من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (4/126)، وأبي داود (2344) في سنده ضعف.

ومن حديث المقدام بن معدان رواه أحمد (4/142)، والنسائي (4/146)، والطبراني في الكبير (20/641) والصواب فيه الإرسال.

فالحديث يرتقي للصحة بشواهده قاال الألباني في صحيح الترغيب (1067): "صحيح لغيره".

([10]) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق (4/226)، والبيهقي (4/238).

وأما حديث أبي ذر الغفاري ا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر»؛ فرواه أحمد (5/146) وسنده ضعيف.

والثابت عن رسول الله ﷺ دون ذكر تأخير السحور كما في البخاري (1957) ومسلم (1098) عن سهل بن سعد: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

لهذا قال الألباني على حديث أبي ذر السابق: "منكر" وقال: "لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها: «تأخير السحور» أصحها حديث سهل بن سعد وذكره-" اهـ  الإرواء رقم الحديث (917).

([11]) مراجع للمسألة: ”البحر الرائق (2/458)، بداية المجتهد (1/307)، المجموع (6/360)، فتح الباري (4/638)، المغني (4/432)، المحلى“ مسألة (759).

([12]) الصواب وقفه، ودون قوله: «هو الصبح غير أنه لم تطلع الشمس»: رواه أحمد (5/396، 400، 405)، والنسائي (4/142)، وابن ماجة (1695)، والطبري في تفسيره (3/525). عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش به.

وقد خالف عاصمًا عدي بن ثابت قال: سمعت زر بن حبيش قال: «تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنية» رواه النسائي (4/142) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

فرواه عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة موقوفًا، وأيضًا ليس فيه: «الصبح إلا أن الشمس لم تطلع»

ورواية عدي أصح فهو أثبت من عاصم بن بهدلة، فعدي ثقة وعاصم قال ابن حجر في التقريب: «صدوق له أوهام».

قال الجوزجاني في الأباطيل (2/105). عن رواية عاصم-: «حديث منكر، وقول عاصم: «وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» خطأ منه، وهو وهم فاحش؛ لأن رواية عدي عن زر بن حبيش بخلاف ذلك، وعدي أحفظ وأثبت من عاصم»اهـ .

وأشار أيضًا النسائي إلى إعلال رواية عاصم فقال: «لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم»اهـ  من تحفة الأشراف (3/32).

وعند عبد الرزاق (4/230) عن شقيق بن سلمة: أنه جاء مع زر بن حبيش إلى حذيفة، فذكره موقوفًا، وفيه: «فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة وهم يغلسون» وفي سنده ضعف.

وقد جاء عن جماعة من التابعين أنهم تسحروا مع حذيفة ولم يذكروا رفعه إلى النبي ﷺ، وليس فيه أيضًا الاستمرار إلى قبل طلوع الشمس:

 فقد روى النسائي (4/143) عن صلة بن زفر قال: «تسحرنا مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت فصلينا» وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وبنحوه عن أبي الطفيل أنه تسحر ثم جاء حذيفة فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إلى المسجد حين أقيمت الصلاة. رواه ابن أبي شيبة (2/276) وسنده حسن.

([13]) سنده ضعيف: رواه عبد الرزاق (4/231)، وأبو داود في المراسيل (رقم/98) وعلته الإرسال، وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل.

([14]) سنده حسن: رواه أحمد (4/23)، وأبو داود (2348)، والترمذي (705)، وابن خزيمة (1930) والحديث سنده حسن، وقد اختلفوا في قيس بن طلق، والأقرب أنه حسن الحديث، وقد نقل المزي عن الإمام أحمد في التهذيب أنه قال فيه: «غيره أثبت منه» ونقل أبو داود أن الإمام أحمد قال عنه: «ما أعلم به بأسًا» كما في سؤلات أبي داود للإمام أحمد/355).

([15]) حديث صحيح لغيره: رواه أحمد (2/423، 510)، وأبو داود (2350)، والدارقطني (2/165)، والبيهقي (4/218)، عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ا به مرفوعًا.

وله طريق أخرى عن حماد بن سلمة أيضًا عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة ا مرفوعًا وزاد فيه: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» رواه أحمد (2/510)، والبيهقي (4/218)، والطبري في تفسيره (3/527).

