2024/03/05
القبلة والمباشرة دون الفرج للصائم

عامة أهل العلم على أن الصائم إذا كان يخشى فساد صومه بخروج المني أو بالوقوع بالجماع أنه لا يجوز له القبلة والمباشرة حفاظاً على صيامه, وإذا كان يأمن على صومه بعدم خروج المني أو عدم الوقوع في الجماع ففيه خلاف, والأرجح الجواز مع الكراهة جمعاً بين الأدلة ,فعن عمرو بن أبي سلمة ا «أنه سأل رسول الله ﷺ أيقبل الصائم فقال: سل هذه لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله ﷺ والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» فهذا يدل على الجواز, لكنه يكره لما في الصحيحين عن عائشة ك قالت: «كان رسول الله  ﷺ  يقبلني وهو صائم ثم تقول وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه» أي: لستم كرسول الله ﷺ يملك نفسه ويأمن على صومه, وهو مذهب المالكية والأصح عند الحنابلة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=251