أجمع العلماء على أن الأكل أو الشرب من مفسدات الصوم.
قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
فمد الأكل والشرب إلى تبين الفجر، ثم أمر بالصيام عنها إلى الليل([1]).
يفسد صومه ما دام أنه من الأطعمة والأشربة، فلا فرق بين قليل وكثير، ولأنه يمكنه التحرز منه بعدم ابتلاعه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء([2]).
فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: لا يفسد صومه.
لأنه ليس بطعام ولا شراب، وإنما حرم في الكتاب والسنة الأكل والشرب، فما عداهما يبقي على أصل الإباحة.
وهو قول أبي طلحة ا، والحسن بن صالح، وظاهر كلام ابن حزم.
القول الثاني: يفسد صومه.
وهو قول عامة العلماء.
دليله: وجود صورة الفطر، وهو الإدخال من الفم إلى الجوف، ولأن هذه الأشياء بابتلاعها تشغل المعدة وتنقص حدة الجوع، ولأن ابتلاعها يسمى أكلًا أيضًا، فيقال: أكل الطين أكل الحجر، وإلا فهي شبيهة بالأكل والشرب لدخولها من مدخله.
القول الثالث: يفسد صوم الفرض، ولا يفسد صوم النفل.
وهو قول بعض المالكية.
لعل دليله: التخفيف في أمر النفل بخلاف الفرض.
الترجيح: الراجح: قول جمهور العلماء بفساد صومه في الفرض والنفل([3]).
له حالتان:
الأولى: أن يكون يسيرًا مما يجري مع الريق ولا يتميز عن الريق ولا يقدر على لفظه:
نقل بعضهم الإجماع هنا على أنه لا شيء على الصائم إذا ابتلعه، ما دام أنه لا يقصد ابتلاعه، وذلك لأنه لا يُمكن التحرز منه، ولأنه تبع لريقه.
الحالة الثانية: إذا أمكن تميزه ومجه فابتلعه عامدًا:
اختلف العلماء في هذه الحالة:
القول الأول: لا يضره سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ما دام أنه من بقايا الطعام الباقية بين الأسنان.
وهو المشهور عند المالكية.
دليلهم: لأنه أخذه في وقت يجوز له فيه أخذه، وإنما بقي بين الأسنان، ثم ابتلعه في النهار، وليس هو كالطعام الذي يأكله الصائم حال صومه مما يأتي به من خارج الفم.
القول الثاني: إن كان صغيرًا وابتلعه عامدًا فلا يضره، وإن كان كبيرًا فسد صومه بابتلاعه عمدًا.
وهو قول الحنفية.
دليلهم: أن القليل يبقى عادة بين الأسنان، فيكون تابعًا للريق وبمنزلة الريق، بخلاف الكثير، والمشهور عندهم في تحديد حجم الصغير والكبير: يقاس بحجم حبة الحمصة، فإن كان أقل من الحمصة؛ فهو صغير، وإن كان مثل حجم حبة الحمصة؛ فهو كبير.
القول الثالث: إن تعمد بلعه؛ يفطر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.
وهو مذهب أكثر العلماء، كالشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المالكية.
دليلهم: أنه معدود من الأكل، فهو لازال طعامًا، فالفم له حكم الظاهر، لهذا لا يفطر بإدخال شيء إلى فمه من ماء وطعام إذا لم يبتلعه، وما دام أنه لا زال طعامًا فابتلعه عامدًا؛ فيفطر ولو كان دون الحمصة؛ لأنه يمكنه الاحتراز منه، ولا مشقة في لفظه، فهو كما لو أخرجه إلى يده ثم أدخله إلى فيه فابتلعه.
الترجيح: الراجح: قول أكثر العلماء: أنه يفطر في هذه الحالة، ورجحه الشيخ ابن باز([4]).
فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يفطر بسببه.
وهو وجه للشافعية، ووجه للحنابلة.
دليله: لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة إليه، فأشبه ما إذا ابتلع ما تميز عن ريقه من الطعام عامدًا.
القول الثاني: لا يفطر، ويكره له.
وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
دليله: لأن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه، وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه فلا فرق، وحيث إنه يصل إلى فمه من معدته، ولا يأتي من خارج البدن.
الترجيح: الراجح: المذهب الثاني: أنه لا يفسد صومه([5]).
فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يفطر.
وهو وجه للشافعية، ووجه للحنابلة.
دليله: أن ريقه قد خرج عن الفم، فأعاده إلى الداخل، وابتلعه مع إمكانية الاحتراز منه.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو المذهب عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
دليله: لأنه لم ينفصل عن اللسان فهو بلل متصل به، فلم يفطر كما لو بقي في الفم.
الترجيح: الراجح: القول الثاني: أن صومه لا يفسد فلا يعتبر مفطرًا([6]).
فيه خلاف:
القول الأول: لا يفطر، ولو ابتلع هذا البلل.
وجه للشافعية، وقول للحنفية.
دليله: كما لو تمضمض، ثم مج الماء، فابتلع الباقي من ماء المضمضة.
