فيه مسائل:
فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: يجب التتابع في صوم القضاء، فتسرد الأيام سردًا، ولا يفرق بينها.
وهذا قول بعض السلف، والظاهرية.
دليله: الأول: حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان عليه صوم من رمضان؛ فليسُرده ولا يقطعه»([1]).
الثاني: ما جاء عن عائشة ك قالت: «نزلت ﴿فعدة من أيام أخر متتابعات﴾ فسقطت متتابعات»([2]).
فهذه القراءة قيدت القضاء بالتتابع، وهي وإن كانت قراءة شاذة، فإنها تجري مجرى خبر الواحد، فيستفاد منها الحكم.
الثالث: لأن الأداء وهو صوم رمضان متتابع، فكذلك يكون قضاؤه، فيقضيه كما أفطره.
القول الثاني: لا يجب قضاء هذه الأيام متوالية، فيجوز تفريقها، ويستحب التتابع.
وهو قول جمهور العلماء.
دليله: الأول: أن القراءة المتواترة في آية القضاء في القرآن مطلقة غير مقيدة، وهي قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
والقراءة التي فيها ذكر ﴿متتابعات﴾ فمع كونها شاذة ليست متواترة، فهي منسوخة، كما ذكرت عائشة ك، في الأثر السابق، فقالت: «فسقطت» فسقوطها مسقط لحكمها؛ لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله إلا بإسقاط الله تعالى إياه، قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].
فبعد إسقاطها وهو نسخها لا يعمل بها.
الثاني: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «يقضيه متتابعًا، وإن فرقه أجزأه»([3])، وتستحب الموالاة مشابهةُ بالأداء، ومسارعة في قضاء دينه.
الترجيح: قول جمهور العلماء بعدم وجوب التوالي في صيام القضاء هو القول الراجح([4]).
فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: يجب صوم رمضان فورًا من ثاني شوال، ولو أخره أثم.
وهو قول الظاهرية، وقول للمالكية.
دليلهم: قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، فالمسارعة إلى الله في الفريضة واجبة.
ولأن الأصل بالأوامر أن تؤدى على الفور ويمتثل لها مباشرة.
القول الثاني: لا يجب قضاؤها على الفور، فيجوز القضاء على التراخي، فله تأخيرها ولو إلى شعبان، والمسارعة بها أولى.
وهو قول أهل المذاهب الأربعة.
دليله: الأول: قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ﴾ دلت الآية على وجوب القضاء، لكن من غير تعيين لزمان، فلا يختص ببعض الزمان دون بعض.
الثاني: ما جاء عن عائشة ك قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لشغلي برسول الله ﷺ» وفي رواية: «لمكان رسول الله ﷺ»([5]).
فلو كان القضاء على الفور واجبًا؛ لما جاز لها تأخيره إلى شعبان، فهذا الحديث نص في جواز التأخير إلى شعبان، وزيادة بيان للآية السابقة، وتستحب المسارعة في القضاء.
لقوله تعالى: ﴿ وسارعورا ﴾ ﴿ سابقوا ﴾ ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾.
الترجيح: الراجح: قول جمهور العلماء: أن القضاء على التراخي جائز؛ فله تأخيره إلى شعبان، ولا يأثم لإطلاق الآية، ولحديث عائشة([6]).
فيه خلاف:
القول الأول: لا يجوز ذلك، بل لا بد له أن يبدأ بالواجب الموسع قبل التنفل بالصوم.
وهو قول الظاهرية، والمذهب عند الحنابلة، وطائفة من السلف.
دليله: أما عند الحنابلة فلدليلين:
الأول: حديث أبي هريرة ا: أن رسول الله ﷺ قال: «من صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ فلا يقبل منه حتى يصومه»([7]).
فوضح الحديث: أنه لا يقبل منه التنفل حتى يؤدي الواجب، وهذا الحديث، وإن كان في سنده ابن لهيعة؛ لكن أخذ الإمام أحمد به؛ فهو دليل على أنه من جيد حديث ابن لهيعة.
الثاني: لأنه إنما جاز له تأخير القضاء؛ رفقًا به، وتخفيفًا عنه، فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره.
وأما الظاهرية فدليلهم: أن القضاء على الفور فلا يجوز تأخيره أصلًا.
القول الثاني: يجوز صوم النافلة قبل صوم الواجب من قضاء أو نذر مطلق ليس له وقت معين.
وهو قول أكثر العلماء، منهم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية لأحمد.
