فيه مسائل:
أجمع العلماء على وجوب النفقة والكسوة على الزوج لزوجته قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والمولود له هو الزوج وإنما نص على وجوب نفقة الزوجة حال الولادة ليدل على أن النفقة لا تسقط عن الزوج ولو كان لا يستمتع بالمرأة حال النفاس.
وقوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ﴾ [النساء : ٣٤].
وعن جابر أن رسول الله H قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف([2])» وجاء بنحوه من حديث عمرو بن الأحوص([3]).
وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال: «أن تطعمها إذا أطعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت([4])».
واختلفوا في النفقة الواجبة للزوجة هل هي مقدرة محددة أم لا؟
القول الأول: أن النفقة مقدرة محددة ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها وتقدر لليوم الواحد إذا كان الزوج موسرا بمدين من طعام وإذا كان معسرا بمد من طعام وإذا كان متوسطا بمد ونصف من طعام والطعام من غالب قوت البلاد من بر أو شعير أو أرز أو نحوها.
وهذا هو المذهب عند الشافعية.
دليلهم: تقدير وتحديد النفقة بالأمداد لأنها لو اعتبرت بقدر الحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية في بعض الأيام لعدم حاجتها للنفقة فواجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة والإطعام بالكفارة مقدر بالأمداد لهذا اعتبر الله تعالى طعام الكفارة بنفقة الأهل فقال في الكفارة: ﴿ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ ﴾ [المائدة: ٨٩]
وتقدر على الموسر بالمدين من الطعام لأن أكثر ما وجب في الكفارة للمسكين الواحد مدان كما في كفارة الأذى في الحج والعمرة وتقدر على المعسر بمد لأن أقل ما وجب في الكفارة للمسكين الواحد مد كما في كفارة اليمين والظهار وتقدر على المتوسط بمد ونصف لأنه فوق المعسر ودون الموسر.
والواجب فيها من غالب قوت البلاد لأن الله تعالى أوجبها بالمعروف ومن المعروف أن يطعمها من غالب ما يقتاته أهل بلده، والمد أكثر من نصف كيلو.
القول الثاني: أن النفقة للزوجة غير مقدرة ومحددة وإنما المعتبر فيها بما تحصل به الكفاية في العرف والعادة.
وهو مذهب جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية ومذهب الظاهرية.
دليلهم الأول: أنه لا دليل من الشرع على تقديرها بالأمداد أو غيره وذكر الشرع الإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير وجعل المرجع في النفقة إلى العرف قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وما جاء في حديث جابر السابق «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإيجاب أقل من الكفاية في النفقة ولو كان مدين يكون تركا للمعروف وإيجاب قدر الكفاية في النفقة ولو كان أقل من مد يكون إنفاقا بالمعروف.
الثاني: ما جاء عن عائشة J قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله H فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف»([5]). فأمرها رسول الله H بأخذ ما يكفيها عرفا من غير تقدير بأمداد معينة ورد الاجتهاد في ذلك إليها.
القول الثالث: أنه لا يُعرف عن الصحابة ولا التابعين تقدير النفقة بالأمداد ولا يعرف للشافعي سلفا في تقديرها بالأمداد.
وأما ما استدل به الشافعية من القياس على الكفارة فيرد عليه بالآتي:
الأول: أن الذي دل عليه الشرع أن الواجب في الكفارة هو الإطعام ولم يذكر الشرع تقدير ذلك بمد ولا رطل.
الثاني: الفرق بين النفقة والكفارة فالكفارة لا تختلف باليسار ولا بالإعسار ولا هي مقدرة بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف بخلاف نفقة الزوجة فإنها تختلف بحسب اليسار والإعسار ومقدرة بالكفاية كما في حديث هند السابق وأوجبها بالمعروف كما في بقية الأدلة.
الترجيح: الراجح ما عليه جمهور العلماء أنها ليست مقدرة وإنما بحسب ما يكفي عرفا وعادة والقياس على الكفارة قياس مع الفارق وأيضًا لا قياس مع النص فقد نص الشارع على أن النفقة تكون بالكفاية عرفا فيقدم النص على القياس.
وأما الكسوة فهي معتبرة بكفاية المرأة بحسب العادة والعرف فتختلف كفايتها باختلاف الحجم والطول والقصر والسمن والهزل وباختلاف الأماكن والمواسم في الحر والبرد وعلى هذا عامة العلماء بما فيهم الشافعية، وإنما اعتبرت الكفاية في الكسوة عند الشافعية ولم تعتبر عندهم في الإطعام لأن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة وكفاية الطعام غير مشاهدة فلم يعتبروها للجهل بها ولأن النفقة لها أصل في الشرع وهو الإطعام في الكفارة فترد إليه بخلاف الكسوة فليس لها أصل ترد إليه فترد إلى العرف والعادة.
اختلف العلماء في الحال المعتبر في النفقة على أقوال:
القول الأول: المعتبر في النفقة بحال الزوجة فإن كانت غنية أنفق عليها نفقة غنية ولو كان فقيرا.
أومأ لهذ القول الإمام أحمد ونقله بعضهم عن الإمام مالك.
دليلهم الأول: أن رسول الله H قال لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف([7])». فاعتبر كفايتها دون حال زوجها.
الثاني: أن النفقة واجبة لدفع حاجة المرأة فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه وهو الزوج.
الثالث: أنها واجبة للمرأة على زوجها بحكم الزوجية فكانت معتبرة بحالها كالمهر.
القول الثاني: أن المعتبر في النفقة بحال الزوج فيختلف قدرها باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار فلو كانت غنية وهو فقير لم يلزمه نفقة غنية.
وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية وعليه جمع كثير منهم وهو مذهب الشافعية وأومأ إليه الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية.
دليلهم: أن الله سبحانه قال: ﴿ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾ [الطلاق : ٧] والمعنى أن الغني ينفق على زوجته على حسب حاله والفقير ينفق عليها على حسب حاله.
ونحوه قوله تعالى: ﴿ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقال أيضا: ﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وفي العرف والعادة عند الناس أن نفقة الغني والفقير تختلف.
وحديث هند بنت عتبة يرد عليه بأن رسول الله H قد علم أن كفايتها مناسبة مع حالة زوجها فقد كان أبو سفيان موسرا وليس في الحديث أنها كانت موسرة وزوجها معسر حتى يقال إنها تأخذ كفايتها وهي نفقة موسرة مع أن زوجها معسر بل الحديث يدل على إيسار زوجها لكنه بخيل عليها.
وأيضا قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» والمعروف عند الناس يختلف بيسار الزوج وإعساره ولم يقل: خذي ما يكفيك. وأطلق.
القول الثالث: المعتبر في النفقة بحال الزوجين معا فإن كانا موسرين فتلزم الزوج نفقة موسر وإن كانا معسرين فتلزمه نفقة معسر وإن كان أحدهما موسر والآخر معسر لزمت الزوج نفقة متوسطة بين الحالين أعلى من نفقة المعسر وأدنى من نفقة الموسر.
وهذا هو المفتى به عند الحنفية وهو المعتمد عند المالكية والمذهب عند الحنابلة.
دليلهم: أن الآيات السابقة تقتضي أن النفقة بحسب حال الزوج وحديث هند يقتضي أن النفقة بحسب حال الزوجة فنقول بحسب حالهما جمعا بين الدليلين وعملا بهما وأيضًا مراعاة لكلا الطرفين ـ أي الزوجين ـ.
القول الرابع: كالقول الثالث إلا إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية فالمعتبر حال الزوج فقط.
وهو قول بعض المالكية.
دليلهم: ما سبق في القول الثالث إلا في الحالة المستثناة فالمعتبر حال الزوج فقط مراعاة لحاله حتى لا يتكلف بنفقة لا يطيقها.
الترجيح: الراجح أن المعتبر في النفقة حال الزوج فقط كما قاله أهل المذهب الثاني لصراحة دليلهم وإمكان الرد على حديث هند بنت عتبة بما سبق.
ملاحظة: الخلاف السابق حاصل أيضًا في الحال المعتبر في الكسوة.
والراجح أنه يراعى فيه حال الزوج كذلك فحاله من يسار وإعسار تؤثر في جودة الكسوة ورداءتها.
تنبيه: المالكية يقولون بقدر وسعة وحالها ويقصدون بوسعه حاله فالمعتبر عندهم بحالهما وإنما لم يعبروا به مع أنه أخصر اقتداء بالقرآن قال تعالى: ﴿ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾ [الطلاق : ٧] كما هو مذكور في كتبهم لهذا يخطئ من ينقل عن المالكية أن المعتبر عندهم في نفقة المرأة بحالها فقط.
أجمع العلماء على أن السكنى واجبة للزوجة على زوجها لقوله تعالى: ﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ ﴾ [الطلاق : ٦] فإذا كانت السكنه واجبة للمطلقة فهي للزوجة أولى. ولقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩] ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها. ولأنها لا تستغني عنه للاستتار عن العيون وحفظ المتاع ويقيها من الحر والبرد.
وعليه: لا يجوز له عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يجمع بينها وبين أحد من أقاربه كالوالدين في مسكن واحد ولو كان المسكن واسعا ولو لم يحصل الضرر إلا برضاها لأن السكنى حق لها عليه فلا يشترك معها غيرها كالنفقة والكسوة ولأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه.
وهو مذهب المالكية أيضًا في الزوجة الرفيعة وأما الزوجة الوضيعة قال المالكية للزوج الجمع بينها وبين والديه في مسكن واحد إلا إذا كان في هذا الجمع ضرر عليها.
والراجح: أنه لا فرق بين الرفيعة والوضيعة كما قاله جمهور الفقهاء.
ولا خلاف بين الفقهاء على أن المسكن يكون بحسب العرف والعادة في المكان والزمان.
واختلفوا في المعتبر فيه:
القول الأول: المعتبر فيه حال الزوجين فإذا كانا فقيرين فمسكن متواضع وإذا كانا غنيين فمسكن لائق بالغنى وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فمسكن متوسط.
وهو مذهب أكثر الحنفية وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة.
دليلهم: المراعاة لكلا الزوجين والقياس على النفقة والكسوة.
القول الثاني: المعتبر فيه حال الزوجة.
وهو المذهب عند الشافعية.
دليلهم: أن الزوجة ملزمة بالبقاء فيه ولا تملك الانتقال منه فروعي فيه جانبها حتى لا يحصل لها الضرر.
القول الثالث: المعتبر فيه حال الزوج فقط.
وهو مذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية ومذهب الظاهرية.
دليلهم: قوله تعالى: ﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ ﴾ وقياسا على الكسوة والنفقة.
الترجيح: الأقرب أن المعتبر فيه حال الزوج لظاهر قوله تعالى: ﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ ﴾.
وأما متاع البيت:
فلا خلاف بين الفقهاء أن الزوج يلزمه متاع البيت من أثاث وآنية بحسب المعتاد والمتعارف عليه في الزمان والمكان، لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك فكان من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾، وقال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] واختلافهم في الحال المعتبرة هنا كاختلافهم في الحال المعتبرة في النفقة والكسوة.