القول الثاني: إن كان ما عليه من البلل كثيرًا فابتلعه؛ أفطر، وإن كان يسيرًا؛ لم يفطر.
وهو الصحيح عند الحنابلة.
دليله: لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل لقلته فلا نستطيع الحكم بإفطاره كالماء الباقي في الريق بعد المضمضة والتسوك بالسواك الرطب.
القول الثالث: يفطر سواء كان كثيرًا أو يسيرًا ما دام ابتلعه.
وهو الأصح عند الشافعية، وقول للحنفية، ووجه للحنابلة.
دليله: لأنه لا ضرورة إليه، وقد ابتلعه بدون ضرورة.
الترجيح: لعل الراجح مذهب الحنابلة لعدم التيقن من انفصاله، أما إذا لم تكن عليه رطوبه تنفصل فلم يفطر بلا شك، وقد صرح بهذا الشافعية أيضًا، وأما إذا انفصلت منه رطوبة وتحققنا من ابتلاعها؛ أفطر.
فالعبرة بابتلاع الرطوبة بغض النظر عن كثرته أو قلته، والله أعلم([7]).
فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يفطر.
وهو قول الشافعية، والحنابلة.
دليلهم: أنه خرج عن محل الفم، ثم رده من خارج فمه، وابتلعه، ولإمكان الاحتراز منه، فيكون مفطراُ بابتلاعه.
القول الثاني: لا يفطر.
وهو قول الحنفية.
دليلهم: لم أقف على دليلهم في هذا، ولعل دليلهم هو إدخال ظاهر الشفتين في حكم الفم، أو لصعوبة الاحتراز من رجوع الريق من ظاهر الشفتين إلى الفم.
الترجيح: لعل الراجح: ما عليه الحنفية لصعوبة الاحتراز من بلعه، وإن احتاط بعدم ابتلاعه ما أمكن؛ فهو أفضل، والله أعلم([8]).
فيه خلاف:
القول الأول: لا يفسد الصوم ولو ابتلعه.
وهو قول بعض الحنفية، وقول للمالكية.
دليله: أنه لا يمكن الاحتراز عنه عادة، فصار بمنزلة ما بين أسنانه مما يجري مع الريق، وبمنزلة ما يبقى من أثر الماء بعد المضمضة.
القول الثاني: إذا جرى مع الريق فابتلعه عامدًا لا يفطر، وإذا أمكن تميزه ولَفْظُه؛ فلا يبتلعه.
وهو ظاهر كلام ابن تيمية، فقد قال: «فإن تنجس فمه بالقيء أو الدم وابتلع ريقه لم يفطر، إلا أن يكون معه جزء من النجاسة يمكن لفظه؛ لأن ما يجري به الريق لا يفطر به كأثر المضمضة وأثر الطعام»اهـ.
القول الثالث: إن غلب الدم على اللعاب أو ساواه؛ فسد صومه بابتلاعه، وإن غلب اللعاب على قدر الدم؛ لم يفسد صومه.
وهو قول أكثر الحنفية.
دليلهم: أنه إذا كان يسيرًا وغلب عليه اللعاب؛ فإنه يكون بمنزلة اللعاب لصعوبة الاحتراز منه، بخلاف إذا كان كثيرًا وغلب على اللعاب؛ فلا يكون بمنزلة اللعاب، ولا تابعًا له.
القول الرابع: يفسد صومه بابتلاعه عمدًا، وإن كان يسيرًا.
وهو قول الشافعية، والحنابلة، وقولٌ للمالكية، وقول ابن حزم.
دليلهم: لأن المعفو عنه هو الريق المحض؛ لعدم إمكان التحرز منه، وهذا أجنبي غير الريق، ويمكن الاحتراز منه، والفم في حكم الظاهر؛ لهذا لو وضع شخص فيه طعامًا أو شرابًا ولم يبتلعه؛ لم يفطر.
الترجيح: القول الأخير أرجح -والله أعلم-: أن من ابتلعه عامدًا ولو كان يسيرًا أنه يفطر بذلك.
وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز / والشيخ ابن عثيمين /.
فوائد تتعلق بهذا المسألة:
فائدة (1): ذكر بعض أهل العلم أن من وجد في فمه دمًا، فبصقه ومجه حتى ابيض الريق، ولم يبق فيه تغير، فابتلعه؛ فلا شيء عليه، ولا يلزمه غسل فمه؛ لأنه لم يبق أثر للدم، وإن غسله كان أفضل.
وهو قول المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو الصواب.
والأصح عند الشافعية أنه يفطر بابتلاعه فلا يطهر الفم إلا بغسله بالماء.
فائدة(2): ذكر بعض أهل العلم: أن من كثر عليه الدم من علة دائمة؛ فلا شيء عليه إذا بتلع منه شيئًا للمشقة هنا.
قلت: وهو حسن؛ لأن المشقة تجلب التيسير، وما جعل الله علينا في الدين من حرج.
فائدة (3): إذا سبقه الدم إلى جوفه دون تعمد بَلْعِه؛ فلا شيء عليه كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم المالكية, وهو الصواب لعدم القدرة على الاحتراز منه وله نظائر ستأتي.