دليله: الأول: ما في حديث عائشة ك كانت تقضي الصوم في شعبان، ويستبعد أن لا يحصل منها تطوع، ولو بيوم واحد خلال هذه الفترة مع حث رسول الله ﷺ على صيام عاشوراء، وعرفة، والإثنين، والخميس، وكان أيضًا يصوم حتى يقال: لا يفطر.
الثاني: لأن القضاء والنذر المطلق موسع وقتهما، ولا يلزم الفورية في صومهما – كما مر-، فجاز التنفل قبل خروج وقتهما، كما يجوز التنفل أول وقت الصلاة المكتوبة.
والحديث الذي استدلوا به ضعيف.
الترجيح: الراجح: القول الثاني: يجوز التنفل قبل الواجب الموسع.
ورجح هذا القول: اللجنة الدائمة، والشيخ العثيمين، وذكروا أن الأفضل صوم الواجب الموسع قبل التنفل بالصوم؛ لأن الواجب أهم.
وهو قول الشافعية، والراجح عند المالكية.
وهو الصواب، ولعله يدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام ما دام أنه حريصٌ على صومها، كصوم عرفة وعاشوراء([8]).
لم يخل من حالتين:
واختلفوا فيما يلزم عليه في هذه الحالة:
القول الأول: يلزم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.
وهو قول ابن عمر فعنه قال: «من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهما؛ قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم»([9]).
وهو قول أبي هريرة فعنه قال: «إذا لم يصح بين الرمضانين؛ صام عن هذا، وأطعم عن الماضي، ولا قضاء عليه»([10]).
وقال به بعض التابعين.
دليله: لأنه أشبه العاجز باستمرار عذره في جميع السنة، وقد خرج وقت القضاء وهو في عذر يعجز عن الصوم، فعليه الفدية، ولا قضاء عليه.
القول الثاني: يلزمه القضاء فقط، ولا يأثم، ولا فدية عليه.
وهو مذهب جمهور العلماء، مع الأئمة الأربعة، والظاهرية.
دليلهم: قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ يدل على أن عليه القضاء ما دام يقدر عليه، ولا إطعام عليه، ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.
وما جاء عن بعض الصحابة لا حجة فيه؛ لأنه خالف النص فهو اجتهاد منهم.
الترجيح: الراجح: القول الثاني: عليه القضاء؛ لظاهر الآية.
الكلام على هذه الحالة على قسمين:
الأول: هل يأثم بتأخيره إلى مجيء رمضان الثاني دون عذر؟
القول الأول: لا يجوز تأخيره حتى مجيء رمضان الثاني بدون عذر، ويأثم بسببه.
وهو قول المالكية، والشافعية، والظاهرية، والحنابلة، ورجحته اللجنة الدائمة، والعثيمين.
دليلهم: الأول: أن عائشة ك كانت تؤخر ما عليها من رمضان إلى شعبان، فتقضي فيه، رغم انشغالها برسول الله ﷺ، فيكون بيانًا منها لآخر ما يجوز التأخير إليه.
الثاني: لأنه أخره حتى جاء وقت الفرض الثاني، كما لو أخر الصلاة حتى دخل وقت الفريضة الثانية، فيكون الوقت للأولى قد انتهى، فيأثم.
الثالث: لأن المامور به الأصل أنه يجب تأديته على الفور على الصحيح من أقوال أهل الأصول، فقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ يكون الأمر بالقضاء على الفور، لولا حديث عائشة، وحديث عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان، والزيادة عليه لا دليل عليها.
الرابع: أن الصحابة سموا من أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر سموه مفرطًا.
فقال ابن عباس: «من فرط في صيام رمضان حتى يدركه رمضان آخر».
وقال أبو هريرة: «إذا صام رمضان الآخر صام الذي فرط فيه»([11]).
القول الثاني: لا يأثم بتأخير القضاء حتى يجيء رمضان الآخر.
وهو قول الحنفية.
دليلهم: قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فليس فيه توقيت، فيبقى على إطلاقه، وتوقيته بما بين الرمضانين يكون زيادة على ما ذكرته الآية، وأيضًا هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها من العبادة.
وكانت عائشة تختار القضاء في شعبان؛ لأن رسول الله ﷺ كان لا يحتاج إليها فيه؛ فإنه كان يصوم شعبان كله فلم تكن مشغولة برسول الله ﷺ حتى تترك الصوم.
الترجيح: المذهب الأول أصوب أنه يأثم بتأخيره؛ لقوة أدلتهم.