وكلاهما إسناده حسن لكن قال ابن أبي حاتم في علله (1/123، 256) «سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة ، عن حماد ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار ابن أبي عمار، عن أبي هريرة- مثله مع الزيادة- قال أبي: "هذان الحديثان ليسا بصحيحين أما حديث عمار ، فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح"» اهـ

وله طريق ثالثة عن حماد أيضًا عن يونس عن الحسن بنحوه مرفوعًا، رواه أحمد (2/423) وطريق أخرى عند عبد الرزاق (4/172) عن الحسن قال رجل: يارسول الله أذن المؤذن والإناء على يدي وأنا أريد الصوم قال: «اشرب» وإسناده مرسل صحيح.

وجاء موقوفًا على أبي هريرة من طريق أخرى ذكرها ابن حزم في المحلى (6/233) عن حماد بن سلمة أيضًا عن حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة ا أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: «أحرزتها ورب الكعبة». قال الألباني في صحيح أبي داود (7/118): "إسناده صحيح موقوفًا".

وجاء بمعناه من حديث أبي أمامة ا: أن الصلاة أقيمت والإناء في يد عمر، فقال: أشربها يا رسول الله ؟ قال: «نعم» فشربها. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (3/527). وسنده حسن.

وجاء بنحوه من حديث جابر عند أحمد (3/348)، ومن حديث بلال عند أحمد أيضًا (6/12) وفي إسناديهما ضعف.

والأظهر أن الحديث يثبت عندي بهذا المعنى مع وجود هذه الطرق المتعددة.

وقد خرج الألباني / هذا الحديث مع شواهده في الصحيحة (1394) بما لا أعلم له نظيرا، فليراجع وقال في تخريج صحيح أبي داود (6/118) «للحديث شواهد يقطع الواقف عليها بأن الحديث صحيح بلا ريب» اهـ .

([16]) رواه البخاري (1916) ومسلم (1090).

([17]) رواه البخاري (620) ومسلم (1092).

([18]) ”عون المعبود (6/341).

([19]) مراجع للمسألة: تفسير ابن جرير الطبري عند آية (187) من سورة البقرة تفسير الجصاص آية (187) من سورة البقرة ”تفسير القرطبي آية (187) من البقرة، تفسير ابن كثير آية (187) من سورة البقرة، حاشية ابن عابدين (3/296)، شرح معاني الآثار للطحاوي (2/52)، بداية المجتهد (1/288)، المجموع (6/305)، فتح الباري (4/635)، معالم السنن للخطابي (2/91)، المغني (4/325)، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/524)، المحلى (مسألة/756)، عون المعبود (6/339-341) مع تهذيب السنن، فتاوى نور على الدرب لابن باز (ص/1221)، فتاوى اللجنة الدائمة (10/283)، دروس وفتاوى الحرم المكي““ للعثيمين (3/52، 70).

([20]) رواه البخاري (621) ومسلم (1093).

([21]) رواه مسلم (1094).

([22]) حسن لغيره: رواه الحاكم (1/191) والبيهقي (1/377). وقال: روي مرسلًا وهو أصح.

([23]) مراجع للمسألة: ”تفسير الجصاص (1/285)، تفسير القرطبي (1/318)، المجموع (3/44، 6/305)، فتح الباري (4/635)، شرح فتح القدير“ (2/326).

([24]) رواه البخاري (1919) ومسلم ( 7/177) زاد البخاري في رواية: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

([25]) مراجع: ”بداية المجتهد (1/289)، فتح الباري (4/634)، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/532)، الإنصاف (3/330)، التحبير شرح التحرير (2/923) للمرداوي، البحر المحيط للزركشي (1/225)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/339)، الحكم التكليفي“ للأشقر (ص/141).

([26]) سنده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (2/288) والبيهقي (4/221) وفي لفظ البيهقي: «كل ما شككت حتى يتبين لك».

([27]) مراجع: ”تفسير الجصاص (1/286)، شرح فتح القدير (2/374)، حاشية الخرشي (1/36)، المجموع (6/306)، فتح الباري (4/634)، المغني (4/433)، الإنصاف (3/330)، كتاب الصيام شرح العمدة (1/523، 533)، المحلى (مسألة رقم/756)، فتاوى نور على الدرب لابن باز (ص/2221)، الفتاوى“ لابن تيمية (25/260).

([28]) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100).

([29]) رواه البخاري (1957) ومسلم (1098).

([30]) رواه البخاري (1963).

([31]) مراجع: ”فتح باب العناية (1/580)، مواهب الجليل (3/304)، المغني (4/434)، الإنصاف (3/329)، فتح الباري“ (4/713، 721) .

([32]) رواه البخاري (1964) ومسلم (1105)

([33]) رواه البخاري (1965) ومسلم (1103).

