2025/01/15
المبحث الرابع: الشروط في النكاح

المبحث الرابع: الشروط في النكاح

فيه مسائل:

المسألة الأولى: شروط المرأة في النكاح الزائدة عن الحقوق الشرعية الواجبة لها([1]).

اختلف العلماء في الشروط التي تشترطها المرأة على الرجل عند العقد الزائدة عن الحقوق الشرعية الواجبة لها كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ـ وهو الوطء بملك اليمين ـ ولا يسافر بها ولا ينقلها من دار معينة هل يلزم على الزوج الوفاء بها أم لا؟

القول الأول: لا يلزم الزوج الوفاء بالشروط التي تشترطها المرأة عند العقد إذا لم تكن شروطا من مقتضيات النكاح ومقاصده ولا حق لها في الفسخ عند عدم وفاء الزوج بها وتعتبر شروطا باطلة ملغية وهذا كما لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يسافر بها من بلدها ولا ينقلها من دار معينة ونحو ذلك.

وهذا مذهب جمهور أهل العلم منهم الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعية والظاهرية.

دليلهم الأول: ما جاء عن عائشة J أن رسول الله H قال: «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط»([2]). فالشروط المذكورة شروط ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه H فكانت شروطا باطلة بنص هذا الحديث بل هي شروط مخالفة لما في كتاب الله وسنة نبيه فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج على زوجته وأن يتسرى وأن يسكنها حيث شاء وأن يخرج بها حيث شاء فإذا منع منها الرجل كان ذلك مخالفا لما في كتاب الله وسنة رسوله.

الثاني: حديث: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»([3]).

وقد أجمع العلماء على العمل بما في هذا الحديث، فإذا اشترطت الزوجة عليه المنع مما سبق ذكره كانت قد حرمت عليه ما أحل الله له وهذا لا يجوز بنص هذا الحديث ، فتكون شروطا باطلة لأنها حرمت الحلال.

الثالث: أن إبطال هذه الشروط هو الذي قضى به الصحابة، فعن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر الشرط وقال: المرأة مع زوجها([4]).

وجاء عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهله فبلغ ذلك عمر فقال: عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلى أهلك([5]).

وعن علي بن أبي طالب أنه رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال: شرط الله قبل شرطها ولم يره شيئا([6]).

وأراد بقوله: «شرط الله قبل شرطها» قول الله D: ﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم ﴾ [الطلاق : ٦].

وأما ما جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله H قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج»([7]). فالمراد بالشروط الواجبة الوفاء بها هي الشروط التي من مقتضيات النكاح ومقاصده كشرط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها والسكنة لها وكسوتها والعدل بينها وبين ضرائرها ووطئها ونحو ذلك التي نص الشرع على أنها حق واجب عليه لها وبهذا يفرق بين ما ألزم به الشرع من الشروط وبين الشروط التي ليست في الشرع فلا تصح، أو يحمل حديث عقبة على استحباب الوفاء بهذا الشروط الزائدة ولا تكون لازمة عليه ولا يثبت للمرأة حق الفسخ إذا لم يف بها الزوج.

القول الثاني: للمرأة أن تشترط على الزوج ما فيه نفع وفائدة لها ويلزم عليه الوفاء به وإلا كان للمرأة حق الفسخ ما لم يكن شرطا محرما شرعا أو منافيا لمقاصد النكاح فيجوز لها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يسافر بها من بلدها ولا ينقلها من دار معينة وتبقى ولدها من غيره معها ونحو ذلك.

وأما الشروط المحرمة شرعا كاشتراط الشغار أو التحليل أو النكاح لمدة مؤقتة أو طلاق ضرتها أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أن تخرج من بيته بدون إذنه أو أن يهجر أرحامه أو نحوها فهي شروط باطلة ملغية.

وكذلك الشروط التي تنافي المقصود من النكاح كاشتراط عدم الجماع أو العزل أو عدم الإنجاب منه أو أن تكون الفرقة بيدها فهي كذلك شروط باطلة لا تقبل.

وهذا قول كثير من السلف وفقهاء الحديث ومذهب الحنابلة وقول للمالكية وبعض المحققين كابن تيمية وابن القيم.