تنبيه: إذا أخر القضاء إلى شعبان، وعزم على القضاء فيه، ثم لم يستطع لعذر كمرض فلا يكون مفرطًا، ولا يأثم. نص عليه المالكية.
وهذا إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء، فإن غلب على ظنه الموت قبل القضاء؛ أثم. قاله ابن تيمية.
الثاني: إذا أخر القضاء إلى دخول رمضان الثاني فهل عليه كفارة؟
فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: عليه كفارة: فدية طعام مسكين عن كل يوم.
وهو قول جماعة من السلف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحته اللجنة الدائمة.
دليلهم: الأول: حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ في رجل أفطر من شهر رمضان من مرض، ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان، قال: «يصوم الذي أدركه، ثم يقضي، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا»([12]).
الثاني -وهو عمدتهم في هذا القول-: أنه صح عن بعض الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان حجة.
فعن أبي هريرة ا في رجل أفطر من رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان الآخر قال: «فليصم الذي أحدث، ثم يقضي الآخر، ويطعم مع كل يوم مسكينًا»([13]).
وعن ابن عباس م: سئل في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر؟ قال: «يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا، ويقضيه»([14]).
القول الثاني: لا يجب عليه فدية إطعام، وإن فرط في تأخير القضاء.
وهو قول طائفة من السلف، والحنفية، والظاهرية، وبعض الشافعية، واحتمال للحنابلة، ورجح العثيمين هذا القول.
دليلهم: قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فلم يذكر فيها إلا القضاء فقط، ولم يأت نص من قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك.
وما جاء عن أبي هريرة وابن عباس م لا حجة فيه؛ لأنه مخالف لظاهر الآية المذكورة، فهو محض اجتهاد منهم، وإنما يكون حجة إذا لم يخالف نصًّا .
وأكثر من أخذ هنا بقول أبي هريرة وابن عباس لم يأخذ بقول أبي هريرة وابن عمر في الحالة السابقة، فيمن ترك القضاء لعذر، مع أنه لا يعلم لهما مخالف من الصحابة؛ فهذا تناقض منهم.
الترجيح: الراجح: المذهب الثاني: لا يجب الإطعام مع القضاء.
وإن أطعم مع القضاء فهو أحوط؛ عملًا بما جاء عن الصحابة، لكن من باب الاستحباب لا الوجوب، كما قال الشيخ ابن عثيمين.([15])
تنبيه: لو أخر قضاء رمضان حتى مرَّ عليه أكثر من رمضانا بدون عذر، فهل تضاف الفدية؟
فيه خلاف عند من يرى الفدية:
فمذهب المالكية، والحنابلة، ووجه مشهور للشافعية عليه إطعام واحد فقط، ولا تضاعف عليه الفدية – الإطعام- وهو قول اللجنة الدائمة، ولم يأت عن أحد من الصحابة فيما نعلم تضعيف الفدية.
والأصح عند الشافعية تضاعف عليه الفدية، فكلما أخر سنة زادت واحدة([16]).
تنبيه ثانٍ: الشيخ الهرم الذي عليه الفدية دون الصوم، إذا أخر إخراج الفدية التي عليه حتى دخل رمضان الثاني، فالمذهب عند الشافعية لا شيء عليه زائد عن الفدية التي بمقابل الصوم، بمعنى لا كفارة عليه، بخلاف من عليه قضاء صوم فأخره([17]).
فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: يجوز له ذلك، ولا يأثم بقطعه.
وهو قول جماعة من الشافعية.
دليله: أنه واجب وقته موسع، فالقضاء على التراخي، فما دام أنه لم يجب عليه فورًا، ولم يأت آخر وقته، فلم يلزم عليه إتمامه، كما لو شرع بصوم نافلة؛ جاز له قطعها.
القول الثاني: يجب عليه إتمامه، ولا يجوز له قطعه.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، والأصح عند الشافعية، وهو منصوص الشافعي، ورجحه الشيخ ابن باز.
دليله: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ﴾ [محمد: ٣٣].
ولأنه شرع في ما وجب عليه فعله فتعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الواجب الفوري بالشروع فيه.
الترجيح: الراجح: القول الثاني، فوجب عليه عندما شرع فيه؛ لأنه شرع بأداء واجب، فوجب إتمامه، وإلا كان قاطعًا لواجب، وهذا لا يجوز([18]).
