لا حد لأقل مدة الاعتكاف فيكفي فيه ما يسمى به عكوفًا أو إقامة ولو جزءًا من اليوم بنية الاعتكاف لعدم وجود دليل على اشتراط اليوم الكامل في الاعتكاف، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة وقول الظاهرية.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=291