فالإمام مالك مثلًا يجوز النكاح بنية الطلاق وكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق.
وهكذا ابن حزم في الاستمناء قال بجوازه لعدم وجود دليل على تحريمه ثم قال: «إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل» "المحلى" (11/392).