القول الأول: يشترط الترتيب بمعنى: أن ينوي بصوم أول يوم قضاء أول يوم أفطره من رمضان، فلو نوى قضاء اليوم الثاني قبل اليوم الأول الذي أفطره؛ لم يصح صومه.
وهو الأصح عند الشافعية.
القول الثاني: لا يشترط ذلك، فيصح صومه ولو لم يرتب.
وهذا القول هو المذكور عند المالكية، وهو وجه مشهور للشافعية.
الترجيح: الراجح: هو الثاني فهو دين عليه بأيهما بدأ حصل منه القضاء لدينه([19]).
له صورتان:
فاختلفوا هل عليه شيء؟
القول الأول: يجب الإطعام عنه.
وهو قول بعض السلف، ونقله بعضهم رواية لأحمد.
دليله: لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا أسوأ أحواله أن يكون بمنزلتهما.
القول الثاني: لا شيء عليه، فلا يصام عنه، ولا يطعم عنه.
وهو قول جمهور العلماء، منهم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، والظاهرية.
دليله: لأنه مات قبل إمكان فعله، فسقط عنه، فلهذا لا يكون آثمًا بلا شك، بخلاف الشيخ الكبير والمريض الميؤوس لم يجب عليهما القضاء البتة، فلم يجب الصوم في ذمتهما، وإنما عليهما البدل أصلًا وهو الفدية، وقد استقر بذمتهما فهما أحياء ومكلفان بالعبادة، بخلاف الميت.
ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف به أبدًا، وإذا لم يكلف به؛ فقد مات ولا صوم عليه.
وقد جاء عن ابن عباس أنه قال -في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضًا حتى يموت- قال: «ليس عليه شيء»([20]).
الترجيح: الراجح: مذهب الجمهور: لا شيء عليه؛ لقوة دليلهم.
ورجحه ابن باز، وابن عثيمين.
اختلف العلماء هل يطعم عنه أم يقضي عنه؟
القول الأول: يُطعم عنه من تركته، ولا يصوم عنه وليه، سواء كان عليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر، أو كفارة.
وهو قول جمهور العلماء، منهم: الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية.
دليلهم: الأول: حديث ابن عمر عن رسول الله ﷺ -في الذي يموت وعليه من رمضان لم يقضيه قال-: «يطعم عنه لكل يوم مسكينًا»([21]).
الثاني: لأنهم أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك الصوم يكون مثله.
الثالث: أن المعروف في الشرع: أن من عجز عن الصوم عليه الفدية، كالهرم، والمريض الميئوس، فمن مات وعليه الصوم فإنه يعجز عن الصوم في هذه الحالة، فيكون عليه الفدية من ماله الذي تركه، فإذا عجز البدن؛ رجعنا إلى ماله فهو أقرب، وأظهر لمعنى العبادة المفروض على المكلف، بخلاف لو قلنا يعجز ببدنه فينتقل إلى بدن غيره فهذا أبعد.!
وأما حديث عائشة ك: أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»([22]).
وحديث ابن عباس م: أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها ؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: "نعم". قال: «فدين الله أحق أن يقضى»([23]).
فالجواب عن الحديثين: أنه قد ثبت عن ابن عباس وعائشة م: أنهما قالا: «يطعم عنه، ولا يقضى عنه» فكيف يريان بخلاف ما روياه؟
فهذا إعلال للحديثين وتضعيف لهما.
أو أن الحديثين ليسا على ظاهرهما، فيكون المراد بقوله: «صام عنه» وليه أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام.
فعن عمرة قالت: "إن أمي توفيت وعليها صوم رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟" قالت: «لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين»([24]).
وعن ابن عباس م قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه»([25]).
وأيضًا أعل حديث ابن عباس بالاضطراب، فمرة القائل امرأة، ومرة رجل، ومرة صوم مطلق، ومرة مقيد بنذر.
القول الثاني: يطعم عنه مكان قضاء صوم رمضان، ويصام عنه في صوم النذر.
وهو قول بعض السلف، وهو المذهب عند الحنابلة.
دليلهم: أن حديث عائشة وابن عباس صحيحان، لكنهما يحملان على من عليه صوم نذر؛ فعن ابن عباس م: أن امرأة قالت: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟" قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: "نعم". قال: «فصومي عن أمك»([26]).
وعن ابن عباس م قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه»([27]).
فالمطلق في حديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس يحمل على المقيد هنا.
وهذه الطريق عن ابن عباس، والأثر السابق عنه يدل على أن القضاء إنما هو في صوم النذر، أما صوم القضاء عن رمضان فيطعم عنه.
