جمهور العلماء على أنه لا يفسد الصوم بالحجامة فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس ا أن النبي ﷺ « احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم».
وأما حديث ثوبان ا أن النبي ﷺ قال: « أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح.
فالجواب عليه: بأنه منسوخ لأن احتجام النبي ﷺ وهو محرم وصائم كان في حجة الوداع في السنة العاشرة, أو أن المراد بالحديث أنهما تعرضا للإفطار بسبب الحجامة لا أنهما أفطرا فتكون الحجامة للصائم مكروهة.
ومذهب الحنابلة وغيرهم أن الحجامة تفسد الصوم لحديث: « أفطر الحاجم والمحجوم», ولا دليل على أن احتجام النبي ﷺ وهو صائم كان بعده فلعله كان قبله فلا يكون منسوخاً.
فالخروج من الخلاف ألا يحتجم الصائم إلا في الليل, وإذا احتجم في نهاره فيتم صومه ويقضي يوماً مكانه احتياطاً.