دليلهم: حديث عقبة بن عامر وفيه أن رسول الله H قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم من الفروج»([8]). ففيه أن أولى الشروط التي يلزم الوفاء بها ما استحل بها الرجل فرج المرأة وهي شروط النكاح وعمومه يشمل كل شرط كان لها فيه مصلحة ونفع ولم يخالف شرع الله تعالى، فالشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أحقها بالوفاء شروط النكاح فالمرأة إذا اشترطت شرطا على من أراد الزواج بها فلا يستحل فرجها إلا إذا وفى بهذا الشرط.

وليس المراد من حديث عقبة بن عامر الشروط المتعلقة بمقتضى النكاح ومقاصده من عشرة بالمعروف ونفقة وسكنه وكسوة وعدل وغيرها لأنها حقوق تلزمه أصلا من دون أن تشترط عليه فهي حقوق واجبة عليه بسبب نكاحه لها قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فكان المراد من هذا الحديث: شروطا زائدة على هذه الحقوق الواجبة بشرط ألا تكون شروطا محرمة في الشريعة ولا تنافي وتناقض مقاصد النكاح. والشروط المذكورة لم يحرم الشرع اشتراطها ولا تنافي وتعارض المقصود من النكاح والغرض منه فلا تمنع المقصود من النكاح فكانت شروطا لازمة وقد عمل عمر بن الخطاب بما جاء في حديث عقبة بن عامر فقد قال له رجل: تزوجت هذه وشرطت لها ألا أخرجها من دارها وأنى أجمع لشأني لأنتقل إلى أرض كذا، فقال عمر: لها شرطها. فقال الرجل: هلكت الرجال إذًا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقته! فقال عمر: المسملون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم([9]). ولا يعلم له مخالف من الصحابة صح عنه خلاف قضائه هذا.

وما جاء عنه وعن غيره خلافه فلا يصح.

وجاء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن معاوية أتى في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها([10]).

وأما حديث عائشة J: «وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»([11])، فيحمل على الشروط المحرمة أما هذه الشروط فليس فيها تحليل حرام أو تحريم حلال فلم تحرمها المرأة عليه وغاية ما فيه أنها رأت إلزامه بها لأنه أنفع وأصلح لها، فيكون لها حق الفسخ إذا لم يف لها بهذه الشروط دون أن تكون محرمة عليه أصلا فلا يحرم عليه مثلا التزوج بأخرى أو التسري أو الانتقال من بلده لأجل ما اشترطت عليه بل هو امتنع منها بالتزامه بذلك وهو مماثل لمن امتنع عن بعض المباحات بحلفه ألا يفعله ولهذا لو تزوج أو تسرى أو انتقل من بلده لا نقول إنه فعل محرما، وهو بالخيار إن شاء وفى بما التزم به وأمسك امرأته وإن شاء فارق المرأة إلا أن تتنازل عن شرطها الذي اشترطته عليه فيسقط الشرط. وعلى التسليم بأن حديث عائشة يعم الشروط التي نص الشرع على تحريمها والشروط التي لم ينص الشرع على وجوبها، فيقال: حديث عائشة J عام وحديث عقبة بن عامر مخصوص، والمشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم فتخص الشروط التي لم ينص الشرع على وجوبها بحديث عقبة فتكون واجبة عند اشتراطها.

وأما حديث «إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»([12]) فهو حديث ضعيف وعلى ثبوته فيجاب عليه بنحو ما مر من الجواب على حديث عائشة.

الترجيح: الراجح أنه يلزمه الوفاء بهذه الشروط التي لم ينص الشرع على تحريمها ولا تناقض المقصود من النكاح وهي زائدة على الحقوق الواجبة عليه فحديث عقبة بن عامر في هذا كالنص. وما استدل به المخالفون أمكن الرد عليه.

وقد اختارت هذا القول اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية([13])، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين وجعل منه إذا اشترط عليه أولياؤها أن تدرس أو تُعلم فيلزمه الوفاء لهم به وإن كان لا يجب عليه ذلك أصلا إذا لم يشترطوا ذلك عليه([14]).

تنبيه: إذا تعذر عليه الوفاء بشرطها وعجز عنه فإنه يسقط عنه ولعل هذا مما لا نزاع فيه بين الفقهاء كما لو اشترطت أن تسكن في دار معينة فتهدمت أو اشترطت البقاء في بلدة معينة فنشبت فيها الحروب أو النفقة على ولدها من غيره فافتقر وعجز عن النفقة عليه وذلك لأن الأصل عدم وجوبها عليه والشرط عارض فإذا زال العارض بعذر رجعنا إلى الأصل([15]).