وكذلك ما جاء من حديث بريدة ا: أن امرأة قالت: "إن أمها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟" قال: «صومي عنها»([28]).
فيحمل هذا على صوم النذر، بدليل أنها نكرت الشهر، فقالت: "صوم شهر"، فهذا يُشعر بأنه غير رمضان، لا سيما وقد جاءت رواية في مسلم في حديث بريدة ا: قالت المرأة: "على أمي صوم شهرين".
على هذا لا تعارض بين الأحاديث وأقوال الصحابة، ولا يقال: (إن الصحابي خالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى)؛ لأن الحديث هنا، ليس نصًّا في قضاء صوم من مات وعليه صوم من رمضان حتى يقال: حصل تعارض بين الرأي والرواية. فالذي في الأحاديث محتمل، وأقوال الصحابة بينت المقصود من الأحاديث بما رأوه من أن قضاء رمضان عنه لا يدخل في الأحاديث.
وقوله ﷺ - في حديث ابن عباس-: «فدين الله أحق بالقضاء» قد يفهم منه أيضًا دخول قضاء صوم رمضان فيه؛ لأنه دين كذلك كالنذر، وهذا فهم غير صحيح؛ لأن من نذر بصوم فليس له بديل إلا الصوم؛ لأنه الذي اختاره لنفسه، فإذا مات كان الدين الذي عليه هو الصوم دون بديل عنه.
أما من عليه صوم من رمضان؛ فهذا وجب عليه الصوم بأصل الشرع، وقد جعل الله له بديل لمن عجز عن الصوم، وهو الإطعام، فعليه: إذا مات من عليه قضاء من صوم رمضان؛ انتقلنا للبديل الموجود، وهو الإطعام: يؤخذ من ماله، والعبادة إذا عجز عنها الشخص ببدنه انتقالها إلى ماله أولى من انتقالها إلى بدن غيره، ما دام أن الشرع جعل لها بديل.
القول الثالث: من مات وعليه صوم يقضى عنه صومه سواء كان قضاء رمضان أو نذر أو كفارة.
وهو قول طائفة من السلف، وأصحاب الحديث، والظاهرية، وقول مشهور للشافعية، قال النووي: "إنه المختار"، وبعض الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين.
دليله: العموم الذي جاء في حديث عائشة: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» فيشمل كل صوم، وجاء كذلك بلفظ العموم في بعض طرق حديث ابن عباس.
وكونه جاء في بعض طرق حديث ابن عباس: أنه صوم نذر؛ فلا يعارض العموم في حديث عائشة، وبعض طرق حديث ابن عباس، بل هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وهذا لا يدل على عدم دخول غيره في حكمه.
فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له.
وحديث عائشة تقرير قاعدة عامة تدخل فيها الصورة المذكورة في حديث ابن عباس، وغير هذه الصورة.
وقد وقع الإشارة إلى هذا العموم في حديث ابن عباس بقوله- في آخره-: «فدين الله أحق أن يقضى» فمن عليه صوم نذر هذا دين عليه فيقضى بنحو دينه، وكذلك من عليه صوم من رمضان هذا دين عليه فيقضى بنحو ،دينه وهو الصوم دون الإطعام، وقضاؤه بالصوم أولى من الإطعام عنه من ناحية المعنى؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال الذي هو جنس آخر.
وما جاء عن عائشة وابن عباس أنهما قالا: «من عليه صوم رمضان يطعم عنه ولا يقضى عنه» فالعبرة بما روياه لا بما رآياه؛ لاحتمال أن يخالف الراوي ما رواه لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، أو يكون نسى ما روى؛ فأفتى بخلافه.
مع أن بعض العلماء كالحافظ ابن حجر قال بأن ما جاء عن ابن عباس وعائشة من خلاف ما روياه فيهما مقال» اهـ
والأقرب ثبوته عنهما لكن الأحاديث المرفوعة طريقهما أصح إسنادًا وأشهر رجالًا.
وأيضًا كون الشخص يموت وعليه صوم نذر هذا قليل، وكونه يموت وعليه صوم قضاء هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب وأكثر حاجة على ما هو نادر وأقل حاجة، والأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر، وهنا الغالب الأكثر من يموت وعليه صوم قضاء رمضان أو كفارة ونحوهما.
