المذي: هو السائل الأبيض اللزج يخرج بتفكر أو نظر أو مباشرة, فإذا خرج بدون مباشرة وإنما بالنظر أو بالتفكر فجمهور العلماء على أن الصوم لا يبطل لأنه يصعب التحرز منه وأما إذا خرج بمباشرة كتحريك ذكره بيده أو بتقبيل أو لمس لامرأته بشهوة.
فالمذهب عند الحنابلة أن الصوم يبطل لإمكانية التحرز منه بترك المباشرة.
ومذهب الحنفية والشافعية وغيرهم أن الصوم لا يبطل لعدم وجود دليل ينص على فساد الصوم بسببه ولا يشبه المني حتى يقاس عليه, فالمني تذهب الشهوة معه, وأما المذي فلا تزال باقية فأشبه خروج البول وهو الأرجح.