المسألة الثانية: اشتراط الرجل في المرأة صفة معينة أو سلامة من العاهات([16]).

المراد بصفة معينة الصفة التي لا يمنع عدمها صحة النكاح فهي من صفات الكمال لا يحصل بانعدامها حق خيار الفسخ عند عدم اشتراطها وذلك كأن يشترط أن تكون المرأة بكرًا أو جميلة أو شابة أو بيضاء أو طويلة أو نحوها.

والمراد بالسلامة من العاهات أي من العيوب التي لا يثبت بسبب وجودها خيار الفسخ عند عدم اشتراط السلامة منها كأن يشترط أن تكون سالمة من العرج أو العمى أو الصمم أبو البكم وهذه العاهات لا يثبت فيها خيار الفسخ عند جمهور العلماء إذا لم يشترطها ا لرجل ـ كما سيأتي ـ.

وقد اختلف العلماء في الرجل يشترط في المرأة صفة من هذه الصفات أو السلامة من العاهات المذكورة ثم يجدها على خلاف ما اشترطه فهل له حق الفسخ؟

هذه المسألة فيها قولان:

القول الأول: يصح النكاح وله حق الفسخ.

وهو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة.

دليلهم: أن الخلف حصل مع وجود الشرط وفي الحديث: «المؤمنون عند شروطهم»([17]).

وثبت عن عمر I أنه قال: «المسلمون على شروطهم»([18]).

ويفهم كذلك من حديث عقبة بن عامر «إن أحق ما أوفيتم...»([19]).

ولا يبطل النكاح لأن الخُلف في الشرط لا يوجب فساد العقد ما دام أن شرائط العقد وأركانه متكاملة

القول الثاني: يبطل عقد النكاح.

مذهب ابن حزم الظاهري.

دليله: أن السالمة غير المعيبة بلا شك.

القول الثالث: يلغى الشرط وليس له حق الفسخ.

وهو مذهب الحنفية ووجه للشافعية ووجه للحنابلة.

دليلهم: عدم وجود دليل من الكتاب والسنة على اعتبار هذه الشروط وكما أنه ليس له حق الفسخ عند عدم اشتراطها فكذلك إذا اشترطها فعليه إذا لم يرض بها الزوج طلقها ويوفيها حقوقها كما لو طلقها وهي على الصفة التي اشترطها.

الترجيح: الراجح القول الأول أنها شروط معتبرة وله خيار الفسخ إذا وجدها على خلاف ما اشترطه وهذه شروط ليست محرمة في الشرع ولا تمنع المقصود من النكاح فكانت صحيحة فله الفسخ ويرجع على من غره وخدعه ولا يبطل عقد النكاح لأن هذا الشرط ليس متعلقا بذات العقد أو أركانه.

فائدة: إذا اشترطت المرأة سلامته من العيوب أو أن يكون شابا أو صحيحا أو صاحب صناعة رفيعة فجاء على خلاف ما اشترطته فإن لها خيار الفسخ قاله ابن القيم وقال: هو الذي يقتضيه مذهب الإمام أحمد وقواعده قال: فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ هذا من غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع([20]).

المسألة الثالثة: إذا اشترط على المرأة أن تسقط عنه بعض الحقوق الواجبة لها عليه([21]).

وهذا كأن يشترط عليها ألا ينفق عليها أو لا يأويها في مسكن أو لا يقسم لها كما يقسم لضرائرها أو لا يبيت عندها إلا أياما معلومة، فهل تلزم هذه الشروط على المرأة أم لا؟

القول الأول: هذه شروط فاسدة ويجب على الرجل أن يوفيها ما يجب لها.

وهو مذهب جمهور أهل العلم منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

دليلهم: إن هذه الشروط تنافي مقتضى النكاح والمقصود منه فمن مقتضيات النكاح ومقاصده أن ينفق الزوج على زوجته ويكسوها ويسكنها ويطأها ويبيت عندها ويعدل بينها وبين ضرائرها فكل هذه حقوق واجبة عليه لزوجته بنص الكتاب والسنة وإجماع العلماء ـ سيأتي الكلام على هذه الحقوق مفصلة مع أدلتها في فصل العشرة بين الزوجين ـ فاشتراط إسقاطها وإلزام المرأة بذلك يكون مخالفا لحكم الشرع وفي الحديث «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وفي الحديث الآخر: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»([22]). ولأن هذه الحقوق تثبت للمرأة بعد العقد فإذا أسقطتها كانت قد أسقطت ما لم يثبت لها بعد فليس هو كما لو أسقطت أشياء منها بعد العقد لأنها في هذه الحالة تكون قد سقطت حقا بعد ثبوته فصح ذلك.