وحديث ابن عباس لا يصح إعلاله بالاضطراب؛ لاحتمال أن يكون حكى قصتين الأولى في النذر، والثانية في الصوم مطلقًا، وأيضًا قد أخرجه صاحبا ”الصحيحين“ دليل على سلامته من الاضطراب المؤثر.
تنبيه: قضاء وليه الصوم عنه بعد موته هو من باب الأفضل لا من باب الواجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. فإذا أوجبناه على وليه ثم ترك فإنه يزر بوزر الأخرى، وهذا يعارض الآية.
وعلى هذا جميع من قال بقضاء الصوم عنه، ورجحه ابن باز، والعثيمين.
وقالت الظاهرية: يجب على وليه الصوم عنه؛ لظاهر الأمر في حديث عائشة السابق.
وقد جاءت زيادة لفظة «إن شاء» في حديث عائشة([29]).
الترجيح: الراجح: القول الثالث: يشرع قضاء صوم من مات وعليه صوم، سواء صوم رمضان، أو نذر، أو كفارة؛ أخذًا بالعموم، وصرف العموم هنا محل احتمال، فلا يترك الظاهر وهو العموم للمحتمل.
فائدة: يجوز لأوليائه أن يطعموا عنه من تركته بدل صوم قضاء رمضان، وهو قول أكثر المجوزين للصوم عنه.
لأنه لا يجب عليهم الصوم عنه على الراجح، ولما جاء عن ابن عمر وعائشة وابن عباس ي ولا نعلم لهم مخالفًا.
وقد قال ابن باز: «يجوز الإطعام عنه من تركته، والأفضل الصوم عنه؛ للحديث».
وقاله العثيمين أيضًا([30]).
فيه خلاف:
القول الأول: لا يجب عليهم أن يطعموا عنه من رأس ماله إذا لم يوص بذلك.
وهو قول الحنفية، والمالكية.
دليله: أنه عبادة لا تؤدى إلا بأمره، فإذا لم يوص بذلك؛ لم يكن إخراجه واجبًا، إلا أن يشاءوا، وإن كان واجبًا على الميت أصلًا، أما إذا أوصى؛ فيلزمهم إخراجه من تركته.
القول الثاني: يجب على الورثة الإطعام عنه من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
وهو قول الحنابلة، والشافعية.
دليله: لأنه دين عليه فوجب الوفاء به ولو لم يوص كما لو كان عليه دين لآدمي.
الترجيح: الراجح: الثاني: أنه يلزمهم إخراجه من رأس ماله، وهذا إذا لم يصوموا عنه([31]).
تنبيه: قال ابن باز : «ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها؛ فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨6]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]».”فتاوى ابن باز“ (15/368).
وهو قول الحنابلة كما في ”الإنصاف“.
الكلام على هذه المسألة على صورتين:
وهذا لا خلاف فيه عند من يقول بأنه يشرع الصيام عن الميت.
واختلفوا في تعيين هذا الولي:
القول الأول: هم الورثة، ولو لم يكونوا من العصبة.
وهو قول جماعة من الحنابلة، ورجحه العثيمين، وقول بعض الشافعية، قال ابن حجر: «وهو قريب» وقال النووي: «ليس ببعيد».
دليله: لأن الأولوية لهم بالميراث، ولا تشترط العصبة، فقد قال للمرأة: «صومي عن أمك».
القول الثاني: القريب مطلقًا سواء كان وارثًا، أو لم يكن وارثًا.
وهو قول بعض الشافعية، منهم ابن حجر، والنووي، وبعض الحنابلة، وقول ابن حزم ، ورجحه ابن باز.
دليله: لأن الأبعد من أقاربه وغير الورثة منهم يعتبرون أوليائه.
ولأن الولي مشتق من الولْى بإسكان اللام وهو القرب، فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه، فالولي مطلق القرابة.
الترجيح: الأرجح: الثاني: مطلق القرابة ولو لم يكن وارثًا، والوارث لا شك أنه أولى وأفضل.
قال العثيمين: «ولو صح أن الولي هو القريب مطلقًا؛ لكان أيضًا الوارث أولى بالقضاء».
اختلفوا هل يجزئ ذلك عنه؟
القول الأول: يجزئه إذا كان بإذن وليه، أما إذا استقل بالصوم دون إذن وليه؛ فلا يجزئ.
وهو الصحيح عند الشافعية، ووجه للحنابلة.
دليله: لأن الحديث إنما ورد بالقريب، فإذا لم يكن بإذنه؛ لم يكن بمعنى ما ورد به الحديث، فإذا كان بإذن القريب؛ كان بمعنى ما ورد به الحديث.