والراجح: أن المعتبر الكفاية المعتادة بحسب حال الزوج فلزوجة الموسر من المرتفع من المتاع ولزوجة المعسر من المتواضع من المتاع ولزوجة المتوسط ما بينهما كما قاله الشافعية وجماعة من الحنفية.
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج لزوجته ما تتنظف به وتزيل الوسخ من بدنها كالمشط والدهن للرأس والسدر والصابون وما يقطع رائجة الإبط بحسب العادة والعرف لأنها تحتاج إليه لإصلاح شعرها وتنظيف بدنها فكان على الزوج.
ولا تجب عليه ما تتنزين به كالكحل والخضاب والطيب والحناء لأن الزينة لأجله لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع وذلك حق له فلا يجب عليه إلا إذا طلب منها الزينة فيجب عليه شراء أدوات الزينة لها.
وقال المالكية: يجب عليه لزوجته ما تتضرر عادة بتركه كالكحل والدهن والحناء للرأس وما تمتشط به والسدر لأنه يجب على الزوج القيام بضرورياتها التي لا غنى لها عنها.
ولا يجب عليه ما لا تتضرر المرأة بتركه عادة كالمكحلة والطيب والخضاب والحناء لغير الرأس.
قلت: أقوال المذاهب متقاربة فما تتنظف به المرأة ويزال به الوسخ عنها تتضرر بتركه.
اختلف العلماء في وجوب وطء الزوجة على قولين:
القول الأول: يجب على الرجل أن يطأ زوجته إذا لم يكن له عذر.
مذهب جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة وقول ابن حزم الظاهري.
دليلهم: الأول أن الرجل لو حلف أن لا يطأ امرأته وجب عليه بمضي أربعة أشهر أن يطأها أو يطلقها قال تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فلو لم يكن الوطء واجبًا لم يصر باليمين على تركه واجبا.
الثاني: ما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل وذكرت زوجته أنه لم يطأ لها فراشا ولم يفتش لها كنفا ـ وهو كناية عن عدم جماعه لها ـ فقال له رسول الله H: «صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليه حقا ولزوجك عليك حقا([11])».
وعن أبي جحيفة أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء: إن لجسدك عليه حقا ولأهلك عليك حقا. فقال رسول الله H: «صدق سلمان([12])». وذلك لأن إجهاد نفسه بالصيام والقيام يضعفه عن حقوق عليه منها حق المرأة في الجماع.
الثالث: أن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما وجعل الوطء حقا للمرأة كالرجل فيه مصلحة لها ويفضي إلى دفع ضرر الشهوة منها.
الرابع: أن عامة العلماء على أن المرأة لها الفسخ إذا كان زوجها عنينا ـ أي لا يستقيم ذكره ـ أو مجبوبا ـ أي مقطوع الذكر ـ وهذا يدل على ثبوت حقها في الوطء كالرجل.
الخامس: أنه إذا لم يجامعها لم يؤمن منها الفساد وربما كان سببًا للعداوة والشقاق بينهما.
السادس: أن الزوج أمر بمعاشرة زوجته بالمعروف وليس من المعروف أن يتركها الزوج وهي بحاجة للجماع.
القول الثاني: لا يجب على الرجل وطء زوجته وإنما يستحب له ذلك.
مذهب الشافعية ورواية لأحمد.
دليلهم: أن الوطء حق للزوج فجاز له تركه كسكنى الدار إن شاء سكنها وإن شاء تركها ولأن الداعي للجماع الشهوة وذلك ليس بيد الزوج.
والأدلة السابقة يستفاد منها استحباب جماعها.
الراجح: أن الوطء حق للرجل والمرأة جميعا فبالتالي يجب على الرجل أن يطأ زوجته كما ذهب إليه جمهور العلماء فالأدلة التي ذكروها يستفاد منها وجوب ذلك.
واختلفوا في كم على الرجل أن يجامع امرأته:
القول الأول: يجب على الرجل أن يجامع امرأته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر.
وهو المذهب عند الحنابلة وهو ظاهر مذهب الحنفية فقد قالوا: يجب جماعها ديانة أحيانا ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به.
دليلهم: أن الزوج لو حلف أن لا يطأ زوجته وجب عليه بمضي أربعة أشهر أن يطأها أو يفارقها وهذا يدل على أنه يجب عليه أن لا يترك وطأها أربعة أشهر وأنه ليس للمرأة حق في الوطء أكثر من ذلك وإلا لم يحل للزوج تركه في تلك المدة.
القول الثاني: يقضى على الزوج بالجماع حيث تضررت الزوجة بتركه فإذا شكت قلته قضى لها بليلة من أربع ليالي.
وهو مذهب المالكية.
دليلهم: أن للرجل أن يتزوج أربع نساء فيستفاد منه أن حق المرأة الواحدة في الجماع ليلة من أربع.
القول الثالث: يجب عليه وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها فالمرجع في ذلك إلى العرف.
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن أكثر السلف وقال إنه الذي يدل عليه أكثر نصوص الإمام أحمد. اهـ وهو قول ابن القيم.
دليلهم الأول: أن الله تعالى جعل حق المرأة مطلقا على الرجل بالمعروف ولم يحدده قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩] وقال أيضا: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]
الثاني: أنه ينفق عليها ويكسوها بحسب حاجتها وقدرته فكذلك يطأها على قدر حاجتها وقدرته ومن جعل للوطء قدرا فهو كمن جعل للنفقة قدرا.
وأما مدة الإيلاء أربعة أشهر فلأن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو إراحة نفسه أو اشتغال بمهمة فجعل الله سبحانه له أجلا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة.