ولا يبطل العقد عند أكثر العلماء وإنما يلغى الشرط فقط وذلك لأنها شروط تعود إلى معنى زائد في العقد فلا تعلق لها بأركان العقد وشرائطه فلم تؤثر فيه فإذا رضيت المرأة بتطبيق هذه الشروط فهل يجوز ذلك وهل لها التراجع عنها بعد رضاها؟

نص جماعة من أهل العلم على أن العمل بهذه الشروط جائز إذا رضيت المرأة ولها حق التراجع بعد ذلك إذا شاءت ويلزم الزوج الوفاء، قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة. فقالت طائفة:... وقال أحمد: يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال أبو ثور: إذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرى يوما، ثم طلبت صاحبة اليوم أن يقسم لها مثل الأخرى، قسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي، وكره أبو عبيد هذا النكاح. قال أبو بكر: النكاح جائز والشرط باطل، وعليه أن يوفيها ما يجب لها إلا أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس([23]).

وقال شمس الدين السرخسي الحنفي إذا تزوج امرأتين على أن يقسم لأحدهما يوما والأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل بينهما فلها ذلك لما بينا أنها رضيت بترك العدل فيما مضى من المدة فلا يلزمها ذلك في المستقبل شيئا ولأن هذا الشرط مخالف لحكم الشرع. اهـ

وقال ابن نجيم الحنفي: ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل. وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا([24]).

قال ابن قدامة: وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة فقال: لها أن تتنازل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام قال: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت، وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه... قال: النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط... وقال أصحاب الرأي: إذا سألته أن يعدل لها، عدل.

ونقل خالد الجريسي صحة العقد وجواز الشرط عن الحنفية ورواية عند الحنابلة([25]).

ووجه سؤال للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وهذا نصه: أرغب الزواج من امرأة، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو واجب لها علي من نفقة وغيرها، وهي موافقة على الشروط المذكورة، هل يجوز لي ذلك شرعا وليس علي إثم أم لا؟

فقالت اللجنة الدائمة: إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها عليك فلا بأس بذلك، سواء كان ذلك مشروطا عند العقد أم لا؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز([26]).

وقال الشيخ ابن عثيمين: رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرة، وسميت ضرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوماً، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعةJ وهبت يومها لعائشة J فأقرها النبيO.

فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من ضرتها، يعني قالت: اقسم لي يوماً ولضرتي يومين، فهل هذا الشرط يقع من المرأة؟ نعم يمكن أن تكون هذه المرأة مدرِّسة أو ذات عمل، وتقول: لا أريد أن تأتيني يوماً وراء يوم، ائتني يوماً وللزوجة الأخرى يومين، أو تقول: لي يوم، ولها ستة أيام، أو يوم الخميس والجمعة مثلاً، والباقي للأولى، فالنكاح صحيح والشرط باطل على كلام المؤلف، قالوا: لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوج، والجواب: أنه يقال: نعم هو إسقاط لحق الزوج، لكن برضاه واختياره، ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك، فالشرط صحيح([27]).

القول الثاني: أنها شروط صحيحة وتلزم المرأة.

قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها أو يقصر عما يجب لها من النفقة فقالت طائفة لا بأس بذلك... وكرهت طائفة ذلك. اهـ

وجاء عن الحسن البصري في الرجل يتزوج المرأة ويجعل لها من الشهر أياما معلومة فلم ير به بأسا([28]).

وعن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بتزويج النهاريات بأسا([29]).

والنهاريات المرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها ألا يأتيها إلا بالليل فقط أو في النهار فقط.

وعن الشعبي سئل عن الرجل تكون له المرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين قال: لا بأس به([30]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحتمل صحة شرط عدم النفقة وقال أيضًا يتوجه صحته([31]).

الترجيح: الراجح أنها شروط باطلة لأنها تسقط ما أوجبه الشرع عليه وتمنع المقصود من النكاح فلا تلزم المرأة كما قاله جمهور العلماء لكن إذا رضيت بها المرأة جازت ولا تلزمها فلها التراجع بعد ذلك إن شاءت كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد، وعلى الزوج أن يجيبها لذلك ويوفي لها حقها أو يطلقها ويلزمه حقها كمطلقة كما لو طلقها ولم تخالف ما اشترط عليها والله أعلم.

