2024/03/06
كيفية الإطعام

يعطي لكل مسكين المقدار الواجب عليه من الحبوب بإجماع العلماء، وقد اختلف الفقهاء في القدر المجزئ للمسكين الواحد بسبب الاختلاف في المقدار الذي أعطاه النبي ﷺ للمجامع في نهار رمضان لكي يتصدق به ولاختلاف الصحابة فيه، والأقرب أنه يُعطى لكل مسكين نصف صاع وهو يساوى كيلو ونصف على الأحوط وهو قول جماعة من السلف والمذهب عند الحنابلة قياسًا على فدية الأذى في الحج والعمرة ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة ا أن النبي ﷺ قال له: «اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»، واختلفوا في صحة الإطعام في الكفارة بصنع الطعام ودعوة المساكين لأكله والأحوط عدم التكفير به خروجًا من الخلاف ولعدم إمكان ضبطه إذ يختلف الناس في مقدار الأكل وفي نوع الطعام المرغوب فيه وبين حالة الجوع والشبع.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=259