القول الرابع: أدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك.
قول ابن حزم الظاهري.
دليله: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فأمر بجماعها إذا طهرت.
الترجيح: الراجح أن الوطء الواجب لا تقدير له وإنما بما تحصل به الكفاية للمرأة وقدر عليه الرجل كالنفقة والكسوة وبقيت الحقوق الواجبة للمرأة ولعل في كلام الحنفية والمالكية ما يفيد هذا أيضا، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ لا حجة فيه لابن حزم لأن المراد منه بيان حل الجماع بعد الطهر بعد أن كان محرما قبله.
العزل: هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا قرب إنزال المني نزع وأنزل خارج الفرج.
وقد اختلف العلماء في حكمه:
القول الأول: أن العزل محرم.
وهو قول بعض السلف واحتمال للحنابلة وقول ابن حزم الظاهري.
دليلهم الأول: ما جاء عن جدامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله H عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي([2])». فاعتبر العزل وأدا والوأد ما كان يعمله أهل الجاهلية من دفن بناتهم أحياء وسمي العزل بالوأد الخفي لأن صاحب العزل لم يقم بالوأد حقيقة.
الثاني: ما جاء عن أسامة بن زيد أن رجل جاء إلى رسول الله H فقال: أعزل عن امرأتي؟ فقال: «لما تفعل ذلك؟» قال: أشفق على ولدها، فقال رسول الله H: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم»([3]).
والأحاديث الدالة على إباحته تحمل على أن ذلك كان في بداية الأمر على أصل الإباحة ثم نسخ بالأحاديث التي فيها النهي عنه.
القول الثاني: أن العزل جائز.
وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة.
دليلهم الأول: ما روي عن جابر أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل([4]). وفي لفظ: كنا نعزل فبلغ ذلك رسول الله H فلم ينهانا([5]).
الثاني: ما جاء عن ابي سعيد الخدري I قال: أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله H، فقال: «لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون([6])».
والشاهد منه: أنه قال لهم: «لا عليكم ألا تفعلوا» ولم يقل لهم: لا تفعلوا.
الثالث: ما روي عن جابر أنه قال: قلنا يا رسول الله، إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال: «كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه([7])». فكذب رسول الله H يهودا في زعمها أن العزل هو الموءودة الصغرى فيجمع بين هذه الأدلة وبين حديث جدامة بنت وهب وأسامة بن زيد أن النهي للكراهة ولا يلزم من تسمية العزل بالوأد الخفي على طريق التشبيه بقتل الولد بعد مجيئه أن يكون حراما لأن العزل يقصد به الرجل الهروب من الحمل وأما الوأد الحقيقي فهو مباشرة القتل حقيقة فاجتمع فيه القصد والفعل فظهر الفارق بينهما وإنما شبهه بالوأد لاشتراكهما بالقصد والنية وهي قطع الولادة مع عدم وجود مباشرة القتل في العزل.
وحديث أسامة لم يصرح لهم رسول الله H بالنهي وإنما أشار إلى أن الأولى ترك العزل إذ لا ضرر بتركه فلم يضر فارسا والروم ودعوى النسخ لا دليل عليها.
الترجيح: الراجح أن العزل مكروه فقط ولا يصل إلى التحريم لإمكان الجمع بين الأدلة والجمع بينهما مقدم على القول بنسخ بعض الأدلة بغير برهان واضح.
واختلفوا في العزل بدون إذن المرأة على قولين:
القول الأول: يجوز العزل بدون إذن المرأة.
وهو الصحيح عند الشافعية.
دليلهم: أن النبي قال للصحابة: «لا عليكم ألا تفعلوا» كما في حديث أبي سعيد السابق ولم يشترط عليهم في إباحته إذن، ولأن حقها في الإيلاج دون الإنزال لهذا العنين إذا أولج فيها سقط حقها في الفسخ ولو لم ينزل الماء.
القول الثاني: لا يجوز العزل إلا بإذن المرأة.
وهو قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه للشافعية.
دليلهم: أن لها حقا في الجماع ـ كما سبق ذكره ـ وكمال الجماع وتمامه يحصل في الإنزال في الفرج ويحصل لها ضرر بعدمه ولها حق في الولد.
وجاء عن عمر I أنه قال: نهى رسول الله H أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها([8]).
الترجيح: الراجح أنه يحرم العزل إذا لم تأذن له زوجته لأن الجماع مع مكملاته حق للزوجين جميعا.
فائدة: يجوز للمرأة عند الحاجة استعمال أدوية تمنع الحمل كما صرح به جماعة من العلماء إذا كان بإذن زوجها ولا ضرر على صحتها بسببه ولا يسبب اضطرابا في دورتها الشهرية ولابد من استشارة الطبيب المختص قبل استعمالها لأن النساء تتفاوت في قوتهن وبنيتهن وراحتهن وتغذيتهن وكذلك الأدوية تتفاوت في جودتها وآثارها الجانبية وتأثيرها على الصحة.
جاء عن ابن عمر L وعن مولاه نافع أنهما كانا لا يران بأسا به. ونقل رواية عن الإمام مالك لما جاء عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى([10]).
وعامة العلماء على تحريم وطء الزوجة في دبرها لأدلة منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فنص على إتيان النساء في الحرث وهو مكان الزرع أي منبت الولد والدبر ليس موضع الولد إنما هو موضع الأذى. وقوله تعالى: ﴿ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ ﴾ أي كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث.
الثاني: ما روي عن ابن عباس أن عمر قال لرسول الله H: حولت رحلي الليلة فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ﴾ فقال رسول الله H لعمر: «أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة([11])».