وهكذا قال ابن عثيمين: «إذا كان في الأسنان نزيف من أنفه، وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج؛ فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره»([9]).
لا خلاف بين المذاهب الأربعة على أنه لا يفطر الصائم بذلك، وإن كان يكره له خوفًا من وصوله إلى جوفه، أو تعاطيه لغلبة شهوة.
واختلفوا هل يكره مطلقًا أم فيه تفصيل؟
القول الأول: يكره مطلقًا، ولو وجدت حاجة لذلك.
وهو مذهب المالكية، وبعض الحنابلة.
القول الثاني: يكره لغير عذر أو حاجة، ولا بأس به عند وجود العذر أو الحاجة لذلك، فالحاجة أو العذر ترفع الكراهة.
وهو قول الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
الترجيح: الراجح: الثاني لا كراهة في التذوق مع وجود العذر أو الحاجة([10]).
وهو اللبان الذي كلما مضغه قوي وصلب فلا يتفتت، وقيل هو الذي لا يتحلب منه شيء أي يتحلل منه شيء.
ومضغ هذا العلك في المذاهب الأربعة لا يفطر الصائم ما دام أنه لا يحتلب منه شيء ولا يتفتت؛ لأنه يقوى كلما مضغ، وذلك لأنه لا ينزل منه شيء إلى الجوف لعدم تحلبه أو تفتته.
ويكره له مضغه؛ لأنه يورث العطش، ويجفف الفم، وخشية أن يتفتت منه شيء فيدخل إلى جوفه.
فإن تحلب منه شيء أو تفتت فابتلعه الصائم عمدًا؛ فإنه يفطر.
وإن لم يتحلب منه شيء ولا تفتت لكن وجد طعمه أو ريحه في حلقه؛ ففيه خلاف:
القول الأول: يفطر.
وهو وجه للشافعية، ووجه للحنابلة.
ودليله: أنه ابتلع الريق وفيه طعم لغيره.
والقول الثاني: لا يفطر.
وهو المذهب عند الشافعية، ووجه للحنابلة.
دليله: لأن هذا الطعم أو الريحة بمجاورة الريق له، ولم ينزل منه شيء إلى الجوف.
الترجيح: الراجح القول الثاني: أنه لا يفسد الصوم بمجرد الطعم أو الريحة([11]).
فيه حالتان:
الأولى: إذا سبقه الماء للجوف دون تفريط منه ففيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يفسد صومه.
وهو قول المالكية، والمشهور عند الحنفية، وقول للشافعية.
دليلهم: أنه أوصل الماء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه غير ناسي.
القول الثاني: لا يفسد صومه.
وهو قول الحنابلة، والأصح عند الشافعية، ووجه للحنفية.
دليله: أنه وصل إلى جوفه بدون قصده واختياره، ولم يحصل منه تفريط؛ فلا شيء عليه.
الترجيح: الراجح: القول الثاني: لا يفطر لعدم تعمده ذلك.
الثانية: إذا تسبب في دخول الماء إلى جوفه بسبب تفريط منه:
كما لو بالغ في الاستنشاق وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فعن لقيط بن صبرة ا قال له رسول الله ﷺ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»([12]).
أو زاد في المضمضة أو الاستنشاق عن ثلاث مرات، أي زاد عن المأذون به شرعًا، أو تمضمض لغير حاجة، أو جعل الماء في فمه لغير حاجة، فهل يفسد صومه إذا وصل الماء جوفه؟
فيه خلاف:
القول الأول: يفسد صومه.
وهو الأصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة، ووجه للحنفية.
دليله: أنه تسبب بذلك عندما ارتكب ما ليس مأذونًا له به شرعًا، أو لغير حاجة، فأشبه المتعمد.
القول الثاني: لا يفسد صومه.
وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه للشافعية.
دليله: لأنه لم يتعمده، فقد وصل الماء إلى جوفه من غير قصد منه، ولا تعمد، وإن أساء في المبالغة في الاستنشاق، أو الزيادة على ثلاث مرات، أو بإدخال الماء إلى فمه بغير حاجة.
الترجيح: الأرجح: القول الثاني: لا يفطر وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين /.
وهنا فائدتان:
فائدة(1): المضمضة لغير حاجة جائزة؛ لعدم وجود دليل يمنع، مع الكراهة لخشية وصول الماء إلى الجوف، مع عدم وجود الحاجة لها.
كما نص عليه الشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
فائدة(2): البلل المتبقي في الفم بعد المضمضة لا يلزم تنشيف فمه بخرقة؛ لإزالته، بل يكفي مج الماء والبصق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعده مجرد رطوبة لا تنفصل، فلا يمكن التحرز منها.
كما نص عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية([13]).
إذا ابتلع ريقه الذي خالط ريقها؛ أفطر؛ لأنه ابتلاع لريق الغير، وإذا لم يبتلع هذا الريق المخلوط بريقها بل مجه – بصقه-؛ لم يفطر لمجرد مصِّ اللسان.
