لا تسقط عنه الكفارة عند جمهور العلماء؛ لأنه جاهل بما يجب عليه وليس جاهلًا بحكمه، فمعرفته بحرمة هذا الفعل كان كافيًا لزجره وردعه عن اقتراف هذا الذنب.