الثالث: ما روي عن أم سلمة قالت: إن اليهود كانت تقول من جبى امرأته ـ جامعها من خلفها في فرجها ـ كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها فسالت رسول الله H فتلا: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ﴾ وقال: «ائتوهن إذا كان في صمام واحد([12])».
الرابع: ما روي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله H قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن([13])».
الخامس: ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله H قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها([14])».
السادس: ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله H قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ بما أنزل على محمد([15])».
السابع: ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله H: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها([16])».
الثامن: أن هذا الوطء يضر بالرجل والمرأة من عدة وجوه كما ذكره عقلاء الأطباء.
وأما ذكره ابن عمر من سبب نزول قوله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ﴾ فقد خالفه غيره في سبب نزولها فذكروا أنها نزلت في وطء المرأة من خلفها في قُبلها فعن جابر قال: إن يهودا كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان الولد أحول فنزلت ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ﴾([17]).
وبنحوه ثبت من حديث أم سلمة وابن عباس السابقين بل قد جاء عن ابن عمر نفسه مثل هذا فقد قال: كنا معشر قريش نجبي النساء ـ نأتيهن من خلفهن في القبل ـ فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منهن مثل ما كنا نريد من نساءنا فأنكرن ذلك وأعظمنه وكانت الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين من جنوبهن فأنزل الله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ﴾([18]).
فلعل ابن عمر وهم في سبب نزولها أولا أو أنها نزلت فيه أيضًا ولكن ليس فيه تجويز إتيان النساء في أدبارهن وإنما أباح لهم إتيانهن في موضع الحرث وهو موضع الولد.
وما جاء عن ابن عمر من تجويز إتيان المرأة في دبرها قد جاء عنه خلافه فعن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن من أدبارهن قال: أوَّا أويعمل هذا مسلم([19])؟!
وصح المنع منه عن جماعة من الصحابة وصح أيضًا عن نافع مولى ابن عمر وهو المشهور عن الإمام مالك وأصحابه ينفون عنه القول بإباحته.
الترجيح: الراجح بلا شك تحريم إتيان النساء في أدبارهن للأدلة المتكاثرة الدالة على تحريمه ولو اعتاد الزوجان عليه وتماديا فيه وجب التفريق بينهما كما نص عليه جماعة من العلماء إزالة للمنكر.
فائدة: قال الفقهاء لا بأس بالتلذذ بالمرأة بين الإليتين من غير إيلاج في الدبر لأن النهي إنما جاء في الوطء في الدبر ولكنه يكره لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر.
اختلف الفقهاء في حكم مبيت الزوج عند زوجته:
القول الأول: يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته.
مذهب الحنفية وقول بعض المالكية والمذهب عند الحنابلة.
دليلهم الأول: قوله تعالى: ﴿ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾ [النساء : ٣٤] الشاهد: أنه أباح هجرهن في حالة نشوزهن فيفهم منه أنه لا يجوز للزوج هجر الزوجة في المضجع وعدم المبيت عندها إذا كانت قائمة بحقوقه ليست ناشزا.
الثاني: ما جاء عن معاوية بن حيدة أنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تهجر إلا في البيت([21])». فنهاه أن يهجر امرأته إلا في البيت فيفهم منه أنه يجب عليه المبيت عندها في البيت ولا يهجرها بالمبيت خارج البيت.
الثالث: ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل وذكرت زوجته أنه لم يطأ لها فراشا فقال له رسول الله H: «إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا([22])».
الرابع: أن امرأة قالت لعمر I: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار؟ فقام كعب بن سوار فقال عمر: ما تقول؟ قال كعب: أرى أن تنزله منزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة» فأثنى عليه عمر([23]).
الخامس: أنه لو لم يكن حقا واجبًا للمرأة لكن للزوج الحق في تخصيص إحدى زوجاته به ولما وجب عليه العدل بينهن في المبيت.
السادس: تحصل به الحصانة للمرأة ويسلم من حصول مفسدة بسبب تركها وهو من المعاشرة لها بالمعروف ويحصل لها التأنيس.
القول الثاني: يجب على الزوج البيات عند زوجته أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها.
قول بعض المالكية.
دليله: أن تركها وحدها يضر بها.
القول الثالث: لا يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته لكنه يستحب.
مذهب الشافعية وهو الأظهر عند المالكية ـ بشرط أن لا يقصد الضرر بها ولا يخشى عليها في بيتها وحدها وإلا فيجب عليه المبيت عندهاـ وهو رواية لأحمد ـ إذا لم يقصد بتركها ضررا ـ.
دليلهم: عدم وجود دليل على وجوبه ولأنه حق للزوج فلم يجب عليه فجاز له تركه والأدلة السابقة إنما تفيد الاستحباب فقط.
وقيده المالكية أن لا يخشى عليها في بياتها وحدها وإلا فيجب عليه وذلك لوجوب دفع الضرر عنها.
الترجيح: الأقرب وجوب المبيت عندها كما ذكره أصحاب القول الأول فأدلتهم بمجموعها تدل عليه ولا يجب عليه أن ينام معها في فراش واحد كما قاله جماعة من العلماء فعن جابر أن رسول الله H قال: «فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث والرابع للشيطان([24])».
ولكنه يستحب لأنه الذي يظهر من فعل رسول الله H إلا إذا كان لأحدهما عذر في الانفراد ويشتد الاستحباب إذا عرف من حال المرأة حرصها عليه.