المسألة الرابعة: زواج ما يسمى بالمسيار([32]).

زواج المسيار هو من الأنكحة المستحدثة في هذه الآونة الأخيرة فليس لهذا الزواج أصل في اصطلاح الفقهاء وإنما هو مأخوذ من الواقع.

ولفظ مسيار لفظة عامية يقصد بها الناس المرور وعدم المكث الطويل.

وصورته: أن يتزوج رجل بامرأة بعقد كامل الأركان والشروط إلا أنه يشترط عليها إسقاط بعض حقوقها كإسقاط النفقة أو السكنى أو المبيت أو بعضه أو إسقاط جميع هذه الحقوق وغالبا يلجأ إليه الرجل خشية أن ترفض الزوجة الأولى تزوجه بأخرى أو ربما لعدم قدرته على مؤن النكاح وغالبا ما تلجأ إليه المرأة لعيب فيها من عنوسة أو كبر أو جمال متواضع أو طلاق من أكثر من زوج أو مستوى اجتماعي منخفض.

وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم هذا النكاح:

القول الأول: يحرم نكاح المسيار

وهو قول جماعة من المشايخ والباحثين على رأسهم الشيخ الألباني.

دليلهم: ما له من أضرار كثيرة مستقبلة من إسقاط حقوق وسوء عشرة وتفلت وعدم السكنة والمودة وتلاعب بالزواج وعدم تحمل المسئولية وتقصير في تربية الأولاد وتفقدهم وتمرد النساء وفتح باب الخيانة من الرجال أو النساء وما كان وسيلة للوقوع في الحرام فهو حرام، قال الشيخ الألباني V: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم. اهـ

وقال الشيخ عبد العزيز المسند المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية: زواج المسيار ضحكة ولعبة فهو إهانة للمرأة ولعب بها ولو أبيح لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلاث وأربع وخمس وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق. اهـ بتصرف

القول الثاني: القول بعدم تحريمه.

وهو قول جماعة من المشايخ والباحثين على رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية وابن جبرين، إلا أن بعض هؤلاء يقولون بعدم حرمته مع الكراهة وبعضهم يقول بعدم حرمته ولا يصرح بكراهيته، وجمعنا كلا القولين في قول واحد وهو عدم القول بالحرمة.

دليلهم: أنه عقد مستوفى لشروط وأركان النكاح وهذه حقوق للزوج أو للزوجة أو لهما يتنازلان عنها بتراضي وطيب نفس والسلبيات التي يذكر أنه موجودة في هذا النكاح يجاب عليه بأن بعض هذا النكاح يكاد يسلم من السلبيات إذا وجد الخوف من الله تعالى والصدق والصبر. وبعضه له سلبيات تعالج بما له من إيجابيات أخرى توازي هذه السلبيات أو تزيد عليها من تحصين المرأة وحفظها وإنجابها وإعفاف الرجل والحصول على الولد ووجود السلبيات المستقبلية هو كسائر الأنكحة الصحيحة التي تعرض لها السلبيات المستقبلية بسبب سوء العشرة وعدم الامتثال للشرع وقلة الدين والخوف من الله تعالى وعدم مراقبة الله تعالى، وقد وهبت سودة يومها لعائشة وكان رسول الله H لا يأتيها([33])، فأسقطت سودة يومها لمصلحة لها في ذلك وهكذا المرأة في هذا النكاح تسقط حقوقا لها لمصلحة لها أكبر في نظرها كما تتنازل عن حقوقها بعد الزواج لأجل يبقيها زوجها ولا يطلقها وهذا جائز بالإجماع.

قال الشيخ ابن باز وقد سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة وتبقى المرأة عند والديها ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. فأجاب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا لعموم قول النبي H: «أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج» وقوله: «المسلمون عند شروطهم» فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة فلا بأس بذلك بشرط أعلان النكاح وعدم إخفائه. اهـ

قال الشيخ ابن جبرين: هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا المبيت ولا بالسكن وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه. اهـ

قال الشيخ إبراهيم صالح الخضيري: زواج المسيار شرعي ضروري في عصرنا هذا خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن والتعدد أصل مشروع والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء فلا أرى في زواج المسيار شيئا يخالف الشرع بل فيه إعفاف لكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج. اهـ

قال الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه وإن كنت أكرهه وأعتبره مهينا للمرأة وكرامتها ولكن الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيه وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر. اهـ

وقال د/ وهبة الزحيلي: هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا... لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم. اهـ

القول الثالث: التوقف فيه.