([34]) سنده صحيح: رواه أحمد (4/314) وأبو داود (2374).

([35]) رواه البخاري (1962) ومسلم (1102).

([36]) رواه البخاري (1961).

([37]) رواه البخاري (1963).

([38]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين (3/302)، الفتاوى الهندية الحنفية (1/201)، حاشية الخرشي (4/116)، حاشية الدسوقي (2/540)، مواهب الجليل (3/308)، المفهم على صحيح مسلم للقرطبي (5/160)، المجموع (6/358)، شرح مسلم (7/183)، فتح الباري (4/720)، المحلى (رقم/797)، المغني (4/436)، كتاب الصيام شرح العمدة (1/537)، زاد المعاد (2/35)، الموسوعة الكويتية“ (28/16)

([39]) سنده ضعيف: رواه ابن ماجة (1753) والحاكم (1/422) وغيرهما، وضعفه الألباني في الإرواء“ (921). 

([40]) سنده ضعيف: رواه أبو داود (2358)، والبيهقي (4/239).

وجاء من حديث ابن عباس كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم»  رواه الدارقطني (2/185) وابن السني في عمل اليوم والليلة (480) وسنده ضعيف جدًا.

وحديث أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا أفطر قال: «باسم الله، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» رواه الطبراني في كتابه الدعاء (رقم/918) وسنده ضعيف جدًا.

وقد ضعف الألباني / جميع هذه الأحاديث في الإرواء (رقم/919)، وذكر أن الضعف فيها شديد فلا تتقوى بمجموعها.

([41]) في سنده ضعف: رواه أبو داود (2357)، والنسائي في الكبرى (3315)، والدارقطني (2/185)، والبيهقي (4/239)، وغيرهم، وقد حسن الألباني إسناده في الإرواء“ (رقم/920) .

وفيه مروان بن سالم المقفع الرواي له عن ابن عمر لم يوثقه معتبر، وروى عنه اثنان، فهو مجهول حال، ولهذا قال ابن حجر في التقريب عنه: مقبول .

([42]) سنده ضعيف: رواه أحمد (2/305، 445)، والترمذي (3598)، وابن ماجة (1752) وغيرهم، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة“ (1358).

([43]) مراجع: ”الفتاوى الهندية (1/200)، مواهب الجليل (3/306)، حاشية الدسوقي (2/138)، المجموع (6/363)، المغني (4/438)، الإنصاف (3/332)، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/512)، زاد المعاد“ (2/51).

([44]) وإسناده حسن على شرط مسلم: رواه أحمد (3/164)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696)، والدارقطني (2/185)، والبيهقي (4/239)، وغيرهم، وقال الدارقطني عقب ذكره: «إسناده صحيح».

وحسنه الألباني في الإرواء (رقم/922)، وشيخنا مقبل الوادعي في جامعه الصحيح (2/470)، وقد أشار أبو زرعة وأبو حاتم إلى إعلاله بقولهما: «لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندرى من أين جاء عبد الرزاق» كما في علل ابن أبي حاتم (1/224).

قلت: على كل للحديث شواهد، فجاء من طريق أخرى عن أنس قال: ما رأيت النبي ﷺ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء. ورجاله رجال الصحيح. رواه أبو يعلى (3792) وعنه ابن حبان (3504)، قال الألباني فيه: «صحيح». كما في صحيح الترغيب (رقم/1076) وقال شعيب الأرنوؤط: «إسناده صحيح».

وطريق أخرى عن أنس بنحوه، رواه ابن خزيمة (2063)، والبيهقي (4/239)، والحاكم (1/432)، وغيرهم وفيها ضعف.

([45]) إسناده ضعيف جدًا: رواه أبو يعلى (3305) وضعفه الألباني كما في الإرواء“ (4/46) .

([46]) سنده ضعيف جدًا: رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات“ (945).

([47]) سنده ضعيف: رواه أحمد (4/17)، والنسائي في الكبرى (3300)، وأبو داود (2355)، والترمذي (965)، وابن ماجة (1699)، والبيهقي (4/238)، وغيرهم، وضعفه الألباني في الإرواء“.

وقد جاء هذا اللفظ هكذا بالأمر من حديث أنس ا، رواه الترمذي (694)، والنسائي في الكبرى (3303)، وابن خزيمة (2066)، والبيهقي (4/239) وغيرهم، لكن نص بعض الحفاظ على أنه خطأ إنما هو حديث سلمان بن عامر المذكور سابقًا ورجح هذا الألباني أيضًا كما في الإرواء.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=2036