وقال ابن عثيمين قال تعالى: ﴿ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾ [النساء : ٣٤] يدل على أن تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد وهكذا كان رسول الله H لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده والأصل في فراش واحد([25]). اهـ
واختلفوا في أدنى القدر الذي يبيته مع امرأته ـ سواء كان البيات عندها واجبًا أو مستحبا ـ:
القول الأول: أدنى القدر أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال.
وهو قول بعض الحنفية ومذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة.
دليلهم: أن كعبا بن سوار قضى بهذا وأقره عمر I([26]).
ولأن له أن يتزوج بأربع نساء فكان للواحدة ليلة.
القول الثاني: لا قدر لذلك فيبيت معها ويصاحبها من غير توقيت بحسب العرف والحاجة.
وهو الأظهر عند الحنفية ورواية لأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن أكثر السلف ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ونقله عن أكثر العلماء([27]).
دليلهم: عدم وجود دليل على تحديده بقدر معين فكان المرجع في ذلك العرف والحاجة كالنفقة والسكنة والوطء.
والاستدلال له بحال القسم بين الأربع نسوة غير صحيح لأن القسم إنما يجب عند المزاحمة ولا مزاحمة هنا لأنه متزوج بواحدة فقط فعند وجود غيرها معها تحصل المغايظة لمقامة عند واحدة دون الأخرى فيلزم عليه التسوية ولا يوجد ذلك عند عدم وجود زوجة أخرى فضرر إتيان الضرائر منتفي هنا.
الترجيح: الراجح القول الثاني أن المبيت ليس بمقدر فيجب عليه أن يبيت عندها على قدر حاجتها عرفا وعادة.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
القول الأول: إذا احتاجت المرأة لمن يخدمها لكون مثلها لا يخدم لشرف قدرها وجب لها الخادم على زوجها.
قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
دليلهم: لأن الزوج مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩] فإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف ولأن هذا من كفايتها وحاجتها.
القول الثاني: ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو كانت بنت الخليفة.
قول الظاهرية.
دليلهم: أنه لم يأت نص بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور.
الترجيح: الأقرب أنه يلزمه الخادم لها سواء يتحمل نفقة الخادم أم يدفع أجرة له فيستأجر لها من يخدمها إذا كانت لا تليق بها الخدمة في عادة البلد لأنه من المعاشرة بالمعروف.
ويشترط أن يكون الزوج قادرًا على ذلك، نص عليه المالكية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية لأن الضرر لا يزول بالضرر ولأن الخادم لزيادة التنعيم فيعتبر في حال اليسار دون الإعسار.
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى عدم وجوب ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب على الزوج في علاج زوجته لأن الشرع ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته ونفقة العلاج من الأمور العارضة وليست داخلة تحت النفقة ولأن شراء الدواء وأجرة الطبيب تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم على صاحب المنفعة وهو الزوج كما لا يلزم مستأجر الدار بناء وعمارة ما يقع من الدار المستأجرة. وقالت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية: في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة. اهـ
قلت: لا دليل على وجوب تكاليف علاج الزوجة على زوجها لكن إذا كان مرضها حصل بسببه كما لو كانت تؤدي خدمة له فتضررت بسبب أداء هذه الخدمة أو مرضت بسبب الحمل أو الولادة فالظاهر أن تكاليف علاج الزوجة تجب على الزوج لأن المرض بسببه كما لو أفسد شيئا من محتويات الدار المستأجرة فيلزمه إصلاحها.
ذكر جماعة من الفقهاء آدابا تستحب عند الجماع منها:
الأول: التسمية قبل الجماع، فعن ابن عباس أن رسول الله H قال: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا([31])».
فقوله: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله» هذا كناية عن الجماع أي إذا أراد أن يجامع لا حين الشروع فيه فإنه لا يشرع حينئذ.
وقوله: «لم يضره الشيطان» أي بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية فلا يكون للشيطان عليه سلطان في بدنه ودينه ولا يلزم عصمة الولد عن الذنب لأن الأسباب قد تتخلف بوجود موانع وإلا فكلام رسول الله H حق وصدق ولكن هذا سبب وقد يوجد مانع.
الثاني: التقبيل والمداعبة والملاعبة قبل الجماع لتنهض شهوة المرأة فالمرأة تحب من الرجل ما يحب منها فإذا أتاها قبل هذا قد يقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه، وجاءت فيه أحاديث ضعيفة جدا منها حديث جابر قال: نهى رسول الله H عن الموقعة قبل المداعبة([32]).
الثالث: ألا يعجل الزوج في النزع عند الجماع إذا قضى وطره حتى يعلم أن المرأة قد قضت حاجتها ووطرها منه كما حصل له لأن في التعجيل ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها ولأن هذا من الإحسان إليها وهو مأمور بالإحسان إليها ولا يمكن هذا الإحسان من غيره.
وروي عن أنس أن رسول الله H قال: إذا جامع الرجل أهل فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجل حتى تقضي حاجتها([33]).
الرابع: ترك الإكثار من الكلام حال الجماع لما روي عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله H قال: «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأ([34])».
وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع، وقال ابن عثيمين: لا شك أن كثرة الكلام في هذا الحال لا ينبغي لأن الإنسان كاشفا فرجه وكذلك المرأة لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به وقد يكون من الأمور المطلوبة.
الخامس: أن يستر الرجل نفسه وامرأته بثوب عند الجماع فعن عتبة بن عبيد السلمي قال قال رسول الله H: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين([35])» أي الحمارين.
قلت: لا يثبت دليل على استحباب التستر عند الجماع وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يعري الرجل زوجته عند الجماع، قال ابن عثيمين: لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريا وهي عارية أيضًا.