وهو قول بعض المشايخ والباحثين على رأسهم الشيخ ابن عثيمين V.

دليلهم: ما له من مضار خطيرة مع عدم القدرة على تحريمه لاستكمال العقد لأركان النكاح وشرائطه، قال الشيخ ابن عثيمين: كنا في الأول نتهاون في أمره ونقول إن شاء الله ليس فيه بأس ثم تبينا فأمسكنا عن الإفتاء به لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج لذا أمسكنا عن الإفتاء به. اهـ

الترجيح: أما عقد النكاح فصحيح لاستيفائه لشروطه الشرعية ولا يؤثر في صحته اشتراط ما سبق ذكره ولا يخلو هذا النكاح من الكراهة لوجود بعض السلبيات فيه والشبه حوله وحتى نطمئن على سلامة هذا النكاح من الحرمة فلابد من توفر الأمور الآتية:

الأول: إعلانه وعدم إخفائه.

الثاني: أن يكون كل من الزوجين راغبين في الزواج وكل منهما يحرص على نفع نفسه وغيره.

الثالث: أن يكون الزوجان ممن يخافون الله تعالى ويراقبونه ويتصفان بين الناس بالأخلاق الحسنة حتى نأمن من المكر والخديعة والخيانة والأنانية.

الرابع: أن للمرأة الحق في الرجوع عن هذه الشروط إن شاءت ولا تكون آثمة فليست هي شروطا لازمة عليها يجب الوفاء بها وإنما هي حقوق لها تتنازل عنها متى شاءت وترجع إليها متى شاءت لأن الأصل في عقد النكاح إثبات هذه الحقوق وانعدام هذه الشروط، فمع هذه القيود إن شاء الله يخرج هذا النكاح من حيز التحريم فالحكم هنا مناط بالنية والباعث لهذا الزواج ومدى الحاجة له، وقد أجمع العلماء على أن المرأة يجوز لها بعد الزواج التنازل عن جميع حقوقها أو بعضها إن وجدت ذلك خيرا لها كما أشار إليه القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا ﴾ [النساء : ١٢٨] وما مر معنا من تنازل سودة عن يومها من رسول الله H لعائشة J ـ سيأتي مزيد كلام عليهما في فصل تعدد الزوجات ـ فكذلك هنا إذا حصل التنازل عند عقد النكاح إذا رأت المرأة أن هذا خير لها وفيه مصلحة لها فليس هنالك كبير فرق بين الصورتين والله أعلم.

وقد سبق في المسألة التي قبل هذه نقولات عن بعض أهل العلم في قبول تنازل المرأة عن بعض حقوقها عند عقد النكاح.

ملاحظة: قد يشترط أحد الزوجين في نكاح المسيار شروطا محرمة كان يشترط الرجل على المرأة أن يتزوجها بلا مهر وعلى أن تنفق على أولاده منها ولا نفقة لهم عليه أو أن لا يطأها أبدا أو تشترط المرأة فيه أن تكون القوامة لها أو أن الفرقة بيدها أو أن تخرج من بيتها متى شاءت وبدون إذنه وهذا شروط لا تجوز قطعا وقد يفسد عقد النكاح من أصله مع وجود بعض هذه الشروط.

 

 

 

([1]) مراجع: فتح القدير (3/350)، حاشية ابن عابدين (4/194)، الاستذكار (16/143)، بداية المجتهد (2/59)، المنتقى للباجي (3/296)، الأوسط لابن المنذر (8/407)، شرح مسلم للنووي (9/172)، معالم السنن للخطابي (3/198)، فتح الباري (10/274)، المغني (9/483-487)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/176)، (32/164، 169، 170)، زاد المعاد (5/106)، الاختيارات للبعلي (ص/314)، الإنصاف (8/155، 159)، كشاف القناع (5/91)، المحلى مسألة (1857).

([2]) رواه البخاري (2563)، ومسلم (1504).

([3]) ضعيف إلا عبارة «المسلمون عند شروطهم»: رواه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/27)، والبيهقي (6/79)، (10/249) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده به، وسنده ضعيف؛ فكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف جدا.

