عامة العلماء على أن من سبقه القيء بغير اختياره فلا يبطل صومه.
ومن استقاء عامداً بطل صومه, لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ«من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء, وإن استقاء فليقض»صححه الشيخ الألباني.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=238