السادس: لا يستقبل القبلة أثناء الجماع ـ أي الوطء ـ وإنما ينحرف عنها إكراما وتشريفا لها ونقل هذا عن بعض التابعين.
قلت: لا أعلم فيه حديثا صحيحا ولا ضعيفا.
([1]) مراجع: حاشية ابن عابدين (4/251)، البحر الرائق (3/288)، الاستذكار (18/205 وما بعدها)، الذخيرة (4/418)، روضة الطالبين (5/537)، شرح مسلم للنووي (10/9)، فتح الباري (10/384)، البيان في مذهب الشافعي (9/507)، المغني (10/228)، الإنصاف (8/348)، المحلى مسألة (1903).
([2]) رواه مسلم (1442).
([3]) رواه مسلم (1443).
([4]) رواه البخاري (5207)، ومسلم (1439).
([5]) رواه مسلم.
([6]) رواه البخاري (5210)، ومسلم (1438).
([7]) رجاله ثقات: رواه النسائي في الكبرى (8/222)، والترمذي (1168)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (908). وجاء من حديث أبي سعيد عند أحمد (3/33)، وأبي داود (2171)، والنسائي في الكبرى (8/222) وغيرهم وفي إسناده رفاعة وقيل أبي رفاعه وقيل أبي مطيع ابن رفاعة الراوي له عن أبي سعيد مجهول عين.
([8]) إسناده ضعيف: رواه أحمد (1/31)، وابن ماجه (1928)، والبيهقي (7/231) وفي سنده ابن لهيعة سيء الحفظ.
([9]) مراجع: تفسير أحكام القرآن للجصاص (2/39)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/53)، مرقاة المفاتيح (6/349)، الذخيرة (4/416)، أحكام القرآن للقرطبي سورة البقرة آية (223)، المدخل لابن الحاج المالكي (2/367)، روضة الطالبين (5/535)، شرح مسلم للنووي (10/6)، المجموع شرح المهذب (16/416)، تفسير ابن كثير سورة البقرة (223)، المغني (10/226)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (32/265)، زاد المعاد (4/261)، الإنصاف (8/346، 348)، المحلى مسألة (1901).
([10]) رواه البخاري رقم (4526) في باب (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وأبهم جواب ابن عمر وقد خرج هذا الحديث غير البخاري وذكروا تصريح ابن عمر بأنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. انظر تفسير ابن جرير الطبري (4/404)، والمعجم الأوسط للطبراني (3827)، وفتح الباري (9/47).
([11]) سنده حسن: رواه أحمد (1/297)، والنسائي في الكبرى (8/189)، والترمذي (3222)، والبيهقي (7/198).
([12]) سنده حسن: رواه أحمد (6/305)، والترمذي (3221)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/42).
([13]) حسن لغيره: رواه أحمد (5/215)، والنسائي في الكبرى (8/191وما بعدها)، وابن ماجه (رقم/ 1924)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/43)، وابن حبان (4198، 4200)، والبيهقي (7/196)، والطبراني في الكبير (4/90)، والبخاري في تاريخه (8/257) جاء عن خزيمة بن ثابت من ثلاث طرق:
الأولى: فيها هرمي ابن عبد الله وقيل ابن عمرو مجهول حال.
الثانية: فيها عمرو بن أحيحة مجهول حال أيضًا.
الثالثة: وهم وخطأ يرتقي الحديث بمجموعها إلى الحسن، قال الشافعي حديث خزيمة حديث ثابت. وقال ابن حجر: هو من الأحاديث الصالحة الإسناد. اهـ فتح الباري (9/49). وجاء أيضًا من غير حديث خزيمة بأسانيد ضعيفة.
([14]) حسن لغيره: جاء عن أبي هريرة من طريقين:
الأولى: رواها أحمد (2/272، 344، 444)، وأبو داود (2162)، والنسائي في الكبرى (8/2000)، وابن ماجه (1923)، والبيهقي (7/198) وغيرهم وفي بعض طرقه بلفظ: «الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه» وفي سندها الحارث بن مخلد مجهول حال.
والثانية: رواها أبو يعلى (6462) والطبراني في الأوسط (5/88)، وفي سندها مسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف فالحديث حسن بمجموع الطريقين.
([15]) إسناده يصلح في الشواهد: رواه أحمد (2/408)، وأبو داود رقم (3898)، والنسائي في الكبرى (2/201)، والترمذي (135)، والبيهقي (7/198) وغيرهم عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. وأعله البخاري في التاريخ الكبير (3/16) فقال: هذا حديث لا يتابع عليه يعني حكيما ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين. اهـ وقال الترمذي: ضعف هذا الحديث البخاري من قبل إسناده.
([16]) موقوف له حكم الرفع: رواه النسائي في الكبرى (8/197)، والترمذي (1200)، وابن حبان (4203، 4204)، وأبو يعلى (2378) مرفوعا. ورواه النسائي (8/197) موقوفا وهو الصواب قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/206): الموقوف أصح عندهم من المرفوع. اهـ لكن قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام (3/292): له حكم الرفع. وهو كما قال فمثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد.
([17]) رواه البخاري (4527)، ومسلم (1435).
([18]) سنده حسن: رواه النسائي في الكبرى (8/189).
([19]) سنده صحيح: رواه النسائي في الكبرى (8/190)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/41).
([20]) المراجع: بدائع الصنائع (2/323)، حاشية ابن عابدين (4/284)، فتح القدير (3/435)، المبسوط (3/193)، مواهب الجليل (5/254)، المنتقى للباجي شرح الموطأ (3/294)، حاشية الخرشي (2/402)، الذخيرة (4/455)، حاشية الدسوقي (3/305)، روضة الطالبين (5/657)، النجم الوهاج (7/199)، شرح مسلم للنووي (14/52)، مغني المحتاج (3/321)، المغني (10/237)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/174)، الاختيارات الفقهية للبعلي (ص354)، الإنصاف (8/353)، كشاف القناع (5/191).