وجاء من حديث عائشة وأنس بلفظ: «المؤمنون عند شروطهم ما وافق الحق» رواهما الحاكم (2/49)، والدارقطني (3/27)، والبيهقي (7/249)، وإسنادهما ضعيف جدا. قال الحافظ ابن حجر على إسناد كل واحد منهما: واهي. تلخيص الحبير (3/26).

وجاء عن أبي هريرة أن رسول الله H قال: «المسلمون عند شروطهم» هكذا مختصرا رواه أبو داود (3594)، والدارقطني (3/27)، والحاكم (2/49) وفي سنده كثير بن زيد الأسلمي مختلف فيه والأقرب أنه حسن الحديث. فعليه: هذا الحديث سنده حسن.

ورواه البيهقي (7/249) وزاد فيه: «ما وافق الحق» وهي زيادة شاذة.

وصح عن عمر موقوفا عليه مختصرا ـ كما سيأتي ـ.

([4]) ضعيف: رواه سعيد بن منصور (670)، وابن المنذر في الأوسط (7285)، والبيهقي (7/249) ورجاله ثقات إلا أن سعيدا بن عبيد بن السباق لم يدرك عمر فالسند منقطع.

([5]) ضعيف: رواه عبد الرزاق (6/227) ورجاله ثقات لكنه منقطع.

([6]) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (4/2/200)، وعبد الرزاق (6/230)، وسعيد بن منصور (670) وابن المنذر (8/407)، والبيهقي (8/249) وفي سنده محمد بن أبي ليلى وعباد بن عبد الله الأسدي ضعيفان.

([7]) رواه البخاري (5151)، ومسلم (1418).

([8]) سبق تخريجه.

([9]) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (4/2/198)، وسعيد بن منصور (662)، وعبد الرزاق (6/227)، وابن المنذر في الأوسط (8/408)، والبيهقي (7/249) بإسناد صحيح.

([10]) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (4/2/199)، وسعيد بن منصور (664)، وعبد الرزاق (6/228) بسند صحيح وأبو عبيدة أدرك زمن عمرو بن العاص ومعاوية.

([11]) سبق تخريجه.

([12]) سبق تخريجه.

([13]) فتاوى اللجنة الدائمة (18/404).

([14]) الشرح الممتع (10/22)، (12/167).

([15]) مجموع الفتاوى لابن تيمية (32/168)، الإنصاف (8/156).

([16]) مراجع: حاشية ابن عابدين (4/196)، المنتقى للباجي (3/278)، حاشية الدسوقي (3/109)، روضة الطالبين (5/518)، مغني المحتاج (3/216)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/175)، زاد المعاد (5/107، 184)، الإنصاف (8/168)، المحلى في أواخر مسألة (1931)، الفقه على المذاهب الأربعة (4/90)، الفقه الإسلامي وأدلته (9/6542)، الشرح الممتع (12/196).

([17]) سبق تخريجه وهو حديث حسن.

([18]) سبق تخريجه.

([19]) سبق تخريجه.

([20]) زاد المعاد (5/185).

([21]) مراجع: مصنف ابن أبي شيبة (4/2/214)، سنن سعيد بن منصور (3/1/185)، المبسوط للسرخسي (5/194)، فتح القدير (3/350)، المنتقى للباجي (3/297)، الفواكه الدواني لابن جزي المالكي (2/970)، القواعد الفقهية للمنفراوي المالكي (1/145)، الأوسط لابن المنذر (8/416)، شرح مسلم للنووي (9/173)، المغني (9/486، 487)، الإنصاف (8/165)، كشاف القناع للبهوتي (5/98)، المحلى (1857)، الفقه على المذاهب الأربعة (4/90-93)، الفقه الإسلامي وأدلته (9/6542)، الشرح الممتع (12/189).

([22]) سبق تخريجهما.

([23]) الأوسط لابن المنذر.

([24]) البحر الرائق (3/116).

([25]) كتابه: لماذا تعدد الزوجات (ص/70).

([26]) فتاوى اللجنة الدائمة (18/404).

([27]) الشرح الممتع (12/191).

([28]) سنده صحيح.

([29]) سنده صحيح.

([30]) سنده ضعيف.

([31]) الإنصاف (8/165)، الاختيارات للبعلي (ص/316).

([32]) مراجع: مستجدات فقهية في الزواج للأشقر، مسميات الزواج المعاصر، د/رائد بدير، زواج المسيار، د/ يوسف المطلق، الزواج العرفي د/ المطلق، لماذا تعدد الزوجات للجريسي.

([33]) سبق تخريجه.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=2071