وأما حديث عائشة ك أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها([14])؛ فإنه لم يثبت بهذه الزيادة، ولو ثبت فيحمل على أنه بصق هذا الريق ولم يبتلعه، أو أنه لم يتحقق من انفصال البلل من لسانها إلى فمه.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
قلت: وهو كما قالوا لا يفسد الصوم إلا بابتلاعه، وستأتي مسألة القبلة للصائم، ومداعبة المرأة للصائم كحكم مستقل([15]).
والكلام حوله في عدة أقسام:
القول الأول: يكره السواك للصائم بعد الزوال، فما فوق أي أنه يمسك عنه من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس.
وهو المشهور عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
دليلهم: الأول: أن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، ورائحة فم الصائم مستطابه عند الله فكان بقاؤها هو المستحب، فعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك»([16])، وإزالة المستطاب مكروه، كغسل دم الشهيد.
والخلوف هو تغير رائحة الفم، وقيدوه بعد الزوال؛ لأن بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصوم، لا من الطعام الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال.
الثاني: حديث خباب بن الأرت ا: أن النبي ﷺ قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي، إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة»([17]).
والأحاديث في فضل السواك عامة، وهذه الأحاديث التي يفهم منها كراهية السواك بعد الزوال خاصة، فتكون مخصصة للعموم، فيستحب السواك في كل الأحوال إلا في هذه الحالة.
القول الثاني: لا يكره السواك للصائم بعد الزوال كما لا يكره قبله.
وهو مذهب أكثر العلماء، بما فيهم الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، ورواية لأحمد، وقول ابن حزم.
دليلهم: الأول: حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»([18]).
وهذا يتناول أيضًا الصلاة بعد الزوال، وهي صلاة الظهر والعصر، ولم يستثن من هذا الأمر الصائم.
الثاني: حديث عامر بن ربيعة ﷺ قال: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم([19]).
ولم يستثن وقت بعد الزوال لكن سنده ضعيف.
الثالث: أنه طهارة للفم، فلا يكره في جميع النهار كالمضمضة، فهي تعمل عمل السواك، والخلوف خارج من الحلق وليس من الأسنان.
الرابع: الأدلة المتكاثرة في فضل السواك تدل على فضله في جميع الأوقات والأحوال.
الترجيح: الراجح: قول أكثر العلماء: أنه لا يكره بعد الزوال، ومن كرهه في هذا الوقت؛ فلا تستقيم أدلته على إثبات هذه الكراهة([20]).
القول الأول: يكره له.
وهو قول جماعة من السلف، ومذهب مالك، ورواية لأحمد.
دليله: أنه معرض صومه للبطلان؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطر.
القول الثاني: لا يكره فالرطب واليابس سواء مع الاحتراز من ابتلاع شيء منه.
وهو قول جماعة من السلف، ومذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية، ورواية لأحمد.
دليله: الأول: ما جاء عن عاصم الأحول قال: «لا بأس بالسواك الرطب واليابس للصائم» فقيل له: عمن؟ قال: «عن أنس عن رسول الله ﷺ»([21])
الثاني: أنها تستحب المضمضة في الوضوء للصائم وهي أبلغ من السواك الرطب.
الثالث: عدم وجود دليل يدل على كراهته للصائم بل الأدلة في فضل السواك عامة، فيدخل فيها الرطب واليابس، ويدخل فيها الصائم والمفطر.
الترجيح: الراجح: عدم كراهته مع الحذر من رطوبته.
أفطر الصائم؛ لأنه ابتلع شيئًا أجنبيًا جاء من خارج الفم.
وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الترجيح: أنه يفسد صومه([22]).
فائدة: قال الشيخ ابن باز /: «لا بأس باستعمال معجون الأسنان، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فذهب إلى جوفه؛ فلا قضاء عليه»اهـ([23]).
وكذا قال العثيمين: «يجوز، لكن الأولى ألا يستعمله؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق»([24]).
تشتمل هذه المسألة على حالتين:
بأن لم تحصل في حد الظاهر من الفم، وإنما نزلت مباشرة إلى الحلقوم فهذا لا يضر الصائم.
باتفاق المذاهب الأربعة.
لأنها على ذلك لا تزال في الباطن، ولم تصل إلى ظاهر البدن وهو الفم، سواء خرجت من جوفه – صدره- أو من دماغه، أو من حلقه.
فإن لم تصل إلى الفم وأمكنه إخراجها ومجها ولفظها للخارج فلم يفعل حتى جرت بنفسها إلى المعدة، ففيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: لا يفسد صومه.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية.
دليله: لأنها جرت من نفسها، ولم يفعل شيئًا، إلا أنه ترك الدفع لها، ولم تصل إلى الفم الذي هو في حكم الظاهر، فلا زالت في الداخل فلم يطالب بقطعها ولفظها.
القول الثاني: يفسد صومه.
وهو وجه للشافعية.
دليله: أنه مقصر حين تركها تنزل ولم يدفعها إلى الفم، ويلفظها مع القدرة على ذلك.
الترجيح: الراجح هو: القول الأول: لا شيء عليه فلا زالت في الداخل.