القول الثاني: لا يجزئه بحال، فهو يختص بالولي؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر عليه، والباقي يبقى على الأصل، وهو منع النيابة فيه، والنص هنا ورد بالولي فيقتصر عليه.
وهو قول ابن حجر، وابن مفلح الحنبلي، وظاهر كلام ابن حزم.
القول الثالث: صوم الأجنبي عنه يصح ويجزئه بإذن الولي أو بغير إذنه.
وهو الصحيح عند الحنابلة، ووجه للشافعية، وظاهر صنيع البخاري، ورجحه ابن باز.
دليله: أن رسول الله ﷺ شبهه بالدين، والدين لا يختص بالقريب، فيصح هنا، كما يسدد دينه، ولو بغير إذن وليه، وذكر الولي؛ لأن الغالب أن الولي هو الذي يقوم بإكمال ما أنقصه الميت ويحرص على نفع ميته.
الترجيح: الأرجح: القول الأخير: يصح صوم الأجنبي عنه مطلقًا، فالأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، فلما أمر الشرع القريب بالصوم عنه؛ دل على جواز النيابة هنا، فيستوي القريب مع غير القريب، والقريب أولى وأفضل؛ لهذا وجه الأمر إليه، فهو أحرص على ميته، وأكثر امتثالًا لفعل ما ينفع ميته([32]).
أما أنه يصوم عنه جماعة ولا يشترط واحد؛ فيؤخذ من الحديث: «صام عنه وليه» فهو مفرد مضاف يعم كل وارث.
واختلفوا هل يجزئ إذا صاموا كلهم في يوم واحد؟
القول الأول: يجزئه ذلك، فلو صام ثلاثة من أقاربه مثلًا يومًا واحدًا؛ كان بمثابة ثلاثة أيام عنه، فلا يشترط في صيام هذه الأيام أن تكون متغايرة.
وهذا مشروط بصوم لم يجب فيه التتابع، كصوم كفارة الظهار والقتل.
وهو قول الحسن البصري، وطاووس، والصحيح عند الحنابلة، وقال النووي: «وهو قياس المذهب عندنا»، ورجحه ابن عثيمين.
دليله: أنهم لما صاموا يومًا واحدًا، فقد صاموا بعدد هذه الأيام، فمثلًا هم ثلاثة أفراد صاموا يومًا واحدًا فكأنهم صاموا ثلاثة أيام.
القول الثاني: لا يجزئه، فلا بد من أيام متغايرة، ولو كان أكثر من ولي.
وهو قول ابن حزم، وبعض الحنابلة.
دليله: قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. دلت الآية على أنه لا بد من أيام متغايرة كما لو قضى عن نفسه.
الترجيح: الأرجح: الأول: فكل واحد صام يومًا واحدًا، فهو عن يوم عنه، فلو صام ثلاثة أشخاص يومًا واحدًا فهو عن ثلاثة أيام.
وقال ابن باز: «يجزئ أن يصوم عنه جماعة من أوليائه» لكنه لم يذكر هل يجزئ إذا صاموا في يوم واحد عن أيام عنه([33]).
([1]) سنده ضعيف: رواه الدارقطني (2/192)، والبيهقي (4/259)، وضعفاه.
([2]) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق (4/241)، والدارقطني (2/191)، والبيهقي (4/258).
([3]) سنده ضعيف: رواه الدارقطني (2/193)، والبيهقي (4/259)، وقال: لا يصح، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بنحوه وسنده ضعيف جدًا، رواه الدارقطني (2/192).
وله طريق ثالثة عن محمد بن المنكدر بلغني عن رسول الله، وسنده حسن. لكنه مرسل، رواه الدارقطني (2/194) والبيهقي (4/259)، وقال: حسن مرسل.
([4]) مراجع: ”فتح باب العناية“ (1/585) ”تفسير القرطبي“ (1/282)، ”المجموع“ (6/367)، ”الإنصاف“ (3/332)، ”المغني“ (4/408)، ”الممتع“ (6/441)، ”المحلى“ مسألة رقم/768).
([5]) رواه البخاري (1950) ومسلم (1146).
([6]) مراجع: ”فتح باب العناية“ (1/585)، ”حاشية الخرشي“ (3/60)، ”مواهب الجليل“ (3/384)، ”تفسير القرطبي“ (1/282)، ”المجموع“ (6/364، 365)، ”المغني“ (4/400)، ”المحلى“ مسألة رقم/767).
([7]) سنده ضعيف: رواه أحمد (2/352) فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف.