([21]) صحيح: سبق تخريجه.
([22]) متفق عليه: سبق تخريجه.
([23]) حسن لغيره: رواه عبد الرزاق (7/149)، وابن سعد في الطبقات (7/92) من طرق كلها مرسلة يرتقي بها الأثر إن شاء الله للحسن.
([24]) رواه مسلم (2084).
([25]) أسئلة تهم الأسرة (ص108).
([26]) سبق تخريجه.
([27]) فتاوى محمد بن إبراهيم (10/275).
([28]) مراجع: حاشية ابن عابدين (5/241)، فتح باب العناية (2/194)، أحكام القرآن للقرطبي سورة النساء آية (19)، مواهب الجليل (5/546)، حاشية الدسوقي (3/481)، النجم الوهاج (8/245)، مغني ا لمحتاج (3/550)، فتح الباري (10/635)، المغني (11/355)، الإنصاف (9/357)، المحلى مسألة (1919)، الموسوعة الفقهية (19/39).
([29]) المراجع: حاشية ابن عابدين (5/227)، البحر الرائق (4/280)، بدائع الصنائع (4/20)، حاشية الدسوقي (3/482)، حاشية الخرشي (5/196)، روضة الطالبين (6/460)، مغني المحتاج (3/549)، المغني (11/354)، كشاف القناع (5/463)، فتاوى اللجنة الدائمة (19/260)، الموسوعة الفقهية الكويتية (41/43).
([30]) المراجع: الذخيرة للقرافي (4/418)، المدخل لابن الحاج المالكي (2/362 وما بعدها)، إتحاف السادة المتقين للزبيدي الشافعي (6/172 وما بعدها)، المغني (10/231)، كشاف القناع (5/193)، الموسوعة الفقهية (44/16وما بعدها)، إتحاف الخلان بحقوق الزوجين د/ فيحان المطيري (ص259)، الشرح الممتع لابن عثيمين (12/415).
([31]) رواه البخاري (141، 3271)، ومسلم (1434) واللفظ له.
([32]) ضعيف جدا: رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (13/221) وفي سنده خلف بن محمد الخيام ضعيف وأنكر عليه هذا الحديث.
([33]) ضعيف: رواه عبد الرزاق (6/194)، وأبو يعلى (4200، 4201) وفي إسناده راو لم يسم وضعفه الألباني في الإرواء (2010).
([34]) ضعيف: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/74) فيه إبراهيم بن محمد الخراساني ضعيف، قال الألباني في الإرواء (2008) حديث منكر.
([35]) ضعيف: رواه ابن ماجه (1921) فيه الأحوص بن حكيم ضعيف وضعفه الألباني في الإرواء (2009) وقال في الباب أحاديث أخرى لا يصح شيء منها كما بينته في آداب الزفاف (ص32). أهـ
([1]) مراجع: حاشية ابن عابدين (5/255، 232)، البحر الرائق (4/267)، فتح باب العناية (2/192)، حاشية الخرشي (5/188)، حاشية الدسوقي (3/478)، مواهب الجليل من أدلة خليل (3/232)، روضة الطالبين (6/450، 456)، البيان في مذهب الشافعي (11/185، 203، 208)، فتح الباري (10/627، 638، 642)، النجم الوهاج (8/228، 238)، مغني المحتاج (3/543، 547)، المغني (11/348، 354)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (39/174)، زاد المعاد (5/490)، الإنصاف (9/352، 354)، كشاف القناع (5/460)، المحلى مسألة (1918).
([2]) طرف من حديث رواه مسلم (1218).
([3]) سبق تخريجه.
([4]) سنده صحيح: رواه أحمد (5/1) وأبو داود (2142)، والنسائي في الكبرى (9171)، وابن ماجه (1850) وغيرهم.
([5]) رواه البخاري (2211)، ومسلم (1714).
([6]) مراجع: المراجع السابقة.
([7]) سبق تخريجه.
([8]) مراجع: حاشية ابن عابدين (5/231، 237، 254)، فتح باب العناية (2/191، 198)، حاشية الدسوقي (3/479، 481، 483، 485)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (5/543، 545، 548)، روضة الطالبين (5/457، 461)، البيان في مذهب الشافعي (11/210)، مغني المحتاج (3/548، 550)، المغني (11/355)، كشاف القناع (5/460-462)، الموسوعة الفقهية (25/108، 109، 111).
([9]) المراجع: حاشية ابن عابدين (5/231)، مواهب الجليل (5/545)، حاشية الدسوقي (3/481)، النجم الوهاج (8/242)، مغني المحتاج (3/548)، المغني (11/353)، الإنصاف (9/355، 356)، كشاف القناع (5/463).
([10]) مراجع: حاشية ابن عابدين (4/283)، البحر الرائق (3/317)، الذخيرة (4/416)، مواهب الجليل (5/255)، القوانين الفقهية (1/141)، منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (3/536)، البيان في مذهب الشافعي (9/503)، فتح الباري (10/374)، المغني (10/239)، مجموع الفتاوى (28/383)، (29/173)، (32/271)، روضة المحبين لابن القيم (ص215)، الإنصاف (8/354)، كشاف القناع (5/192)، المحلى مسألة (1882).
([11]) رواه البخاري (5052، 5199)، ومسلم (1159، 1182).
([12]) رواه البخاري (1968).