هذه الحالة فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: يكره ولا يفسد الصوم.
وهو قول الحنفية، والمعتمد عند المالكية، ورواية لأحمد، ووجه للشافعية.
دليله: لأنها جاءت من الباطن، وليس مصدرها الفم.
ويكره البلع لها؛ لقذارتها، وخروجًا من خلاف من قال: يفسد الصوم بابتلاعها.
القول الثاني: يفسد الصوم.
وهو المذهب عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وقول بعض المالكية.
دليله: أنها وصلت إلى الفم الذي هو في حكم الظاهر فردها إلى الباطن، فأشبه الدم الخارج من اللثة في الفم، ثم ابتلعه عمدًا، والبقايا على الأسنان من الطعام إذا كان كبيرًا متميزًا، وأمكن لفظه، فإنه يفسد الصوم فيها، ولأنه يمكن الاحتراز منها بدون مشقة، ومع قذارتها أيضا.
الترجيح: الراجح: القول الثاني: يفطر بابتلاعها عمدًا؛ لقوة دليلهم، وقد رجحه الشيخ ابن باز /، وأما العثيمين فرجح القول الأول بعدم فساد الصوم مع قوله بحرمة ابتلاعها لقذارتها([25]).
فيه خلاف:
القول الأول: إن كان القيء عاد بنفسه لم يفطر، وإن أعاده بنفسه أفطر، ولو لم يكن القيء ملء الفم، أي ولو كان القيء قليلًا .
وهو قول الحنابلة، وبعض الحنفية، وقول الظاهرية.
دليله: أما إذا عاد بنفسه فلا يفطر؛ لأنه لم يتعمده، فصار كالمكره.
وأما إذا أعاده بنفسه فيفطر؛ لإمكانية التحرز منه، وقد وصل القيء إلى الفم، وهو في حكم الظاهر، وإنما عفي عن الريق؛ لعدم إمكانية التحرز منه.
ولا فرق بين القليل والكثير لوجود جزء وجَرم القيء.
القول الثاني: إن عاد بنفسه لم يفطر، وإن أعاده هو؛ ففيه تفصيل: إن كان القيء ملء الفم؛ فيفطر سواء أعاد الكل، أو البعض، وإن كان القيء قليلًا دون ملء الفم؛ فإن أعاده لا يفطر .
القول هذا هو الصحيح عند الحنفية.
دليله: لأن ما كان ملء الفم؛ فهو في حكم الخارج، فعليه لا فرق بين إعادته كله أو بعضه؛ لأن الفم لا ينضبط عليه، وعليه لا فرق بين إعادته للداخل كله أو بعضه، وما كان دون ملء الفم؛ فهو في حكم الداخل، فلا يفسد الصوم.
القول الثالث: يفسد صومه سواء ابتلعه عمدًا أو سهوًا كان قليلًا أو كثيرًا.
وهو قول المالكية، وبعض الحنفية.
دليله: أنه ابتلاع لمفطر فاستوى فيه السهو والعمد.
الترجيح: الراجح: القول الأول: يفسد صومه إذا ابتلعه عمدًا، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ولا يفسد صومه إن غلبه ونزل إلى جوفه من نفسه.
والظاهر أن هذا هو الأصح عند الشافعية كما يفهم من كلام بعض الشافعية، وإن لم يكن صريحًا، وأيضًا قياسًا على ابتلاع النخامة بل هو أولى.
قال الشيرازي في ”المهذب“ ([26]) وهو يذكر الاستقاءة عمدًا قال: «لأن القيء إذا صعد تردد فيرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه».
تنبيه: أما حكم الاستقاءة عمدًا فسيأتي الكلام عليها في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى([27]).
وهو إدخال أي شيء كالماء والدواء والدهان من الأنف إلى الجوف.
وفيه خلاف:
القول الأول: يفطر بإدخال شيء من هذه الأشياء عن طريق الأنف إذا وصل إلى جوفه.
وهو مذهب جمهور العلماء مع الأئمة الأربعة.
دليله: ما سبق في حديث لقيط بن صبرة ا: أن سول الله ﷺ قال له: «بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمًا» والحكمة من منع المبالغة واضحة وذلك حتى لا يدخل الماء عن طريق أنفه إلى الجوف، وكون الداخل عن طريق الأنف يصل إلى الدماغ؛ فلا يدفع هذا وقوع الإفطار، وذلك لأن الدماغ يعتبر جوفًا كالبطن يفطر الصائم بوصول شيء إليه، ولو لم يصل إلى البطن – المعدة- عند أكثر العلماء، وعلى اعتبار أن الدماغ ليس له حكم الجوف، ولا يفطر الصائم بوصول شيء إلى الدماغ، كما عليه بعض العلماء فيفطر هنا بدخول شيء عن طريق أنفه، وذلك بناء على أن بين الدماغ والجوف مجرى فما يصل إلى الدماغ لا بد أن يصل إلى الحلق، ويصل بالتالي إلى الجوف – المعدة-.
القول الثاني: لا يفسد الصوم بالاستعاط.