([8]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/361)، ”حاشية الدسوقي“ (2/143)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/120)، ”المغني“ (4/401)، ”الإنصاف“ (3/350) كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/357)، ”فتح الباري“ لابن رجب (5/148)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/382)، ”الممتع“ (6/442)، ”المحلى“ مسألة رقم/767).
([9]) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق (4/235) والدارقطني (2/196).
([10]) وسنده صحيح: رواه الدارقطني (2/198) وصححه.
([11]) سندهما صحيح: رواهما الدارقطني (2/197).
([12]) سنده ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (2/197)، والبيهقي معلقًا (4/253) وضعفاه.
([13]) ثابت عنه من عدة طرق: رواه عبد الرزاق (4/234)، والدارقطني (2/197)، والبيهقي (4/253).
([14]) ثبت عنه من عدة طرق: عند عبد الرزاق (4/236)، والدارقطني (2/197)، والييهقي (4/253).
([15]) مراجع: ”المبسوط“ (3/71)، ”فتح باب العناية“ (1/585)، ”مواهب الجليل“ (3/387، 388)، ”تفسير القرطبي“ (1/282)، ”المجموع“ (6/364، 366)، ”المغني“ (4/400)، ”الإنصاف“ (3/333)، كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/341، 365)، ”المحلى“ مسألة رقم/767)، ”الممتع“ (6/444)، ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (10/340).
([16]) انظر المراجع السابقة.
([17])، ”المجموع“ (6/365)
([18]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/367)، ”مواهب الجليل“ (3/386)، ”المجموع“ (2/317)، ”روضة الطالبين“ (2/251)، ”فتاوى ابن باز“ (15/355).
([19]) مراجع: ”مواهب الجليل“ (3/383)، ”المجموع“ (6/365).
([20]) سنده صحيح: رواه عبد الرزاق (4/237).
([21]) سنده ضعيف: رواه الترمذي (718)، وابن ماجة (1757)، والبيهقي (4/254).
وصوب الترمذي والبيهقي وقفه، وهو كما قالا، وقد رواه البيهقي عنه موقوفًا بسند صحيح.
([22]) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147).
([23]) رواه البخاري (1953) ومسلم (1148).
([24]) سنده صحيح: رواه الطحاوي في ”مشكل الآثار“ (6/187)، وابن حزم في ”المحلى“ معلقًا (4/422).
([25]) سنده صحيح: رواه النسائي في ”الكبرى“ (2930)، وعنه ابن عبد البر في ”التمهيد“ (9/27) والبيهقي معلقًا (4/257).
([26]) رواه البخاري (4/705) ومسلم (8/22).
([27]) سنده صحيح: رواه أبو داود (2401)، وابن أبي شيبة (3/113)، والبيهقي (4/254).
([28]) رواه مسلم (1149).
([29]) هي زيادة ضعيفة منكرة: رواها البزار كما في ”كشف الأستار“ (1/481).
([30]) مراجع: ”المبسوط“ (3/84)، ”فتح باب العناية“ (1/586)، ”التمهيد“ لابن عبد البر (20، 26، 27، 90)، ”المجموع“ (6/368، 370، 372)، ”فتح الباري“ (4/706، 708)، ”المغني“ (4/398)، ”الإنصاف“ (3/334)؛ كتاب الصيام ”شرح العمدة“ (1/361)، ”المحلى“ مسألة/775، 776)، ”الممتع“ (6/449)، ”فتاوى ابن باز“ (15/366 وما بعده)، ”سنن البيهقي“ (4/257).
([31]) مراجع: ”حاشية ابن عابدين“ (3/362، 363)، ”فتح باب العناية“ (1/586)، ”التمهيد“ (9، 26، 27)، ”مواهب الجليل“ (3/387)، ”المجموع“ (6/368)، ”المغني“ (4/398)، ”الإنصاف“ (3/335، 337).
([32]) ”المجموع“ (6/368)، ”فتح الباري“ (4/707)، ”مغني المحتاج“ (1/592)، ”المحلى“ مسألة رقم/776)، ”المغني“ (4/400)، ”الإنصاف“ (3/336، 341)، ”الممتع“ (6/451)، ”فتاوى ابن باز“ (15/373 و(15/365).
([33]) مراجع: ”المجموع“ (6/371)، ”الفتح“ (4/706)، ”الإنصاف“ (3/336)، ”المحلى“ (776)، ”الممتع“ (6/452)، ”فتاوى ابن باز“ (15/371).