وهو قول الظاهرية.
دليلهم: أن الذي يبطل الصوم هو دخول الشيء عن طريق الفم فقط، من مأكل أو مشرب، ولا نعلم أكلًا أو شربًا يكون عن طريق الأنف، ولأنه إنما يصل إلى الدماغ، ولا يصل إلى الجوف، وحديث لقيط ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق، إنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وسقوط الوجوب عن الصائم لا نهيه عن المبالغة، فيكون الصائم مخير بين أن يبالغ بالاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه.
الترجيح: الراجح: مذهب الجمهور: ما دخل عن طريق الأنف فهو مثل ما يدخل عن طريق الفم، يبطل الصوم، ورجحته اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، وابن باز، وابن عثيمين([28]).
وهذا كغبار الطريق، أو غبار الدقيق، والدخان المتطاير، ونحوها.
لا يفطر الصائم بدخول شيء منها إلى جوفه، إذا لم يتعمد إدخالها، وذلك لعدم إمكان الاحتراز منها، فهو مغلوب على ذلك، فأشبه من احتلم وهو نائم، أو ذرعه القيء دون عمد منه، ولأن سببه مباح؛ فلا يضر ما تولد منه، إذا استنشقه بدون قصد، ولا يكلف بإطباق فمه في هذه الحالة؛ لأن فيه حرج ومشقة شديدة.
وهذا عليه أهل المذاهب الأربعة والظاهرية.
أما إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار:
فقال الشافعية في الأصح عندهم: لا يفطر؛ لأنه معفو عن جنسه.
ووجه لهم: يفطر لتقصيره.
وقال المالكية والحنفية والحنابلة فيمن استنشق الدخان عمدًا أي تعمد إدخال الدخان إلى حلقه: إنه يفسد صومه؛ لأنه تعمد إدخاله، وهو مفطر حيث له جسم وجرم، وإنما عفي عنه إذا دخل بدون قصد؛ لعدم إمكان التحرز منه.
وقال المالكية: أما دخان الحطب فلا يظر ولو تعمد استنشاقه؛ لأن الدماغ لا يتغذى به ولا يحصل له به قوة.
قلت: والصواب أن تعمد الاستنشاق يفطر؛ لأن له جسم وجرم، ولو لم يتعمد لا يفطر سواء كان هو الصانع أو غيره.
وانظر ما سيأتي في مسألة العطور والطيب([29]).
أولًا ما يصعد منه شيء إلى الجوف كالبخور؛ ففيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: الذي عليه الحنفية، والمالكية، والحنابلة: أن من تعمد استنشاق دخان البخور أنه يفطر؛ لأن له جرم وجسم وأجزاء محسوسة، وقد وصل إلى جوفه بفعله مع إمكان التحرز منه والامتناع عنه، أما شم رائحته فقط دون دخانه؛ فلا يفطر ولو تعمد شمها؛ لأن الرائحة لا جرم لها ولا جسم.
وإلى منع استنشاق دخانها مع جواز شم رائحته فقط ذهبت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والفوزان.
القول الثاني: قول جماعة من الشافعية، وذهب إليه ابن تيمية: أن استنشاق البخور عمدًا لا يفطر؛ لأن الصائم لم ينه عنه، وهو مما تعم به البلوى، فدل ذلك على جوازه له، ولعدم انفصال عين هنا بواسطة الدخان.
وهو ظاهر كلام الظاهرية حيث جعلوا الإفطار، عن طريق الفم دون الأنف، وفيما كان مأكولًا ومشروبًا فقط.
الترجيح: الراجح: القول الأول: يفطر الصائم بتعمد استنشاق دخان البخور، أما إذا لم يتعمد؛ فلا شيء عليه، وكذلك إذا تعمد شم رائحته فلا شيء عليه.
ثانيًا: ما لا يصل منه شيء إلى الجوف:
لا مانع من شم رائحته؛ لأنه لا جرم له ولا جسم، ولا يصعد منه شيء إلى الجوف، فخالف البخور.
وهذا عليه أهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، وعلماء العصر الحديث.
والأمر في جوازه واضح([30]).
سواء عن طريق السيجارة أو الشيشة.
قال الدكتور/حسان شمسي في كتابه ”الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام“ (ص/24): «أجمع الفقهاء قاطبة على أن التدخين يفسد الصيام؛ لأنه مما يدخل الجوف بإرادة واختيار المدخن، وخاصة أن الدخان مادة حسية، تدخل إلى الجوف، ويرى أثره من طبقة النيوكتين التي تتوضع على المجاري التنفسية وغيرها، ومقصود الصيام حرمان الإنسان من شهوتي البطن والفرج، والمدخن يقدم على شرب الدخان بشهوة ونهم وشغف»اهـ
قلت: لا شك أن شاربه يُفطر؛ للمعاني التي ذكرها د/حسان شمسي، وأيضًا؛ لأن الله حرم على الصائم الأكل والشرب، وفعل التدخين يسمى شربًا للدخان، وفاعله يسمى شاربًا له، لهذا تتابع العلماء من حين ظهوره على القول بأن شُربه يفسد الصوم([31]).
جوزه للصائم جماعة من أهل العلم، وحكموا بعدم فساد صوم من استخدمه؛ لأنه عبارة عن هواء ليس له جرم، فليس هو بأكل ولا شرب، ولا شبيه بهما، ولا بمعناهما، ولأنه لا يصل إلى المعدة، وإنما إلى الرئتين، وربما لا يصل إلى الحلق؛ لأنه يتطاير ويتبخر ويزول.
وممن قال بجوازه للصائم الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، وهي فتوى الشيخ ابن باز إلا أنه قال: «لا بأس بذلك عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط».
وهو اختيار اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية([32]).
على رائيين عند أهل العلم:
فمنهم من قال: إذا كان في هذا المنظار دهنًا يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار؛ فإنه يكون مفطرًا، وإن كان المنظار جافًّا؛ فلا يفطر، ولو وصل إلى المعدة؛ لعدم وجود مادة ملتصقة فيه تنفصل إلى المعدة، وليس هو بمعنى الأكل والشرب.
وممن قال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين([33]) والألباني([34]).
وقال بعض الدكاترة المعاصرين: يفسد الصوم ولو لم يكن عليه مادة، إذا وصل إلى الجهاز الهضمي؛ لأنه دخل من منفذ الأكل والشرب، هذا إذا كان إدخاله من الفم والأنف([35]).
قلت: حيث قلنا: إن دخول ما لا يتغذى به كالحصاة من الفم تفطر؛ لأنه شبيه بالأكل والشرب، فكذلك هنا، والله أعلم.
([1]) مراجع: ”المجموع“ (6/313)، ”المغني“ (4/349).
([2]) مراجع: ”فتح باب العناية“ (1/576)، ”مواهب الجليل“ (3/345)، ”المجموع“ (6/317)، ”كشاف القناع“ (2/318)، ”المحلى“ (المسألة رقم/733).
([3]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/336)، ”فتح باب العناية“ (1/572)، ”مواهب الجليل“ (3/345)، ”حاشية الدسوقي“ (2/151)، ”المجموع“ (6/317)، ”المغني“ (4/350)، ”المحلى“ (4/348، 350).
([4]) مراجع للمسألة: ”حاشية ابن عابدين“ (3/328، 351)، ”فتح باب العناية“ (1/576)، ”البحر الرائق“ (2/430)، ”مواهب الجليل“ (3/345)، ”حاشية الدسوقي“ (2/151)، ”المجموع“ (6/317)، ”فتح الباري“ (4/665)، ”المحلى“ (مسألة/733)، ”المغني“ (4/360)، كتاب الصيام من ”شرح العمدة“ (1/478)، ”كشاف القناع“ (2/321)، ”فتاوى نور على الدرب“ (3/1235).
([5]) مراجع: ”فتح باب العناية“ (1/576)، ”فتح القدير“ (2/333)، ”المجموع“ (6/318)، ”المغني“ (4/354)، ”الإنصاف“ (3/324).
([6])، ”المجموع“ ( 6/318)، ”المغني“ (4/355)، كتاب الصيام من ”شرح العمدة“ (1/474).
([7]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/333)، ”المجموع“ (6/318)، ”المغني“ (4/355)، ”الإنصاف“ (3/325)، كتاب الصيام من ”شرح العمدة“ (1/477).
([8])، ”حاشية ابن عابدين“ (3/333)، ”فتح باب العناية“ (1/576)، ”المجموع“ (6/318)، ”المغني“ (4/354)، ”الإنصاف“ (3/325).
([9]) مراجع: ””فتاوى الحرم المكي““ ص (87)، ”حاشية ابن عابدين“ (3/328)، ”البحر الرائق“ (2/430)، ”مواهب الجليل“ (3/350، 375)، ”المجموع“ (6/317)، ”المغني“ (4/355)، ”الإنصاف“ (3/325)، كتاب الصيام من ”شرح العمدة“ (1/478)، ”فتاوى نور على الدرب“ لابن باز (3/1235)، ”الشرح الممتع شرح زاد المستقنع“ (6/424)، ”المحلى“ لابن حزم مسألة (753).
([10]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/352)، ”حاشية الخرشي على مختصر خليل“ (3/22)، ”المجموع“ (6/354)، ”مغني المحتاج“ (1/588)، ”المغني“ (4/359)، ”الإنصاف“ (3/326).
([11]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/353)، ”مواهب الجليل“ (3/330)، ”المجموع“ (6/353)، ”فتح الباري“ (4/665)، ”المغني“ (4/358)، ”الإنصاف“ (3/327).
([12]) سنده صحيح: أخرجه أحمد (4/32)، وأبو داود (2386)، والنسائي (1/66)، والترمذي (788)، وابن ماجة (1/153، 407)، وغيرهم.
([13]) مراجع للمسألة: ”حاشية ابن عابدين“ (3/328، 339)، ”فتح باب العناية“ (1/570)، ”المجموع“ (6/327)، ”مواهب الجليل“ (3/349)، ”المغني“ (4/356)، ”الإنصاف“ (3/308)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/466)، ”الممتع“ (6/392).
([14]) زيادة: "ويمص لسانها" منكرة لا تصح: رواه أحمد (6/123) وأبو داود (2386) والبيهقي (4/234)، وقد ضعف الحديث بهذه الزيادة جماعة من الحفاظ.
انظر على سبيل المثال ”عون المعبود“ (7/10) مع ”تهذيب السنن“ لابن القيم، وضعفه الألباني في ”ضعيف أبي داود“ (515).
([15])، ”المجموع“ (6/318)، ”المغني“ (4/355)، ”شرح العمدة“ (1/483)، ”فتح الباري“ (4/656).
([16]) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
([17]) سنده ضعيف: رواه البيهقي (4/274) وضعفه.
([18]) رواه البخاري (887) ومسلم (252).
([19]) سنده ضعيف: رواه أحمد (3/445)، وأبو داود (2364)، والترمذي (725)، والدارقطني (2/202)، والبيهقي (4/272)، وغيرهم.
([20]) مراجع لهذا القسم: ”حاشية ابن عابدين“ (3/356)، ”المجموع“ (1/279)، ”المغني“ (1/138)، ”الإنصاف“ (1/117)، و”المحلى“ (4/351).
([21]) سنده ضعيف: رواه البيهقي (4/272) وضعفه.
([22]) مراجع: ”مواهب الجليل“ (3/349)، ”حاشية الدسوقي“ (2/154)، ”حاشية ابن عابدين“ (3/356)، ”المجموع“ (6/377)، ”المغني“ (4/359)، ”الإنصاف“ (1/117)، ”فتح الباري“ (4/663)، ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (28/73).
([23])، ”فتاوى ابن باز“ (15/260).
([24])، ”الممتع“ (6/394).
([25]) مراجع: ”حاشية الدسوقي“ (2/154)، ”حاشية ابن عابدين“ (3/333)، ”المجموع“ (6/319)، ”المغني“ (4/355)، ”الإنصاف“ (3/325)، ”فتاوى نور على الدرب“ لابن باز (3/1235)، ”الممتع“ (6/424).
([26])، ”المهذب“ مع ”المجموع“ (6/315).
([27]) مراجع للمسألة: ”حاشية ابن عابدين“ (3/350)، ”حاشية الدسوقي“ (2/153)، ”المغني“ (4/355)، ”الإنصاف“ (3/325)، ”المحلى“ (مسألة/753).
([28]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/336)، ”مواهب الجليل“ (3/347)، ”المجموع“ (6/320)، ”الإنصاف“ (3/299)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/385)، ”المحلى“ (4/348)، ”فتاوى ابن باز“ (15/261)، ”الممتع“ (6/367)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/281-282).
([29])، ”حاشية ابن عابدين“ (3/327)، ”مواهب الجليل“ (3/372، 349)، ”حاشية الدسوقي“ (2/153)، ”المجموع“ (6/327)، ”مغني المحتاج“ (1/572)، ”المغني“ (4/354)، ”كشف القناع“ (2/320)، ”الإقناع“ للحجاوي (1/498)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/465)، ”المحلى“ (مسألة رقم/753)، ”حاشية الجمل على شرح المنهج“ (2/318).
([30])، ”حاشية ابن عابدين“ (3/327)، ”حاشية الدسوقي“ (2/153)، ”حاشية الجمل على شرح المنهج“ (2/318)، ”كشاف القناع“ (2/320)، ”الفتاوى“ لابن تيمية (25/242)، ”المحلى“ (4/348)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/271)، ”فتاوى ابن باز“ (15/267)، ”المنتقى“ للفوزان (3/130)، ”فتاوى أئمة الإسلام في الصيام“ ص(457، 459).
([31]) انظر على سبيل المثال: ”حاشية ابن عابدين“ (3/327)، و”حاشية الدسوقي“ (2/153)، ”دروس و”فتاوى الحرم المكي““ للعثيمين (3/8، 66)، و”فتاوى متفرقات“ للألباني شريط رقم (13).
([32])، ”دروس و”فتاوى الحرم المكي““ لابن عثيمين (3/68)، ”فتاوى أركان الإسلام“ له أيضًا (ص/475)، ”فتاوى الصيام“ لابن جبرين (ص/49)، ”فتاوى ابن باز“ (15/264-265)، ”فتاوى أئمة الإسلام“ للعلاف (ص/337) وانظر ”الدليل الطبي والفقهي“ د/حسان شمسي (ص/42).
([33])، ”الشرح الممتع“ (6/370).
([34]) كما في ”سلسلة الهدى والنور“ شريط رقم (694).
([35]) انظر كتاب ”المرشد الإسلامي في الفقه الطبي“.
([36]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/328، 336)، ”حاشية الدسوقي“ (2/152)، ”المجموع“ (6/313، 320)، ”كشاف القناع“ (2/318)، ”المحلى“ مسألة (753)، ”فتاوى إسلامية“ (2/141)، ”فتاوى ابن باز“ (15/260، 263)، ”فتاوى أركان الإسلام“ للعثيمين (ص/479).